تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق   بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق Emptyالجمعة 17 مارس - 11:44

بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق

مقدمه:ــ
مسألة تولية المرأة القضاء
ذهب جمهور العلماء رحمهم الله ( الحنابلة و المالكية ، و أكثر الشافعية) إلى اشتراط الذكورية فيمن يتولى القضاء . و استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) أخرجه البخاري – فتح الباري شرح صحيح البخاري 13صــ35 ، من حديث أبي بكرة .
و علل الجمهور كذلك بقولهم : و لأن القاضي يحض محافل الرجال ومجالس الخصومة و يحتاج في ذلك إلى كمال الرأي و المشورة ، و النقاش و الأخذ و الرد ، و النساء لسن أهلاً لذلك .
و قد نبه الله تعالى إلى مسألة النسيان لدى النساء فقال سبحانه ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) سورة البقرة 282 . 
و ذهب الحنفية – رحمهم الله – إلى جواز أن تولى المرأة القضاء فيما يجوز أن تقبل فيه شهادة النساء وحدهن أو مع الرجال . و عللوا : أن الشهادة فيها معنى الولاية ، و من ثم لا يجوز أن تلي المرأة القضاء في الحدود و القصاص ، لأن شهادة النساء لا تقبل في ذلك . فالأحناف يرون أن من يصح توليته القضاء هو من يكون أهلاً لأداء الشهادة ،( و شروط الشهادة : الإسلام و العقل و البلوغ و الحرية و البصر و النطق و السلامة من حد القذف) . فمن صحت شهادته جاز توليته القضاء بتوافر شروط تولي القضاء ، و على قول الحنفية ما قبلت شهادة المرأة فيه قبل قضاؤها فيه ، فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة . 
و ذهب ابن جرير الطبري – رحمه الله - إلى جواز أن تولي المرأة القضاء مطلقاً ، و علل جواز ولايتها بجواز فتياها . و هذا قياس ، لكن بعض العلماء يرى أنه قياس مع الفارق ، فهناك أمور كثيرة تختلف فيها الفتوى عن القضاء . 
قال أبو الحسن الماوردي – رحمه الله – ( و أما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات و إن تعلق بقولهن أحكام ) فيرى رحمه الله قول الجمهور .
و بعد أن أورد الماوردي قول الأحناف و قول ابن جرير الطبري ، علق - رحمه الله - بقوله : ( و لا اعتبار بقول يرده الإجماع - أي قول الجمهور- مع قول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) سورة النساء 34 يعني في العقل و الرأي ، فلم يجز أن يقمن على الرجال ) انتهى كلامه رحمه الله .
الأحكام السلطانية صـــ 88.
كان لي أن أثرت سؤالا حول صلاحية المرأة للقضاء من عدمه فرد جزاهم الله بعض الفقهاء على ذلك فمنهم من ذهب إلي عدم صلاحيتها للعمل في مجال القضاء ومنهم من استحسن ذلك وبالأدلة الشرعية ومنهم من دعا إلي الاستعانة بالمرأة في مجال إعانة القضاء على عمله0
والأصل أن الإسلام ينظر ألي المرأة نظرة احترام وإنصاف ورعاية، وشرع لها كل ما يحفظ لها كرامتها ، والإسلام يهدف من وراء ذلك إلى إقامة مجتمع نظيف، والمرأة عامل مهم وأساسي من عوامل الإصلاح 00لاسيما إن كانت صاحبة علم وثقافة، حيث أن الإسلام حثها على ذلك0
وكما سبق وأن قلنا إن مكانة المرأة في الإسلام مكانه عالية ، ولذلك هي جزء أساسي في المجتمع الإسلامي ، وإقامة العدل هي من القيم الإسلامية العليا 00كونها هي التي تشيع الطمأنينة ،وتنشر الأمن ، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم ، ولذلك فان إقامة العدل بين الناس مهمة الرجل والمرأة على حدا سواء، حيث أن مسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الجميع لقوله تعالى في سورة التوبة الآية 71(( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) فالآية جعلت الحق لجميع المؤمنين رجالا ونساء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهدا يشمل إدارة جميع أعمال سلطات الدولة بما فيها ولاية القضاء 00والقضاء لا يستطيع أحد أن يقول بأنه ليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، والأمر بالمعروف فرض والنهي عن المنكر فرض على كل أهلا له سواء كان رجلا أو امرأة وقد ولي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إحدى النساء سوق المدينة ، وهدا دليل على أن المرأة تستطيع أن تقوم بهده الوظيفة وهي أهل لها0
ولما للقضاء من مكانه في الإسلام ، جعل لتلك المهنة شروط شديدة يجب توافرها فيمن يولي القضاء ومن بينها الذكورة في رأي بعض الفقهاء 0
ولذا كان علينا أن نسأل هل الذكورة شرط لتولية القضاء؟
الأدلة للذين قالوا بعدم تولية المرأة القضاء:ــ
إن قول من يقولون بعدم تولية المرأة للقضاء لاستنادهم على مايلي:ــ
1 ـ قوامة الرجال على النساء0
2 ــ حديث الرسول(ص): ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 
4 ــ حديث الرسول (ص): ( النساء ناقصات عقل ودين).
وفي ذلك قال بعض الفقهاء إن قوامة الرجال على النساء في الفعل والرأي واعتبروا تولية المرأة مخالفه للنص ، وهو مالا نوافق فيه حيث قال الزمخشري في تفسيره للأية الكريمة ( يقومون عليهم في أمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعية سموا لذلك وهي دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر) ويقول الماوردي( أن القرآن لم يقيد قوامة الرجال على النساء بالبيوت ولم يذكر البيوت في الآية مما يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية) وقال الإمام محمد عبده في تفسيره هذه الآية ( المراد بالقيام هنا هو الرئاسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته ليس معناها أن يكون المرؤوس مقهورا مسلوب الإرادة والمراقبة عليه في تفنيد ما يرشده إليه أي ملاحظة في أعماله وترتيبه)
ولذلك نقول أن الآية الكريمة ليس لها علاقة بشؤون الحكم وإنما هي قاصرة على العلاقة الزوجية وللأسباب التالية:ـ
1ــ الآية نزلت لتعالج مشكلة زوجة سعد بن الربيع عندما جاءت إلى رسول الله (ص) تشكو قيام زوجها بلطمها فقال الرسول (ص) لتقص منه) فنزلت الآية الكريمه0
2ــ إن القوامة تقوم على عنصرين وهما عنصر التفضيل وعنصر الإنفاق، فالأول لقوله عز وجل ( بما فضل الله بعضهم على بعض) والتفضيل معياره كما ورد في القران هو التقوى فقال تعالى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم) ، ولذلك لم يفضل الله الرجل على النساء في العلم، والعزم ، والقوة والجهاد وغير ذلك من الصفات، وقد ثبت أن كثيرات من النساء تفوقن على الرجال في بداية نشأة الدولة الإسلامية فقد تفوقت السيدة عائشة أم المؤمنين في الفروسية والجهاد، إذ قادت الجيـش الإسلامي في معركة الجمل كما تفوقت الخنساء وأميه بنت قيس الغفار يه، وأما العنصر الثاني وهو الإنفاق وسببه بين في قوله عز وجل ( بما أنفقوا من أموالهم) وهذا يؤكد أن هذه الآية لا تستهدف القوامة إلا في الشؤون العائلية وأنها لا تتعلق بالشؤون العامة للدولة، فالقوامة ترتبط بالإنفاق على المرأة فالرجل هو الذي يقوم بالإنفاق على زوجته ولذلك له القوامة عليها.
3ــ حديث الرسول (ص) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
عندما علم رسولنا عليه افضل الصلاة والتسليم أن الفرس ولوا رئاسة الدولة إحدى بنات كسري قال ذلك الحديث ، مما يعني أن الحديث عن الرئاسة ولذلك لا يجوز أن يتعدى هدف الحديث غير الرئاسة، وان يقاس عليها في الوظائف الاخرى0
4ــ حديث الرسول(ص)- إذا أمراؤكم اشراركم0
إن الحديث لم يتطرق إلى شؤون القضاء، ومن ثم إن الله كرم الجنسين من بني البشر بقوله تعالى : لقد كرمنا بني ادم00 واللفظ يشمل الرجال والنساء0، ثم أن الآية الكريمة : المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 00تعطي للمرأة كما للرجل من حقوق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان الرسول والخلفاء من بعده يستشيرون أمهات المسلمين ، وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك ، وقد استشار في مدة تقريب الزوج في الحرب وكان يستشير السيدة عائشة إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين، وأقر عمر حق المرأة في نقد الحاكم حين كان يخطب في المسجد حول صداق النساء ويطلب عدم المغالاة فيه، فاعترضته امرأة من قريش فقالت له أما سمعت قول الله تعالى: وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 00فقال عمر أصابت امرأة وأخطاء عمر 00وقال كل الناس افقه من عمر 0
فإقرار حق نقد الحاكم ومحاسبته هو إقرار للمرأة بالحقوق العامة ،وان إعطاء المرأة هده المسئولية الكبيرة يدل على تقديم الإسلام لدورها في بناء المجتمع واحترامه مكانتها وأهليتها للمشاركة في العمل السياسي والاداري0
5ــ حديث النساء ناقصات عقل ودين0
الحديث يشير إلى طبيعة المرأة الفسيولوجية دون أن ينتقص حقها في الحياة العامة وممارسة إدارة الشؤون العامة للبلد0
ولكل ما سبق فانه لا مانع يمنع المرأة من تولي منصب القضاء وحيث أن الشريعة الإسلامية قررت المساواة بين الرجل والمرأة لقوله عز من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف00وهذا النص جاء مطلقا والمطلق كما هو متعارف عليه يجري على إطلاقه ما لم يرد عليه التقييد، وكذلك منح الله سبحانه وتعالى سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو ما يشمل الاشتراك في جميع أعمال السلطات في الدولة بما فيها ولاية القضاء فهي ليست في حقيقتها الأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإذا ما تسألنا أليس قضاء الحسبة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، وأليست هي وظيفة قضائية يقوم المحتسب بالبحث عن المنكرات الظاهرة فينهى عنه، وبمنع المخالفات، ويعاقب بالتعزير كالتعدي على حدود الجيران00 وإذا ما تسألنا ألا يحق للمرأة أن تقوم بمبايعة الخليفة وقال تعالى:يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفوررحيم00 وقال تعالى :فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن0
ويرى ابن حزم انه يجوز تولية المرأة في جميع الأمور لقوله تعالى:إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل00فالخطاب في الآية الكريمة موجه إلى الرجل والمرأة دون تمييز فلم تخصص الرجل دون المرأة بالحكم بين الناس والقضاء هو حكم بين الناس.
الرأي الثاني القائل بجواز تولى المرأة القضاء:ــ
وقال كثيرا من الفقهاء انه لا يوجد مانع من أن تتولى المرأة القضاء وهو ما ذهب إليه ابن حزم لأنه روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء بنت عبد الله منصب الحسبة على السوق ، وهدا إقرار بان المرأة أهله للقضاء .
ولان الإسلام لم يشترط الذكورة في ولاية القضاء والمرأة حميمة وأحكامها نافذة ويأخذ بهذا الرأي ابن جرير الطبري وابن القاسم المالكي0
وذهب الأحناف إجازة تولي المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص لأنها أهله للشهادة في جميع الأمور، فيصح قضائها باستثناء الحدود والقصاص 00لان شهادتها غير جائزة كذلك قضائها من باب أولى 0
وجاء في البدائع للكاساني( وأما الذكورة فليست من شروط جواز تقليد القضاء في الجملة لان المرأة من أهل الشهادة في الجملة إلا أنها لاتقضي في الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهاده0
وجاء في فتح القدير الأمر بوضوح( ويجوز قضاء المرأة في كل شي إلا في الحدود والقصاص اعتبارا لشهادتها فيه، إذ حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة ،إذ كل منها من باب الولاية وهي أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص0
ولأجل ذلك كله أقول والله اعلم نعم تصلح المرأة للعمل في القضاء شرعا وليس لها أنا تحكم في الحدود ولا القصاص كما أجمع بعض الفقهاء على ذلك وكما أن فعل الصحابي وهو سيدنا عمر الخطاب قد ولى المرأة وهى الشفاء بنت عبد الله ولم يكن عليه اعتراض إذا يصير حجه على جواز هذا الفعل .
إن الناظر في تاريخ القضاء الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه و سلم و عهد خلفائه الراشدين و من تبعهم إلى يومنا هذا ، يجد أنه لم تولى المرأة مهمة القضاء لا كلاً و لا جزءً . 
و لم نسمع توليتها القضاء إلا فيما ابتدعته بعض التنظيمات الحديثة في بعض الدول ( و هذا لا يعول عليه ) .. و كيف تولى المرأة القضاء و النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( ناقصات عقل و دين ) و هذا نص عام في الموضوع . 
ثم هناك نقطة أحب أن أشير إليها ، و هي أن طرح مثل هذا الموضوع و النقاش فيه معروفة ثمرته و معروف الراجح فيه ، و من كان له رأي فلا يمثل إلا رأي نفسه ، فكل يرى الحق معه ،،، و لكن حبذا التوقف عند الدليل و معرفة الأسانيد ، و لا نأخذ الأدلة و أقوال العلماء من غير تحقق في الأسانيد ، و من قال من العلماء المعتبرين أنها يجوز توليتها القضاء فهو مجتهد ، و الجواز لا يدل على الوقوع ، و لا يدل على حتمية التولية لها . و قصة تولية عمر بن الخطاب لأحد النساء في سوق المدينة حبذا أن ترجع لسندها و تبينه لنا . 
ثم هناك قول الله تعالى في آية الدين (( فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ، و هذا دليل واضح على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فالمرأتان في الشهادة تعدلان شهادة رجل ، فكيف في القضاء . 
و أعيد فإن تولية المرأة للقضاء هذا مجرد رأي لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تولى القضاء و قدمت أنت بأدلة في ذلك . و للمزيد ، حبذا أن تطلع على حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ( كتاب القضاء ) و كذلك أنظر كتاب ( نيل الأوطار ) كتاب القضاء كذلك . و أنظر الأحكام السلطانية . ستجد ما يشفي و يفيد . و كلهم قدموا كلاماً مؤيداً بأدلة مسندة تؤيد ما ذهبوا إليه من أن المرأة ليست أهلاً لذلك .
هذا و الله أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم 
ردا على تساؤل الأخ العزيز أود أن أوضح أن هنالك شروط لتولية القضاء منها الإسلام والذكورة والعلم والعقل والعدالة والحرية 0 
والذي يهمنا من هذه الشروط هو الذكورة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)0
وهذا النهي لا يعيب المرأة وإنما هو اختصاص وتوزيع للعمل يتناسب مع تكوينها ويتفق مع وظيفتها في الحياة 0
ولا يخالف هذا الشرط إلا قلة منهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت حيث نقل عنه كما قيل جواز تولي المرأة للقضاء كما يجوز لها الشهادة فيه ومعنى هذا أنه يجوز أن تتولى القضاء باستثناء ما يتعلق منه بعقوبات الحدود0
وممن أجاز ذلك أيضا ابن جرير الطبري الذي يروى أنه أجاز القضاء مطلقا قياسا على جواز ممارستها الفتوى مطلقا 0
ومن أجازه أيضا ابن حزم الظاهري محتجا في رأيه على رواية تقول أن عمر بن الخطاب كان قد ولي على قضاء السوق في المدينة امرأة يقال لها الشفاء0 ولا يصح ذلك 0
وقد قال الماوردي في الأحكام السلطانية : وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاء المرأة في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الاجماع0
هذا ما وددت أن أشارك فيه وأن كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح تمام الوضوح بخصوص هذا الموضوع 0 
والله الموفق
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 
تحية طيبة وبعد
الأخ فهيم ، تواصلاً للموضوع الذي طرحته و الذي أظن أنه أُريدَ له الإطالة ، و هو من المسائل التي أرى أنها منتهية ، و الرأي فيها واضح .
ثم نجد الأخ فهيم في رده الأخير يقول ( اعتقد أن الحديث قد بدأ ) ، فيا أخي ليس من المعقول أن نطيل الأخذ و الرد في مسألة محسومة فقهاً ، و الرأي الراجح فيها إن شاء الله هو رأي الجمهور ، و من رأى غير قولهم فله رأيه ، و سبق أن قلت في ردي السابق في هذا الموضوع ( كل يرى الحق بدليل يعتمد عليه ) .
و في موضع آخر نجدك تقول ( و أن نساعد كل من حولنا للخروج من هذه المشكلة ) و الله يا أخي بالنسبة لي
و بالنسبة لكل من يرى قول الجمهور ، لا أعتقد أن المسألة تشكل عنده مشكلة ، لأن المسألة كما أسلفت لك محسومة و القول فيها واضح و جلي ، و لعل هذه الكلمة تدلنا أنك غير مقتنع برأيك في هذه المسألة ، فسميتها مشكلة . 
و في موضع غير ذلك نجدك نبهت إلى حديث ( ناقصات عقل و دين ) و علقت بأن هذا فيه دلالة على الطبيعة الفسيولوجية للمرأة ، و في الحديث نفسه ( و شهادة إحداهن على النصف من شهادة الرجل ) و إن كنت تأخذ برأي الحنفية فإنهم يقولون أن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ، و شهادة المرأة لا تقبل إلا بمساندة من غيرها من بنات جنسها ( فرجل و امرأتان ) .
و أيضاً أحب أن أنبهك إلى نقطة في حديث ( لن يفلح قوم و لوا أمرهم امرأة ) كلمة [ قوم ] هنا جاءت عامة ، و العام يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يخصصه . 
* ينظر في ذلك كله : المغني لابن قدامه 9/39 ، أدب القاضي للماوردي 1/625 ، القوانين الفقهية لابن جزي صـ 195. الأحكام السلطانية للماوردي صـــ 88 . بدائع الصنائع للكاساني 7/صــ3 .
و في الختام لعل الرأي في ذلك اتضح ، و لا نلزم أحد برأي فكل يرى رأي بدليل يرجح هذا الرأي عنده - كما أسلفت - و لعل الموضوع أعطي مساحة واسعة من النقاش ، و نريد أن نحسمه و هو أصلاً محسوم و منتهى . 
و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد .
ردنا
بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء أود أن اشكر الاخوة المشرف القانوني وكذا الأخ العاصف على ردهم الجميل على موضوع صلاحية المرأة للقضاء من عدمه والحديث والجدل وطرح الرأي أمر جميل وكما قال أخونا القانوني إن كلا منا يرى رأيه صواب ولكن ما أود أن قوله في هدا المنتدى هو ما قاله أسلا فنا هذا رأي صوابا ومن رأى افضل منه فليضرب برأي عرض الحائط ، والاختلاف لا يفسد للود قضيه بل إن الاختلاف في هذه الأمة رحمه ولم يكن المسلمين مختلفين في أصول دينهم فاختلافهم كان في الفروع وهو ما ذهبت إليه المذاهب وأقول ما قاله أخي نايف كلنا طلاب علم ولذلك ليس من العيب أن نتبادل الرأي ونتشاور في أمورنا وحتى نخرج بحلول جادة قد تساعدنا كشباب لهذه الأمة وان نكون رأي واضح ونجتهد رأينا وباب الاجتهاد غير مغلق في شريعتنا السمحاء وهكذا تعلمنا من سلفنا الصالح ، وعليه لم اطرح موضوع صلاحية المرأه للقضاء من باب الترفيه بل حقيقة إن هذا الموضوع اليوم يشغل حكام كثير من الدول ومن بينها مصر واليمن التي سبق لها وان ولت النساء مهمة الفصل في الخصومات (القضاء) واليوم هناك من ينادي بعدم الاستمرار في تعيين المرأة في القضاء ، والحال كذلك هناك لنساء الكويت والبحرين يطالبن بإلحاح مسالة تولي القضاء ومساواتهم بالرجال وفي تونس والسودان المرأة تعمل في القضاء وعلى العموم أقول السؤل بحاجة إلى جهد وبحث جاد ولذلك طرحت المسأله على منتدانا الموقر حتى نخرج برؤية واضحة ، ولكن كل ما أرجوه أن يكون النقاش نقاشا شرعيا وقانونيا وان لا يخرج عن ذلك الإطار 0
وأعود ثانية اشكر الاخوة القانوني والعاصف اللذين طرحا رأيهم بوضوح وجلاء وواضح من ردودهما انهما ليس مع تولية المرأه لمهمة القضاء، واستندا في ذلك إلى بعض الأدله الشرعية وطلبا أن يكون ذلك الأمر نهاية المطاف ، ولكن اعتقد أن الحديث قد بدا وكما نقول نحن أهل اليمن الكلام العسل بدا 00لذلك علينا أن لا نتراجع وان نساعد كل من حولنا للخروج من هده المشكله0
أما ما طرحه الزميل العاصف حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (النساء ناقصات عقل ودين) أن القول بأن المرأة ناقصة عقل ودين ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا النقص في الحديث الشريف ليس فيه منع للمرأة من تولي الوظائف العامة، وقد كان الحديث على النحو التالي(ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم منكن، قلن يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقلنا قال أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها وشهادة إحداهن على النصف من شهادة الرجل فذلك من نقصان عقلها والله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى ) فهدا الحديث يشير إلى الطبيعة الفسيولوجية للمرأه دون أن يتضمن منعها من القضاء ومن تولي الوظيفة العامة 00وقد سبق لنا وان بينا ذلك في موضوعنا السابق0
ولذلك الإسلام أعطى للمرأه حقوقا مساويه للرجل وقال الله سبحانه وتعالى( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) سورة البقرة الأية 228ولذلك فإن الحقوق متساوية وان كان بعض المفاضلة وقد سبق وان بينا ذلك في حديثنا السابق ،ولكن في الحقوق الزوجية والسياسية الرجل والمرأه وفي ممارسة تلك الحقوق هما سواء وكيف لنا أن نحرم تلك الحقوق طالما أن الله سبحانه وتعالى قد دعا اليها0
وقلنا فيما سبق أن الرجل المسلم والمرأة المسلمة منحا سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) فهذه الأية جعلت الحق لجميع المؤمنين رجالا ونساء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس محصورا في مجال معين بل يشمل جميع مناحي حياتنا نحن بنوا البشر ، أي بمعنى أخر أن ذلك يشمل جميع أعمال إدارة سلطات الدولة بما فيها القضاء فهي ليست في حقيقتها إلا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر0
أما ما يتعلق في مسالة عدم تولية الرسول صلى عليه وسلم فذاك آخي العزيز العاصف أوافقك فيه ولكن الرسول صلى عليه وسلم أناط بالمرأة كثيرا في الأمور العامة فكان يستشير بعض النساء في الأمور العامة فعمل بمشورة أم سلمه والتي سميت يوم الحديبية بمستشارة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رسولنا يستشير أمهات المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير عائشة رضي الله عنها إذا أشكل عليه أمرا من أمورا لدين ، وأما مسالة اختلافكما معي حول تولية الخليفة عمر بن الخطاب للشفاء بنت عبد الله منصب الحسبة فكل الكتب تتحدث عن ذلك وليس الأمر محل خلاف 0
أما فيما يتعلق بحديث الرسول صلى عليه وسلم حول مسالة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة00 الحقيقة أن ذلك الحديث كان عندما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا رئاسة الدولة إحدى بنات كسري ، فهذا الحديث جاء خاص بالفرس وليس له علاقة بالمرأة المسلمة ،ومعلوم أن المرأة المسلمة هي مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بنت كسري فهي غير مسلمة ولا تعلم شئ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى فان منعها جاء حتى لا ينال من حكمها لضعف المرأه الكافرة ولعدم وجود ما يحصنها في فكرها ، وهنا لا يجوز القياس0
واكمل لأقول للجميع المشكلة ليست في النصوص الشرعية والتي جاءت صريحة ولم يترك الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وقد أحصاه وكذلك علمنا رسولنا عليه افضل الصلاة والتسليم كل شي ومسالة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الخاصة بإدارة الشؤون العامة يفترض أن لا تكون محل خلاف على اعتبار أن النساء شقائق الرجال ، ولكن المشكلة هي في عمليات التقليل من شان المرأة المسلمة والبعض يأول المسأله كيفما شاء ليحرم نساء الإسلام حقهن 00ولذلك كان علينا أن نعطي للمرأة مكانتها التي أعطاها لها ربنا سبحانه وتعالى 0
هذا ما أردت قوله والله اعلم .
إجماع الأمة على منع المرأة من الولايات العامة:
الدليل الخامس على تحريم تولي المرأة للولايات العامة هو الإجماع على ذلك من كل علماء الأمة. في جميع عصورها. فلم ينقل عن واحد من العلماء جواز تولي المرأة الولاية العامة الكبرى (خلافة المسلمين) والإمامة العامة في الأمة على المسلمين جميعاً أو مجموعة منهم فتكون هي السيد الأعلى، والرئيس العام والإمام.. ولم يخالف في هذا الأمر أحد من علماء المسلمين قاطبة في كل عصورهم. ويكفيك بالإجماع حجة في هذا الأمر.
وأما الولايات التي هي دون الولاية الكبرى كالوزارة، والقضاء ونحو ذلك.. فقد شذ بعض أهل العلم فرأى جواز تولية المرأة القضاء فيما تصح به شهادتها فقط وليس القضاء العام. وهذا القول كذلك مردود لأنه لا دليل عليه وهو مخالف للقرآن والسنة وعمل المسلمين في كل العصور.
خامسا : سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تتولى ولاية عامة:
علمنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه لم يول امرأة قط في شأن من شئون المسلمين العامة على كثرة ما ولى صلى الله عليه وسلم: أمراء للنواحي، وقواداً للجيوش، ونواباً على المال والزكاة، والصدقات، وبعوثاً للتعليم، وسفراء بينه وبين الملوك والرؤساء، وهذا وحده دليل كاف على أن المرأة لا حق لها في الولاية، ولا يجب عليها تولي شئون المسلمين. لأنه لو كان لها حق فيه لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واجباً لما ترك رسول الله إلزام النساء بهذا الواجب.
(أ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:وأما السنة القولية للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها قاضية كذلك أن تولية المرأة ولاية عامة هو أحد الآثام وهو دليل الخيبة والفشل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وسياق هذا الحديث على النحو التالي: روى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة رضي الله عنه قالSad لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسري قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (رواه البخاري).
ووجه الشاهد في هذا الحديث ما يأتي:
أ. إخبار الرسول بأن أمر مملكة فارس إلى فشل وزوال وأنهم لا فلاح لهم بعد أن ولوا أمرهم امرأة. وقد دل هذا على أن تولية المرأة للولاية العامة من أسباب الفشل وعدم الفلاح.
ب. إخبار الرسول إخباراً عاماً عن الفرس وغيرهم أن القوم الذين يولون المرأة الولاية العامة لا يفلحون لأن (قوماً) لفظ عام، (وامرأة) لفظ عام.. فيدخل فيه كل قوم ولوا امرأة عليهم.. وهل هو عام يراد به خصوص الفرس الذي جاء الحديث بشأنهم أم هو عام في كل الأقوام يحتمل هذا وهذا..
وعلى كل حال هو يعم كل قوم وكل امرأة في كل زمان ومكان فإن كان اللفظ عاماً يراد به العموم فهو كذلك، وإن كان عاماً يراد به الخصوص (أهل فارس) فإن القياس يجعل هذا عاماً في كل قوم.
ج. فهم أبو بكرة رضي الله عنه من هذا الحديث أن تولية المرأة دليل فشل سواء كان هذا في قوم كفار أو قوم مسلمين ومن أجل ذلك رجع عن الخروج مع الجيش الذي فيه أم المؤمنين رضي الله عنها.
د. استدل عامة من رأي من العلماء أنه ليس للمرأة ولاية عامة بهذا الحديث.
قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن التين "استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري رحمه الله فقال: "يجوز أن تقضي المرأة فيما تقبل شهادتها فيه". 
وقد حاول بعض العلماء المعاصرين رد هذا الحديث فزعم أنه غير ثابت وهذا قول ساقط، فإن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله، واتفقت الأمة على قبوله والعمل به منه عصر الصحابة.
وزعموا أيضاً أنه مخصوص بأهل فارس فقط لما ولوا امرأة عليهم، وهو تخصيص بلا دليل، ولو كان مخصصاً بأهل فارس لكان من عمل مثلهم حكم عليه بمثل ما حكم الرسول عليهم!!
(ب) الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شئونها وهو النكاح فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا نكاح إلا بولي..) وقد يكون الولي أباً أو أخاً أو عماً أو خالاً أو ابناً، وقد يكون بعض هؤلاء الأولياء أقل من المرأة سناً وعلماً. ولكنها لا تزوج نفسها بغير إذنه ورضاه.
وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم).
وأن لا تخلو بغير محارمها قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء)، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت).
ومن أصرح ما جاء في السنة مما يعتبر دليلاً على منع المرأة من الولاية العامة كون المرأة تستطيع سلب الرجل لبه، وتبديل رأيه وأن هذا يكون منها مع نقصانها عقلاً وديناً عن الرجل.. 
وقد جعل النبي هذا من جملة الذنوب التي على المرأة أن تسعى في تكفيرها فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في موعظة عامة يوم عيد فقال لهم: ( يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار]. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء).. ثم انصرف.. (هذا لفظ البخاري من حديث أبي سعيد الخدري).
فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة ذنوب تفشو في النساء ووعظهن بالحذر منهن، وبالتكفير عنهن وهذه الثلاث هي: كثرة اللعن، وكفران العشير، وكون الواحدة تستطيع أن تسلب الرجل الحازم لبه. أي فيقع في حرام أو يمتنع من واجب وأن الرجل مع حزمه وعزمه وكونه في الجملة أكمل عقلاً من المرأة، وأوفى ديناً منها إلا أنها تغلبه على عقله وتميل به عن دينه!! 
وقد استدل الرسول صلى الله عليه وسلم في نقصان عقل المرأة عن عقل الرجل ونقصان دينها عن دينه.. بالقرآن الكريم فقال: (أليس المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم!!) قلن: بلى. قال: ( فذلك من نقصان دينها). وقال: (أليست شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد قالوا: بلى. قال: ( فذلك من نقصان عقلها)..
أليس هذا دليلاً صريحاً على أن الرجل هو الذي يجب أن يتولى الشئون العامة مع الحذر أن يكون للمرأة تسلط عليه أن يقضي بغير الحق كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما لما رددن عليه في قوله: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلن: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مكانك لم يسمع الناس من البكاء شيئاً. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس إنكن صواحب يوسف!!)، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولاها.
ومن كل ما أوردناه آنفا واضح وجلي في عدم لإقرار المرأة على ولاية عامة .
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، اللهم أصلح أنفسنا وذريتنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين.
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان.
والحمد لله رب العالمين.
والله ولى التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسيق
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث عن مسألة تولية المرأة القضاء - بحث علمى عن مسألة تولية المرأة القضاء كامل بالتنسي
»  بحث علمى عن مسألة فى زكاة الحلى كامل بالتنسيق
» بحث عن مسألة فى زكاة الحلى - بحث علمى عن مسألة فى زكاة الحلى كامل بالتنسيق
» بحث علمى عن المرأة فى الاسلام ومنزلتها كامل بالتنسيق
» بحث عن القضاء - بحث تعليمى عن القضاء وتعريفة كامل بالتنسيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: