الإثنين 15 مايو - 11:57 الإثنين 8 مايو - 22:14 الأحد 19 أغسطس - 16:42 الأحد 19 أغسطس - 15:17 السبت 18 أغسطس - 17:10 السبت 18 أغسطس - 17:00 السبت 18 أغسطس - 16:56 السبت 18 أغسطس - 14:52 السبت 18 أغسطس - 10:07 الخميس 16 أغسطس - 17:02 الخميس 16 أغسطس - 16:54 الأربعاء 15 أغسطس - 18:13 الأربعاء 15 أغسطس - 18:08 الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
موضوع: بحث عن موقف الشريعه الاسلامية من الشركات المساهمه الأربعاء 1 مارس - 16:08
بحث عن موقف الشريعه الاسلامية من الشركات المساهمه
تمهيد: قد تنص وثائق انشاء الشركات المساهمة، وغيرها من الشركات، على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية كما قد لا تنص على ذلك، وفى الحالتين قد تلتزم هذه الشركات فعلاً بالتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما قد لا تلتزم بذلك. وفى هذه الحالة قد يكون عدم الإلتزام راجعاً الى ممارستها لنشاط جزئى محرم شرعاً كما قد يكون راجعاً لقيامها بالإقتراض من البنوك أو إقراضها أو هما معاً.
وتختص هذه الورقة ببيان مفهوم الأسهم ، وأهم حقوق وواجبات مالكيها، ومدى جواز إصدار وتملك أسهم الشركات المختلفة، مع التركيز على كيفية التخلص من نسبة المال الحرام في الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال.وطرق التصرف فى الأموال المكتسبة من الحرام. وبيان دور هيئات الرقابة الشرعية فى ترشيد معاملات أسواق الأوراق المالية، وذلك على النحو التالى: أولاً: مفهوم وخصائص وأنواع الأسهم. ثانياً: الحكم الشرعي لإصدار الأسهم. ثالثاً: تصنيف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها. رابعاً: الإجراءات العملية لتطهير أسهم الشركات التى إختلط فيها الحرام بالحلال. خامساً: طرق التصرف فى الأموال المكتسبة من الحرام. سادساً: دور هيئات الرقابة الشرعية فى ترشيد معاملات أسواق الأوراق المالية.
أولاً: مفهوم وخصائص وأنواع الأسهم (أ) مفهوم الأسهم: تمثل الأسهم صكوكاً تثبت ملكية حاملها لحصه فى رأس مال الشركات المساهمة. وتُخول الأسهم لمالكها مجموعة من الحقوق، أهمها ما يلى: (1) الحق فى التصويت فى الجمعية العامة للمساهمين. (2) حق الرقابة على أعمال الشركة. (3) الحق فى نصيب من الأرباح والاحتياطيات. (4) الحق فى اقتسام موجودات ـ أصول ـ الشركة عند تصفيتها. كما يتحمل مالك السهم نصيبه من الخسائر فى حالة تحققها، وتتحدد مسئوليته بمقدار المبلغ الذى قدمه . ويتضح مما سبق أن علاقة مالك السهم بالشركة المصدرة لها هي علاقة مشاركة وملكية لا علاقة دائنية ومديونية.
(ب) خصائص الأسهم : تتسم الأسهم بمجموعة من الخصائص، أهمها ما يلى: (1)الأسهم صكوك متساوية القيمة، وهذا يمنح لكل سهم بالضرورة نفس حقوق السهم الآخر طالما أنها كانت أسهماً عادية.
وقد يكون من المناسب هنا التفرقة بين القيمة الأسمية والقيمة السوقية والقيمة الفعلية أو الحقيقية للسهم. فالقيمة الأسمية هى القيمة التى يصدر بها السهم وتدون عليه ويُحسب على أساسها رأس مال الشركة.
أما القيمة السوقية فهى القيمة التى يتحدد على أساسها سعر السهم فى سوق الأوراق المالية، ولذا فإن هذه القيمة عرضة للتقلبات إرتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لمدى سلامة المركز المالى للشركة ونجاح مشروعاتها وحجم أرباحها الفعلية والمتوقعة.
