اقتباس :
أوصاف الالتزام التي ترد على عنصر الرابطة القانونية
المبحث الأول
الشـــــرط
أولاً:تعريف الشرط وأنواعه
هو أمر عارض أو خارجي مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله.
وعلى ذلك فهناك نوعان للشرط:
النوع الأول:الشرط الواقف
وهو الذي يترتب على تحققه وجود الالتزام. ومن أمثلته أن شركة التأمين لا تلتزم بدفع مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة إلا عند تحقق الضرر المؤمن منه.
النوع الثاني:الشرط الفاسخ
وهو الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام. ومن أمثلته تعليق الهبة على شرط يؤدي إلى إعادة المال الموهوب إذا رزق الواهب بولد خلال فترة محددة تالية على الهبة.
ثانياً:الشروط الواجب توافرها في الواقعة التي تصلح شرطاً
ضرورة أن يكون الشرط أمراً مستقبلاً
يجب أن تكون الواقعة التي يعلق عليها الالتزام مستقبلة. أما إذا كانت الواقعة حدثت في الماضي فلا يصح أن تكون شرطاً يعلق الالتزام عليها.
فمثلاً إذا أبرم شخص عقداً للتأمين من حوادث الطرق. وكان الشخص قد أصيب فعلاً قبل إبرام عقد التأمين في حادثة. فإن شركة التأمين لا تلزم بتعويضه عن أضرار هذه الحادثة.
ضرورة أن يكون الشرط أمراً غير محقق الوقوع
لا يكفي أن تكون الواقعة التي يعلق عليها الالتزام والتي تصلح أن تكون شرطاً أمراً مستقبلاً. وإنما يجب أن تكون غير محققة الوقوع (احتمالية). لأنها إذا كانت مستقبلة ولكنها محققة الوقوع في المستقبل اعتبرت أجلاً لا شرطاً. فمثلاً إذا علق الالتزام على واقعة الوفاة فإن الالتزام يكون مضافاً إلى أجل لا معلقاً على شرط.
كذلك يجب ألا تكون الواقعة مستحيلة الحدوث في المستقبل. لأن استحال حدوثها يتنافى مع احتمالية تحققها في المستقبل. فمثلاً إذا تعهد الموكل بأن يعطي المحامي مبلغاً من المال نظير نجاحه في الطعن في حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه فإن هذا الالتزام لا يقوم أبداً.
والمقصود بالاستحالة السابقة هي الاستحالة المطلقة لا الاستحالة النسبية. فإذا كانت الواقعة مستحيلة نسبياً فإن ذلك لا يمنع من إضفاء وصف الشرط عليها. فمثلاً إذا اتفق مدرب رياضي مع أحد الأشخاص على أن يمنحه مكافأة مالية إذا استطاع أن يحقق رقماً قياسياً في العدو. وتبين بعد الاتفاق أن المتعاقد ليس رياضياً ولا يستطيع أن يحقق ما وعد به. فإن الشرط يبقى صحيحاً في هذه الحالة لأن استحالة تحققه ليست مطلقة وإنما باستطاعة شخص أخر أن يقوم بتنفيذه.
ويلاحظ أن شرط عدم تحقق الوقوع يتنافى مع أن يكون الشرط مرهون بإرادة المدين. وهنا يجب التفرقة بين ثلاثة فروض:
الشرط الاحتمالي:
ويقصد به الأمر المرهون تحققه بالمصادفات وحدها دون تدخل من جانب أحد من المتعاقدين. فهو شرط احتمالي يصح تعليق الالتزام عليه. ومثاله إذا تعهدت شركة التأمين بتعويض العميل إذا تلفت بضاعته محل عقد النقل أثناء نقلها في الطريق.
الشرط المختلط:
فهو أمر لا يتحقق بناءً على رغبة أحد المتعاقدين وحدها وإنما يكون تحققه مرهوناً بمشاركة عامل خارجي. ومثاله اتفاق أحد الأشخاص مع آخر على الانضمام إليه في الشركة التجارية التي يزعم تأسيسها إذا نجح في إقناع شخص آخر بالانضمام إلى الشركة. وهذا النوع من الشروط يصح تعليق الالتزام عليه أيضاً.
الشرط الإرادي:
هو أمر تستقل إرادة أحد المتعاقدين وحدها بإمكانية تحقيقه دون تدخل من أي إرادة للغير.
والشرط الإرادي نوعان:
النوع الأول:الشرط الإرادي البسيط
وفي هذا النوع تقترن الإرادة التي يتعلق بها الالتزام بعمل معين يتوقف تحققه على الظروف والملابسات. ومثاله تعهد البنك للعميل بإقراضه إذا قام هو بشراء معدات توازي قيمة القرض. وهذا الشرط يصلح ـ سواءً أكان واقفاً أم فاسخاً ـ لتعليق الالتزام عليه.
النوع الثاني:الشرط الإرادي المحض
وفي هذا النوع ترتبط الواقعة المعلق عليها الالتزام بمحض إرادة أحد طرفي الالتزام.
فإذا كان الشرط مرهوناً تحققه بمحض إرادة الدائن كان شرطاً صحيحاً سواءً أكان واقفاً أم فاسخاً. ومثال الأول أن يتعهد البائع ببيع عقاره إذا أراد المشتري ذلك.
أما إذا كان الشرط مرهوناً تحققه بمحض إرادة المدين. فهنا يجب التمييز بين فرضين:
الفرض الأول:إذا كان الشرط فاسخاً
فهو شرط صحيح ويجوز تعليق الالتزام عليه. لأن معناه أن المدين قد التزم بالفعل لكنه يستبقي أمر إنهاء الالتزام لنفسه. ومثاله قيام المؤجر بتنفيذ عقد الإيجار لكنه وضع شرطاً في العقد بموجبه يحق له فسخ عقد الإيجار في أي وقت شاء.
الفرض الثاني:إذا كان الشرط واقفاً
في هذا الحالة يعد الشرط باطلاً. ذلك أن الالتزام في هذه الحالة لا ينشأ ولا يحتمل نشوئه إلا بإرادة المدين وحدها وهذا يعد عبثاً لا التزاماً. ومثاله أن يوعد شخص آخر بأن يهبه منزله إذا شاء ذلك في أي وقت.
ضرورة أن يكون الشرط أمراً مشروعاً
يجب أن تكون الواقعة المعلق عليها الالتزام أمراً مشروعاً وغير مخالف للنظام والآداب العامة. فإذا كان الشرط غير مخالف للنظام أو الآداب العامة فإن المشرع ميز بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ من حيث صحة الشرط قانوناً أو بطلانه:
إذا كان الشرط المخالف للنظام والآداب العامة شرطاً واقفاً: ففي هذه الحالة يترتب على عدم مشروعية الشرط بطلان الالتزام ذاته.
أما إذا كان الشرط المخالف للنظام والآداب العامة شرطاً فاسخاً: ففي هذه الحالة يترتب على عدم مشروعية الشرط أن يعتبر الشرط ذاته غير قائم ويبقى الالتزام صحيحاً ونهائياً.
ثالثاً:آثار الشرط
آثار الشرط في فترة التعليق(قبل تحقق الواقعة المعلق عليها الالتزام)
يجب أن نفرق بين ما إذا كان الشرط واقفاً أم فاسخاً
1-آثار الشرط الواقف في فترة التعليق
بما أن للدائن صاحب الحق المعلق على شرط واقف حق موجود بالفعل في مواجهة مدينه وليس مجرد أمل. فيترتب على ذلك عدة نتائج:
الوقت الذي ينظر فيه إلى أهلية أطراف العقد للقول بصحته هو وقت إبرام التصرف.
لصاحب الحق أن ينقله إلى الغير بمجرد إبرام التصرف. كما ينتقل إلى الخلف العام.
للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يكفله المحافظة على حقه كتسجيل العقد وقيد الرهن.
وبما أن حق الدائن معلق على شرط واقف. فإنه يتصف بأنه احتمالي لا يتأكد إلا بتحقيق الشرط بالفعل. ويترتب على ذلك عدة نتائج:
إذا أوفى المدين التزامه فإنه يحق له أن يطالب باسترداده.
مدة تقادم الحق غير المؤكد لا تبدأ في السريان إلا إذا تأكد الحق بتحقق الشرط.
إذا كان حق الدائن حقاً عينياً. فإنه يظل في ذمة المتصرف طوال مدة التعليق ولا يستطيع المتصرف إليه أن يرفع ضده دعاوى المحافظة على الضمان العام.
2-آثار الشرط الفاسخ في فترة التعليق
بما أن حق الدائن المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ ومستحق الأداء. فإنه يترتب على ذلك عدة نتائج:
يتمتع الدائن بإمكانية المطالبة بحقه وإمكانية إجبار المدين على تنفيذه جبرياً.
يصح الوفاء بهذا الحق من قبل المدين وليس له حق استرداد ما أوفاه.
يستطيع الدائن أن يرفع دعاوى المحافظة على الضمان العام لمطالبة المدين بالوفاء.
وبما أن حق الدائن المعلق على شرط فاسخ مهدد بالزوال في المستقبل في حالة تحقق الشرط. فإنه يترتب على ذلك عدة نتائج:
التصرفات التي يجريها الدائن مستنداً إلى هذا الحق تقع مرهونة بمصيره.
يستطيع الدائن أن يتمسك بالمقاصة القانونية بين حقه المعلق على شرط فاسخ وبين ما هو ملتزم به نحق المدين على أن مصير المقاصة القانونية ترتبط في هذه الحالة بمصير الحق نفسه. فإن تحقق الشرط وفسخ العقد فإن المقاصة القانونية تزول هي الأخرى والعكس.
آثار الشرط بعد تبين مصيره
يتبين مصير الشرط إما بتحققه وإما بتخلفه. ويجب في هذين الفرضين أن نميز بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ:
3-آثار الشرط الواقف بعد تبين مصيره
حالة تحقق الشرط الواقف
إذا تحقق الشرط الواقف تنتهي فترة التعليق ونفذ التصرف بصفة نهائية ويتأكد وجود الالتزام وتصبح حقوق الدائن صالحة لترتيب كافة الآثار القانونية التي تترتب على هذا النوع من الحقوق من وقت ثبوت الشرط.
حالة تخلف الشرط الواقف
إذا تخلف الشرط الواقف الذي يتم تعليق الالتزام عليه فإن ذلك يعني انعدام احتمال تحقق الالتزام أصلاً فيزول من الوجود ويعتبر كأن لم يكن. كما تزول كافة الإجراءات والتصرفات التي يكون الدائن قد باشرها على الحق أثناء فترة التعليق.
4-آثار الشرط الفاسخ بعد تبين مصيره
حالة تحقق الشرط الفاسخ
إذا تحقق الشرط الفاسخ يزول الالتزام الذي كان أمره محققاً أثناء فترة التعليق ويعتبر كأن لم يكن منذ البداية. ويترتب على ذلك زوال كافة الإجراءات والتصرفات التي يكون قد باشرها الدائن على الحق أثناء فترة التعليق. كما أن للمدين حق استرداد ما أوفاه بناءً على هذا الالتزام. فإذا تعذر الرد كان الدائن ملزماً بالتعويض.
لكن استثناءً من القاعدة السابقة فإن أعمال الإدارة التي باشرها الدائن على الحق أثناء فترة التعليق تظل مع ذلك صحيحة وقائمة رغم تحقق الشرط.
حالة تخلف الشرط الفاسخ
إذا تخلف الشرط الفاسخ فإن ذلك يعني أن يصبح الحق نهائيا وغير مهدد بالزوال. ويترتب على ذلك أن تتأيد جميع التصرفات التي باشرها الدائن على الحق أثناء فترة التعليق. كما يحق للدائن أن يباشر على حقه هذا كافة أنواع التصرفات التي يباشرها أصحاب الحقوق الثابتة على حقوقهم.
المبحث الثـــاني
الأجــــــــــــــــــــــــل
أولاً:تعريف الأجل وخصائصه
الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على حلوله نفاذ الالتزام أو انقضائه. فإذا كان يترتب على حلوله نفاذ الالتزام سمي أجلاً واقفاً. وإذا كان يترتب على حلوله انقضاء الالتزام سمي أجلاً فاسخاً.
ويتمتع الأجل بالخصائص الآتية:
1-الأجل أمر مستقبل
وهو قد يكون تاريخاً محدداً. كأن يبدأ تنفيذ عقد توريد اعتباراً من أول الشهر التالي. كما قد يكون الأمر المستقبل واقعة معينة لا يعرف تاريخ حدوثها على وجه التحديد. كأن يحدد بدء تنفيذ العقد بأول شهر رمضان مثلاً.
2-الأجل أمر محقق الوقوع
وتعد الواقعة كذلك حتى ولو لم يعرف تاريخ حدوثها على وجه التحديد كما هو الحال بالنسبة للوفاة. وهذه الخاصية هي ما تميز الأجل عن الشرط كما سبق وأن ذكرنا.
ثانياً:أنواع الأجل
الأجل الفاسخ
هو الذي يترتب على حلوله انقضاء الالتزام أو سقوطه. ويرد الأجل الفاسخ على العقود المستمرة أو دورية التنفيذ (الزمنية) ويترتب على حلوله انقضاء الالتزام. ومثاله تحديد مدة عقد الإيجار بسنة ميلادية.
والالتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ ولكنه مؤقت. ويعني التأقيت أن مصير الالتزام هو الانقضاء الحتمي. غير أن زوال الالتزام بحلول الأجل لا يمس ما سبق ورتبه الالتزام من آثار في فترة الإضافة إلى الأجل.
الأجل الواقف
هو الأجل الذي يترتب عليه إرجاء تنفيذ الالتزام إلى الوقت الذي يحل فيه الأجل.
صورة خاصة من الأجل الواقف( الوفاء عند المقدرة أو الميسرة)
نظم المشرع الحالة التي يتفق فيها المتعاقدان على أن يتم الوفاء في الوقت الذي يصبح فيه المدين قادراً عليه. وقد أنشأ المشرع قرنية بمقتضاها يكون هذا الاتفاق مضافاً إلى أجل واقف وهو قدرة المدين على السداد. وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بحيث يستطيع صاحب المصلحة أن يثبت عكسها وأن يوضح أن الاتفاق كان المقصود منه التعليق على شرط واقف وليس إضافته إلى أجل. وتتضح أهمية ذلك في أنه إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فإن عدم تحقق واقعة يسار المدين إطلاقاً واستمرار إفلاسه حتى وفاته يؤدي إلى عدم تأكد حق الدائن وحرمانه من اقتسام أموال تركة المدين مع أصحاب الحقوق الآخرين. في حين أنه إذا اعتبرنا الالتزام هنا مضاف إلى أجل واقف فإن حق الدائن يعتبر موجوداً منذ البداية ومؤكدا. وإن كان نفاذه معلقا على قدرة المدين على الوفاء.
ثالثاً:انقضاء الأجل
انقضاء الأجل بحلوله:
ينقضي الأجل بحلول التاريخ المحدد له أو بتحقق الواقعة المضاف إليها الالتزام.
انقضاء الأجل بسقوطه:
يعني حرمان المدين من الأجل ويصبح الالتزام واجب الأداء حالاً. وأسباب سقوط الأجل هي:
1.انقضاء الأجل بسبب شهر إفلاس المدين أو شهر إعساره:
يسقط الأجل إما بشهر إفلاس المدين إذا كان تاجراً. أو بشهر إعساره إذا كان غير تاجر.
2.انقضاء الأجل بسبب نكون المدين عن تقديم ما وعد به من تأمينات:
إذا ما وعد المدين بتقديم تأمينات خاصة تكفل حق الدائن ولم يقدم هذه التأمينات فإن من حق الدائن أن يطالب بحقه فقط حتى ولو كان حقه مضافاً إلى أجل؛ وذلك لأن الدائن ما منح المدين أجلاً للوفاء بحقه إلا مقابل ما وعد به المدين من تقديم التأمينات الخاصة كالكفالة مثلاً.
3.انقضاء الأجل بسبب إضعاف التأمينات الخاصة:
كذلك إذا انقضت التأمينات العينية(كرهن على عقار يملكه المدين) التي كانت تكفل الدين سواء بفعل المدين أو بسبب لا يد له فيه. فإن الأجل يسقط ويصبح حق الدائن مستحق الأداء. أما إذا انقضت التأمينات بفعل الدائن نفسه فإن ذلك لا يؤثر على حق الدائن ولا يسقط الأجل.
أما إذا انتقصت التأمينات فقط( كانهيار جزء من عقار كان ضامناً للوفاء بالدين ) فإن المدين يستطيع أن يقدم تأميناً عينياً أخر يستكمل قيمة العقار الذي انهار جزئياً إلى القدر الذي كانت عليه وقت إنشاء التأمين.
انقضاء الأجل بالتنازل عنه
إذا كان الأجل قد تقرر لمصلحة أي من الطرفين. فإن لمن تقرر الأجل لمصلحته أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة. أما إذا كان الأجل تقرر لمصلحة الطرفين معاً. فإن أياً منهما لا يستطيع أن ينفرد بالتنازل عنه. ومثال الحالة الأخيرة الوديعة بأجر. حيث يكون للمودع مصلحة في استمرار عقد الوديعة حفاظاً على الشئ المودع. ويكون للمودع لديه مصلحة في استمرار العقد ليضمن الحصول على الأجر. والأصل في الأجل أنه يتقرر لمصلحة المدين. فإذا لم يوجد نص صريح واضح في الاتفاق ولم يحدد المشرع صاحب المصلحة من الأجل المقرر. فإن الأجل يعد مقرراً لمصلحة المدين.
انقضاء الأجل بوفاة المدين
يحل الدين بوفاة المدين إلا إذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني كرهن على عقار يملكه فإن الدين لا ينقضي ويستفيد ورثة المدين بالأجل الذي كان ممنوحاً لمورثهم. وعلة حلول الأجل بوفاة المدين إذا لم يكن دينه مكفولاً بتأمين عيني وعدم حلوله في فرض كفالته بتأمين عيني هو أن الدائن إذا كان حقه مكفولاً بتأمين عيني فلن يصيبه ضرر من تقسيم تركة المدين إذا ما اشترك معه في التقسيم باقي الدائنين لأن حقه مضمون بتأمين عيني.
رابعاً:آثار الأجل
آثار الأجل الواقف
1)آثار الأجل الواقف قبل انقضاء الأجل
الالتزام المضاف إلى أجل واقف لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. وعليه فإن الالتزام يكون موجوداً ومؤكداً ولكنه غير نافذ ويحق للدائن أن يقوم بكافة الإجراءات التي تكفل له المحافظة عليه. وله أن يتصرف في حقه وينتقل بموته إلى ورثته.
ومع ذلك فإن حق الدائن قبل حلول الأجل يتصف بأنه غير محقق الأداء. وبالتالي فإن الدائن لا يستطيع أن يتخذ الإجراءات التنفيذية للمطالبة بحقه. وإذا قام المدين بالوفاء بحقه قبل حلول الأجل فإنه يحق له استرداد ما أوفاه. كما أن الدائن لا يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين دينه وما ينشأ في ذمته للمدين.
2)آثار الأجل الواقف بعد انقضاء الأجل
بحلول الأجل يصبح الالتزام مستحق الأداء ويجوز للدائن أن يتخذ كافة الإجراءات التنفيذية الجبرية للمطالبة بحقه. كما يستطيع الدائن أن يرفع كافة دعاوى المحافظة على الضمان العام ومن أمثلتها الدعوى البولصية.
آثار الأجل الفاسخ
3)آثار الأجل الفاسخ قبل انقضاء الأجل
هنا يكن حق الدائن مستحق الأداء بمجرد انعقاد العقد إلا أنه محقق الزوال في المستقبل بمجرد انقضاء الأجل. ويترتب على ذلك أن يكون للدائن حق التمسك بالمقاصة القانونية بين دينه وما ينشأ في ذمته للمدين. وإذا أوفى المدين بالدين لا يستطيع استرداد ما قام بوفائه. وللدائن أن يتصرف في حقه بكل أنواع التصرفات. كما يبدأ مدة سريان التقادم بمجرد التعاقد.
4)آثار الأجل الفاسخ بعد انقضاء الأجل
بانقضاء الأجل الفاسخ ينقضي الالتزام وتنقضي معه الالتزامات المترتبة عليه لكنه ينقضي فقط بالنسبة للمستقبل ولا يكون لهذا الانقضاء اثر رجعي .
(( منقول للامانة العلمية ))