Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: الحواله , بحث عن الحوالة - بحث علمى عن الحوالة كامل بالتنسيق الإثنين 20 مارس - 10:30 | |
| الحواله , بحث عن الحوالة - بحث علمى عن الحوالة كامل بالتنسيق
هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) . مسألة 1169 : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال و أما المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء و في الحوالة على المدين بغير جنس الدين و فيما إذا كان الدين المحال به معجلاً و الدين الذي على ذمته للمحيل مؤجلاً ، أو كانا مؤجلين جميعاً مع تأخر أجل الثاني عن الأول ، و هل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا ؟ الأظهر اعتباره . مسألة 1170 : يكفي في الإيجاب و القبول من الأطراف الثلاثة كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة . مسألة 1171 : يعتبر في المحيل و المحال و المحال عليه: البلوغ و العقل و القصد و الرشد و الاختيار ، و يعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضاً ، إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً . مسألة 1172 : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عما إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه . مسألة 1173 : يعتبر أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمن من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .ص (361 ) . مسألة 1174 : للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه ملياً غير مماطل في أداء الحوالة . مسألة 1175 : يستحق المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به و لو قبل أدائه على الأظهر ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله و إن كان قد أداه قبل ذلك ، و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . مسألة 1176 : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل و لا المحال عليه فسخها و كذلك المحال و إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به ، نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً ، و المراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين . مسألة 1177 : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه أو لأحدهم . مسألة 1178 : إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه ، فإن كان ذلك بطلبه و كان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، و أن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك . مسألة 1179 : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال . مسألة 1180 : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة . ص (362 ) بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك ، و كذلك لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة و الشعير أو قيمياً كالحيوان ، فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً . مسألة 1181 : لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً ، كما إذا كان عليه لرجل دراهم و له على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني، و أما مع الاختلاف ـ بأن كان عليه دراهم و له على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني ـ فهو يقع على أنحاء : فتارة يحيل الأول على الثاني بالدنانير بأن يستحق عليه بدل الدراهم دنانير ، و أخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير ، و ثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها ، و الأظهر صحة الأنحاء الثلاثة . مسألة 1182 : إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين و اشتغلت ذمة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحال ، و المحال مع المحال عليه ، و أما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمته مما عليه و كذا إن كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الأول أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدمة ، و أما إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه و إن كان له عليه دين يبقى على حاله . مسألة 1183 : إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه و قبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة و كذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضاً بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار ص (363 ) أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع فيه . مسألة 1184 : إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة ، و لو لم يتحقق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته . مسألة 1185 : إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، و ادعى المحيل أن له عليه مالاً مثل ما حوله عليه و أنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته . مسألة 1186 : إذا اختلف الدائن و المدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البينة يقدم قول المنكر الحوالة ، سواء أ كان هو الدائن أم المدين ، ما لم يكن مخالفاً للظاهر و هكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما . ص (364 )
منهاج الصالحين .
أحكام الحوالة الشروط والأحكام السنة الشريفة 1- روى أبو أيوب أنه سأل أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: «لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك.»85 2- وروى عقبة بن جعفر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيّرفي، ثم يتغير حال الصّيرفي، أيرجع على صاحبه إذا إحتال ورضي؟ قال: لا.86 3- وقال محمد بن مسلم: سألته (إي الإمام المعصوم ولعله الإمام الصادق عليه السلام حسب رواية اخرى) عن رجل كانت له على رجل دنانير، فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟. قال: نعم، إن شاء.87 4- وروى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن علي أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال عليه السلام: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.»88 الأحكام ما هي الحوالة؟ 1- الحوالة هي: تحويل المديون ما بذمته من الدَيْن إلى ذمة الغير. ففي الحوالة أطراف ثلاثة: المديون(وهو المحيل) والدائن (وهو المُحال) والطرف الثالث (وهو المُحال عليه). ويُطلق على الدَيْن الذي هو موضوع الحوالة (المُحال به). 2- إذا إنعقدت الحوالة صحيحة فإن الالتزام بدفع الدَيْن ينتقل من المديون إلى المُحال عليه إذ أن ذمة المديون تبرأ بمجرد الحوالة، ولا يحق للدائن بعدئذ أن يطالب المديون بشيء، بل عليه مطالبة حقه من المُحال عليه. 3- الحوالة عقد لازم، لا يحق لأي واحد من الأطراف فسخه دون مبرر مقبول شرعاً. ولكن يحق لأي واحد منهم أو لجميعهم إشتراط الفسخ، وحينئذ يجوز الفسخ حسب الشرط. شروط الحوالة 4- ولصحة الحوالة شروط نشير إليها فيما يلي : الاول: أهلية الأطراف الثلاثة (المُحيل، والمُحال، والمُحال عليه) بالبلوغ، والعقل، والإختيار، وعدم السفه، ويشترط في المحيل عدم الحجر بسبب الإفلاس إذا كانت الحوالة تصرفاً في المال المحجور عليه. الثاني: رضا الأطراف الثلاثة (المديون والدائن والمُحال عليه). الثالث: الايجاب والقبول الكاشفان عن الرضا، والايجاب يصدر من المحيل (وهو المديون) أما القبول فصدوره من المُحال (وهو الدائن) شرط في العقد بلا خلاف، وأما إشتراط القبول من المُحال عليه، فقد اختلفت الآراء فيه، والأشبه إشتراطه. الرابع: أن يكون الدَيْن المُحال به معلوماً للمُحيل والمُحال من حيث الجنس والمقدار، بحيث لا يكون هناك غرر يؤدي إلى النزاع أو الضرر. أما الجهل الذي ليس فيه هذا المحذور، مثل أن يُحيل المديونُ الدائنَ إلى طرف ثالث بالدَيْن المُسجَّل في سجّلاته التجارية التي ليست هي الآن في متناول يده، على أن يكون الدَيْن المُسجَّل متفقاً بينهما، فهذا المقدار من الجهل لابأس به، أما في غير هذه الحالة فالأحوط ترك أية حوالة يعتبرها العرف غررياً ويتسبب في النزاع أو الضرر. الخامس: تساوي المالين (أي المال المحال به بواسطة المديون، والمال الثابت في ذمة المُحال عليه) تساويهما من حيث الجنس والنوع والوصف، فإذا كان الدَيْن المُحال به مأة دينار كويتي، مثلاً، فلابد أن يكون ما في ذمة المُحال عليه بالدينار الكويتي أيضاً، أما إذا كانت الحوالة بالدينار الكويتي، ومافي ذمة المُحال عليه دينار اردني، أو ليرة سورية مثلاً، فلا تصح الحوالة إلا إذا رضي المحُال أن يأخذ عملة مختلفة عما يطلب، أو رضي المحال عليه بدفع عملة تختلف عما في ذمته، وعموماً المعيار في الصحة هو عدم تسلّط الدائن (الذي هو المحيل هنا) في إستيفاء حقه على المدَين (المحال عليه هنا) من دون رضاه، فإن رضي الأخير فلا بأس، وهكذا الأمر بالنسبة إلى المُحال فما دام راضياً باستيفاء حقه بغير العُملة التي يطلبها من مدينه (المُحيل) فلا بأس، وإلاّ فلا. أحكام الحوالة 1- لا يجب على الدائن قبول الحوالة حتى ولو كان المُحال عليه غنياً قادراً على الوفاء بالدَيْن. 2- الأقوى جواز الحوالة على البريء، أي على من لا تكون عليه أية إلتزامات مالية تجاه المُحيل. وحينئذٍ فإن المحيل يصبح مديوناً للمُحال عليه بعد وفاء الأخير بالحوالة. 3- يجوز للمُحال فسخ الحوالة ومطالبة المحيل بالدَيْن من جديد، إذا كانت الحوالة على معسر (عاجز عن الوفاء بالدَيْن) مع جهل المُحال بذلك في حين الإحالة. 4- لا فرق في الإلتزام المحال به بين أن يكون عيناً في الذمة (كمال أو سلعة) أو منفعة (كما لو كان ملتزماً للمُحال بأن يوفر له سكنى دار لمدة شهر فأحاله على الغير لاستيفاء هذه المنفعة منه) أو عملاً (كما لوكان ملتزماً للمُحال أن يخيط ثوبه فيحيله على خياط آخر يعمل له ذلك). كتاب الوجيز باب الحوالة |
|