أما القيمة الفعلية أو الحقيقية فهى القيمة التى يمثلها السهم فى صافى أصول وموجودات الشركة، وتحسب هذه القيمة عن طريق قسمة صافى حقوق الملكية على عدد الأسهم.
(2) قابلية السهم للتجزئة، ومن ثم لا يجوز تعدد مالكى السهم الواحد أمام الشركة إذا آلت ملكيته لأكثر من شخص نتيجة لإرث أو هبة أو غير ذلك، فهذه التجزئة وإن كانت صحيحة بين هؤلاء إلا أنها لا تسرى فى مواجهة الشركة. ولذا يتعين عليهم أحدهم أو غيره لتمثيلهم أمام الشركة.
(3) قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية متى كانت هذه الأسهم إسمية، وذلك عن طريق نقل القيد باسم المتنازل إليه فى سجل المساهمين بالشركة.
وفى حالة الأسهم لحاملها يتم التنازل عن طريق التسليم المادى.
(ج) أنواع الأسهم يمكن تصنيف الأسهم من حيث طبيعتها، ومن حيث شكلها، وكذلك من حيث الحقوق التى تمنحها لمالكيها، وذلك على النحو التالى:
(1) من حيث طبيعة الأسهم: يمكن تصنيف الأسهم من حيث طبيعتها الى أسهم نقدية وأخرى عينية، وذلك على النحو التالى:
ـ الأسهم النقدية: وهى التى تصدرها الشركات مقابل مبلغ من النقود. ـ الأسهم العينية: وهى التى تصدرها الشركات مقابل أصل عينى منقول أو ثابت.
(2) من حيث الشكل: يمكن تصنيف الأسهم من حيث شكلها الى أسهم اسمية وأخرى لحاملها، وذلك على النحو التالى: ـ الأسهم الإسمية: وهى الأسهم التى تحمل إسم مالكها وتنتقل ملكيتها بالقيد فى سجل المساهمين بالشركة. ـ الأسهم لحاملها: وهى الأسهم التى لا يذكر فيها إسم المساهم وإنما يُذكر فيها انها لحاملها، ومن ثم تنتقل ملكيتها بالإنتقال من يد إلى يد دون قيد فى سجل المساهمين بالشركة، وتسرى عليها قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية. ويجب أن تكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل. وتحظر بعض القوانين اصدار أسهماً لحاملها وذلك رغبة منها فى فرض رقابة على تداول الأسهم.
(3) من حيث الحقوق: يمكن تصنيف الأسهم من حيث الحقوق التى تمنحها لمالكيها إلى أسهم عادية وأخرى ممتازة، وذلك على النحو التالى: ـ الأسهم العادية: وهى الأسهم المتساوية فى الحقوق . ـ الأسهم الممتازة: وهى الأسهم التى تمنح صاحبها حقوقاً أعلى من حقوق صاحب السهم العادى، وقد تتمثل هذه الحقوق فيما يلى: * تقرير نسبة معينة من الأرباح لحملة هذه الأسهم قبل توزيعها بالتساوى على المساهمين . * منح أصحاب هذه الأسهم نسبة أعلى من أصحاب الأسهم العادية أو أولوية عند تقسيم أو تصفية موجودات الشركة. * منح أصحاب هذه الأسهم عدد من الأصوات أعلى من أصحاب الأسهم العادية فى الجمعية العامة للمساهمين. * منح أصحاب هذه الأسهم أولوية فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. والهدف من إصدار هذه الأسهم هو جذب بعض المدخرين.
ثانياً: الحكم الشرعي لإصدار الأسهم أجاز الفقهاء إصدار وتملك الأسهم بالشروط التالية (قرار مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412هـ الموافق 9إلى 14 مايو 1992م): (أ) أن يكون نشاط الشركة المصدرة جائزاً شرعاً. ([ب) أن لا تكون الأسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديم الأسهم عند التصفية أو عند توزيع الأرباح . كما أجاز الفقهاء ما يلى: (أ) إصدار أسهم لحاملها. (ب) تقسيط قيمة السهم. (ج) إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم، وهو ما يُعرف باسم رسوم الإصدار . (د) جواز إصدار أسهم عينية متى أمكن تقويم الحصص المقابلة لها. (هـ) إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو خصم إصدار عند زيادة رأس المال إذا كان الإصدار بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية. (و) إصدار أسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يتعلق بالجوانب الإجرائية أو الإدارية. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامى رقم 63(1/7) فى مؤتمره السابع بجدة والمنعقد خلال الفترة من: 7-12 /11/1420هـ الموافق9-14/5/1992 على ما يلى: " لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية". ونتناول فيما يلى التصنيفات المختلفة للشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها.
ثالتاً: تصنيف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها يمكن تصنيف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها الى ثلاثة أنواع رئيسية، وذلك على النحو التالى:
(أ): شركات يجوز تملك وتداول أسهمها. (ب): شركات لا يجوز تملك وتداول أسهمها. (ج): شركات مختلف فى جواز تملك وتداول أسهمها.
ونتناول فيما يلى طبيعة كل نوع من هذه الشركات.
(أ): الشركات التى يجوز تملك وتداول أسهمها يمكن حصر أنواع هذه الشركات فيما يلى: (1) شركات تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات لأن النص على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أمر من شأنه أن يُطمئن المساهم ويجعل من حقه الإعتراض على المخالفات الشرعية إن وقعت، بل والمطالبة بتصحيح هذه المخالفات وعدم العودة اليها مستنداً فى ذلك على ما الزمت الشركة به نفسها من الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
(2) شركات لا تنص وثائق انشاءها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها تُطبق بالفعل أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات، وذلك أن مجرد التطبيق الصحيح ينتج عنه تصرفات ذات آثار مشروعة.
غير أن عدم وجود نص فى الوثائق على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتطلب من المساهم مداومة مراقبة تصرفات الشركة للتثبت من عدم وجود مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ومعالجة ما قد يترتب على ذلك.
(3) شركات لا تنص وثائق إنشاءها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم بالفعل، إلا أنه يُمكن جعل معاملاتها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى حالة شراء أغلبية أسهمها.
وقد أجاز الفقهاء تملك وتداول أسهم هذه الشركات بل وجعلوا من ذلك (التملك والتدوال) أمراً مطلوباً طالما كان المساهمون المرتقبون قادرون بالفعل على التغيير على أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، لما فى ذلك من زيادة عدد الشركات التى تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
(ب): الشركات التى لا يجوز تملك وتداول أسهمها وتتمثل هذه الشركات فى الشركات التى يكون غرضها الرئيس حرام مثل الشركات التى تعمل فى مجال إنتاج وبيع الخمور ولحم الخنزير وإدارة صالات القمار، وكذلك البنوك وشركات التأمين التقليدية.
وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز تملك أسهم هذه الشركات لحرمة نشاطها الرئيسى.
(ج): الشركات المختلف فى جواز تملك وتداول أسهمها وقد يطلق على هذه الشركات اسم الشركات التى اختلط فيها الحرام بالحلال. وتتمثل هذه الشركات فى الشركات التى يكون غرضها الرئيس مشروع كالتجارة فى المباحات أو زراعتها أو صناعتها إلا أنها تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً أو قامت بعمليات إقتراض من البنوك الربوية أوإقراض لها.
ويمكن حصر حالات المخالفات الشرعية فى هذه الشركات فيما يلى:
(1) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك. (2) حالة قيام الشركة بإقراض البنوك. (3) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك وإقراضها. (3) حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعاً.
وجميع هذه الحالات يمكن تسميتها بالحالات التى يختلط فيها الحرام بالحلال.
وقد تباينت آراء الفقهاء فى مدى جواز تملك وتداول أسهم هذه الشركات، حيث يرى عدد كبير من الفقهاء جواز الإسهام فى هذه الشركات نظراً لمشروعية غرضها غير أنهم قيدوا هذا الجواز بوجوب العمل على تغيير الحرام إلى حلال وإنكاره والاعتراض عليه، مع التخلص من الكسب غير المشروع، وقد برروا ذلك بأنه من المقرر شرعاً أن إختلاط الحرام بالحلال من التصرفات التى لا يجعل التصرف ممنوعاً على إطلاقه، إذ أن المقاصد المشروعة تنزل منزلة الضرورة، وأنه من أحكام نظرية الضرورة أنها تُقدر بقدرها ويقتصر فيها على أقل ما يحصل به دفع الحرج.
وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن رأى الجمهور هو جواز تملك أسهم هذه الشركات، غير أن هذا الجواز مقيد بشرطين، وهما:
الشرط الأول: وجوب إنكار المُحرم والعمل على تغيره. الشرط الثانى: وجوب التخلص من الكسب الذى نشأ عن المعاملات المُحرمة، وهو ما يعرف باسم عملية التطهير.
ونناقش فيما يلى الإجراءات العملية لتطهير أسهم هذه الشركات.
رابعاً:الإجراءات العملية لتطهير أسهم الشركات التى إختلط فيها الحرام بالحلال
إذا ما أخذنا بالرأى القائل بالجواز المقيد بتملك وتداول أسهم الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال، فإنه يتعين على مالك السهم التخلص من نسبة الحرام فى هذه الأسهم، وهو ما يُعرف باسم عملية التطهير كما سبقت الإشارة.
وقد يكون من المناسب التفرقة بين التطهير فى الشركات التى تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً وبين التطهير فى الشركات التى قامت بالإقتراض والإقراض من البنوك، وذلك أن التعامل الجزئى بالمُحرم( كالاتجار فى الخمر) يختلف من حيث آثاره عن التعامل بالربا، إذ يتعلق الحكم فى الأول برأس المال والعائد فى حين يتعلق فى الثانى بالعائد ( الفائدة ) فقط.
ونتناول فيما يلى كيفية تطهير أموال الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال فى حالاتها الأربع السابق الإشارة إليها.
(أ) حالة قيام الشركة بالاقتراض من البنوك يلزم في هذه الحالة إجراء المقارنة بين معدل الفائدة المدفوع للبنك عن القرض، وبين معدل العائد الربحي المحقق في الشركة المقترضة، ولا تخلو نتيجة المقارنة من أحد الاحتمالات الثلاثة التالية:
الاحتمال الأول: مساواة معدل الفائدة المدفوع مع معدل العائد المحقق، وفي هذه الحالة يكون ما حققته الشركة من عوائد نتيجة الاقتراض قد خرج من ملكها بدفعه بالكامل إلى البنوك المُقرضة، وبالتالي يكون ما لدى الشركة من أموال قد تخلص من الشوائب وأصبح طاهراً.
الاحتمال الثاني: زيادة معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 17% (فرضاً) ، وبذلك تكون الشركة قد أخرجت من أموالها 3% زيادة عن معدل العائد المحقق، وبالتالي فإننا لسنا في حاجة إلى مناقشة قضية التطهير هنا أيضا.
الاحتمال الثالث: انخفاض معدل الفائدة المدفوع عن معدل العائد المحقق، وذلك بأن يكون معدل الفائدة على القرض 20% (فرضاً) في حين يكون معدل العائد المحقق فعلاً 25% (فرضاً) ففي هذه الحالة يكون الفرق بين المعدلين (5%) كسباً غير مشروع، ويجب على مالك السهم تطهير أمواله من هذا الجزء.
وهناك رأى يرى أنه مع التسليم بأن الاقتراض حرام إلا أن الأموال المُقترضة بالفائدة قد دخلت ضمان الشركة وأن الربح قد حصل من مال مضمون. ولذا لا يرى أصحاب هذا الرأى وجوب التخلص من ريع الأموال التى تقترضها الشركة.
وهناك رأى وسط يبدو محققاً للمصلحة والعدل معاً، وهو أن العائد قد نشأ نتيجة تضافر المال المقترض والجهد المبذول معاً، وعليه فإنه يتم التخلص من نصف العائد الذى تحقق من المال المقترض، فيكون ما يجوز تملكه منه هو ما يخص العمل، وهو النصف، على أن يتم التخلص من النصف الآخر والذى يخص الاقتراض.
وإذا ما أخذنا بالرأى الأول والثالث، فإن السؤال كيف يتم تحديد نسبة التطهير؟
يلزم الإشارة بداية إلى أن نسبة الـ (5%)، السابق تحديدها، تُمثل الفرق بين معدل الفائدة المدفوع، ومعدل العائد المحقق، ومن ثم فهي ليست نسبة التطهير على مستوى أموال الشركة.
ولكي يتم حساب نسبة التطهير في الواقع يمكن اتخاذ الإجراءات التالية: 1) تحديد مقدار (المبلغ وليس نسبة الفرق) بين المعدلين وليكن(20.000 ريال فرضاً). 2) تحديد نسبة هذا المبلغ إلى صافي الربح المحقق وليكن (1.000.000 ريال فرضاً). وعلى ذلك تكون نسبة التطهير هي 2% وذلك على النحو التالي (20.000 ÷ 1.000.000). 3) التخلص من كامل هذه النسبة من ربح الأسهم، أو القيمة السوقية لها (حسب النية من تملك الأسهم) وفقاً للرأى الأول، ومن نصف هذه النسبة وفقاً للرأى الثالث. ويتم ذلك بصرفها في وجوه مصالح المسلمين ما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد وكافة العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. 4) يُزكى الباقي وفقاً لما ورد في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات.
(ب) حالة قيام الشركة بإقراض البنوك (الإيداع فيها) : في هذه الحالة تُعتبر النسبة التي حصلت عليها الشركة كسباً غير مشروع. ويلزم تطهير أموال الشركة من هذا الكسب من خلال حسابها واستبعادها بصرفها فى وجوه الخير.
وتُحسب نسبة التطهير بنفس الطريقة الواردة في الاحتمال الثالث من البند (أ) .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هيئات الرقابة الشرعية حظرت التعامل بأسهم الشركات التى يزيد مقدار الفوائد المقبوضة فى مواردها عن 5% فى حين زادت هذه النسبة بعض الهيئات إلى 10%، وهذه النسب مأخوذه من أن نسبة 5% و10% تُعد ضئيلة بالنسبة لواقع الشركات.
ولاشك أن وضع نسبة محددة فى موضوع الإيداع بفائدة أو الإقتراض بفائدة ليس معناه إباحة التصرف فى حدود هذه النسبة فإن قليل الربا وكثيره حرام ولكن الهدف من إعطاء حكم خاص للحالات التى يُقتصر فيها على هذه النسبة وما دونها هو تقليل العنصر الغريب من الاستثمار الإسلامى مما تدعو الحاجة وعموم البلوى الى اغتفاره والتجاوز عنه بعد وقوعه وليس القبول أو الرضا بوقوعه.
(ج) حالة قيام الشركة بالاقتراض والإقراض معاً : في هذه الحالة يجب اتخاذ الإجراءات التالية : 1) تحديد الفرق بين مبلغ الفوائد المدينة والدائنة. 2) في حالة ما إذا كانت الفوائد المدينة (الواجبة الدفع) أكبر من الفوائد الدائنة (الواجبة التحصيل)، فليس على الشركة تطهير، وكذلك الحال في حالة ما إذا تساوت الفوائد المدينة مع الفوائد الدائنة، لأن المطلوب قد حصل تلقائياً. أما إذا كانت الفوائد الدائنة أكبر من الفوائد المدينة، فيلزم تحديد نسبة هذه الفوائد إلى صافي الإيراد. 3) تمثل النسبة السابقة نسبة التطهير التي يجب على مالك الأسهم التخلص منها، وصرفها في مصالح المسلمين فيما عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد. 4) يُزكى الباقي، وفقاً لما ورد في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات.
(د) حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعاً فى حالة ما إذا كان جزء من نشاط الشركة غير مشروع، فإن الاصل أن يتورع المسلم عن تملك أسهم مثل هذه الشركات اذا كان هذا النشاط واضحاً ومعلوماً مسبقاً، وأما إذا علم ذلك متأخراً، أو كان هذا النشاط طارئاً أو بسيطاً ففي هذه الحالة يلزم تحديد النسبة المئوية من النشاط غير المشروع إلى إجمالي النشاط، وذلك باستخدام أدوات وأساليب التحليل المالي والمحاسبي.
فإذا كانت هذه النسبة 20% فرضاً فإن على مالك الأسهم أن يقوم بإخراج هذه النسبة من العائد أو سعر السوق (حسب النية من التملك) ثم يقوم بتزكية الباقي (حسب النية من التملك أيضاً).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء قد قيد نسبة الحرام إلى الحلال فى هذه الشركات بالثلث، والتقدير بالثلث مأخوذ من أن نسبة الثلث تُعد معياراً للكثرة فى الكثير من الأحكام الشرعية.
وعلى ذلك، ووفقاً لهذا الرأى يجب أن لا تزيد نسبة الأنشطة غير الجائزة إلى إجمالى الأنشطة التى تزاولها الشركة عن الثلث.
خامساً: طرق التصرف فى الأموال المكتسبة من الحرام لا يجوز للمسلم إدخال المال المُكتسب من حرام فى ذمته، كما لا يجوز له الانتفاع به أو وهبه لغيره، أوتركه للمؤسسة الصادر عنها، أو إتلافه .
كما لا يجوز له كذلك تنميته أو استثماره بأى وجه من الوجوه .
وعلى حائز هذا المال التصدق به فى وجوه الخير كبناء المستشفيات وانشاء الكبارى والأنفاق وغير ذلك من وجوه الخير فيما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.
ولكن هل يُثاب الفرد على إخراج هذا المال؟
الراجح أنه يُثاب على الإستجابه لأمر ربه بتطهير ماله لا ثواب الصدقة.
سادساً: دور الرقابة الشرعية فى ترشيد معاملات أسواق الأوراق المالية للرقابة الشرعية دور هام فى ترشيد المعاملات المالية فى سوق الأوراق المالية، ويمكن أن يظهر ذلك من خلال: (1) دراسة العقد والنظام الأساسى للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام للتأكد من عدم وجود ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. (2) متابعة أنشطة الشركة للتحقق من عدم تعاملها بموجودات محرمة أو زيادة نسبة القروض أو الاقتراض مما يدل على كثرة أو غلبة ذلك. (3) التحقق من تنقية الأرباح مما دخل فيها من عوائد محرمة سواء بالتعامل الجزئى فى الموجودات الممنوعة شرعاً أو بالتخلص من الريع المحرم الناتج عن الفوائد المقبوضة أو او المدفوعة. (4) حساب زكاة الأسهم وإخطار المساهم بها فى حالة عدم قيام الشركة. (5) صرف الزكاة فى مصارفها الشرعية فى حالة قيام الشركة بحساب وإخراج الزكاة.
المراجع (1) د. حسين شحاته، الشيخ محيى الدين الأصفر، التكييف الفقهى والمحاسبى لزكاة الأسهم لشركات اختلط فيها الحلال بالحرام، ورقة غير منشورة، صندوق الزكاة، دولة قطر. (2) د. حسين شحاته، د. عطية فياض، الضوابط الشرعية للتعامل فى سوق الأوراق المالية والبورصة، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م، القاهرة، مكتبة التقوى. (3) د. عبد الستار أبوغده، بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2002م، الجزء الثانى، شركة التوفيق – مجموعة دله البركة. (4) د. عبدالعزيز الخياط، الشركات فى الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ، 1988م. (5) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى رقم (61/10 /6 ) بشأن الأسواق المالية والمنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجده فى المملكة العربية السعودية من 17 – 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 مارس 1990. (6) د. عصام أبوالنصر، الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة، عدة طبعات. (7) د.أبو زيد رضوان، الشركات التجارية فى القانوم المصرى المقارن، دار الفكر العربى،1989م. ( د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية ،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1988م. "والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات"