بحث حول جريمة التهريب ومكافحتها فى قانون الجمارك
يعتبر قانون الجمارك مجموعة من النصوص الأساسية المتعلقة بالشؤون الجمركية وهو يشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وكيفيات تحصيلها، ومختلف النصوص المطبقة على البضائع سواء كان ذلك أثناء الاستيراد أو التصدير، إضافة إلى ذلك فإنه قانون الجمارك يشتمل على الأحكام الواجبة التطبيق على المخالفات الجمركية وإجراءات متابعتها.
كما يعتبر قانون الجمارك الإطار العام الذي تنشط بواسطته ومن خلاله إدارة الجمارك والتي تعمل الدولة من خلاله على حماية الاقتصاد الوطني نظراً لما لهذا القانون من أهمية بالغة خاصة في مجال الرقابة الجمركية فلقد اتسع اهتمام الدول والحكومات ومنها الجزائر بهذا القانون من هنا زاد اهتمام المشرع به قصد جعله يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم الاقتصاد اليوم وهي تطورات نتجت عن تغيير جذري للمفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ونحن نعيش عصر التكنولوجيا والاقتصاد الحر والعولمة.
فالرقابة الجمركية لها عدة وظائف منها: أن الحقوق والرسوم الجمركية التي تحصلها الدولة تعتبر إحدى المصادر الهامة التي تعول عليها الدولة إذ يعتبر تهرب من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية نزيفا لموارد الدولة أو تهريب المنتجات الوطنية عبر الحدود دون إخضاعها للإجراءات الجمركية المطلوبة مما يتحتم عليها التصدي لمثل هذه التصرفات الضارة بالاقتصاد الوطني(1).
الرقابة الجمركية لها دور في حماية المنتجات الوطنية والمحافظة على ثروات البلاد من التهريب والسرقة وأيضا من أجل توازن التجاري وميزان المدفوعات وقد تلجأ الدولة إلى فرض رقابة خاصة على أصناف من البضائع لاعتبارات حمائية في كثير من الأحوال عن طريق الخطر المطلق للاستيراد والتصدير أو التقييد أي تعليق الاستيراد أو التصدير إلا بعد استيفاء إجراءات معينة وتكتسي الجرائم الجمركية أهمية بالغة وتعتبر أساس المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي.
كما يشكل مخالفة التشريع الجمركي منطلق المنازعات الجمركية وتأخذ هذه المخالفة صوراً متنوعة منها التهريب الجمركي الذي يشكل أشهرها والذي هو موضوع بحثنا هذا لذا نطرح التساؤلات حول تحديد جريمة التهريب، وما هي المعايير الذي ينظر بها للتهريب باعتباره جريمة؟
لذا نعالج هذا الموضوع في النقاط التالية:
ـ من المعروف في قانون العقوبات أن تجريم يقوم على ركنين الركن المادي والركن المعنوي غير أن قانون الجمارك خرج على الأصل العام بنصه صراحة في المادة 281 منه على جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نيته.
لهذ السبب فإن الجرائم الجمركية يشترط فيها ركن واحد وهو الركن المادي ومن بينها جريمة التهريب.
ـ يقع على كل مستورد أو مصدر لبضاعة من التزامات: المرور على مكتب جمركي التصريح بالبضاعة لأعوان الجمارك.
يعد أي إخلال بأحدهما مخالفة جمركية توصف تهريبا إذا كان الإخلال يتعلق بالالتزام الأول.
أعمال التهريب:
حسب المادة 324 من قانون الجمارك لم تعرف التهريب وإنما ذكرت العمال المكونة للتهريب وهي: استيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية.
ـ خرق أحكام المواد: 51، 60ن 62، 64، 222، 223، 225، 225 مكرر، 226.
ـ تفريغ وشحن البضائع غشاً.
ـ الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
ويستخلص من هذا التعريف أن التهريب يأخذ عدة صور أهمها استيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية وهي الصور الحقيقية للتهريب وصور أخرى يكون فيها التهريب بحكم القانون لذا نتطرق إلى قسمي التهريب.
1. التهريب الفعلي: يعتبر فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية الصورة المتمثل لتهريب وقد يأخذ هذا الفعل صور أخرى كعدم إخضاع البضائع المستورد أو المصدرة إلى المكاتب الجمركية وتفريغ أو شحن البضائع غشاً والإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام الجمركي.
2. التهريب الحكمي(2): إلى جانب الاستيراد أو التصدير خارج المكاتب الجمركية وهي الصورة التي تمثل التهريب الحقيق نصت المادة 224 على مجموعة من الوضعيات لا تعد في حد ذاتها تهريباً غير أن المشرع اعتبرها تهريب وعبر عنها بمصطلح التهريب بحكم القانون واللجوء إلى قرينة التهريب للخشية من إفلات عدة تصرفات احتيالية من العقاب نظراً لصعوبة الإثبات بسبب تفنن المهربين واستخدامهم لطرق ووسائل جد متطورة يصعب على رجال الجمارك ضبطهم أثناء عملية التهريب ولذا عمد المشرع في محاربته التهريب إلى قلب صورة اثبات الجريمة من خلال عدة قرائن على الاستيراد أو التصدير عن طريق التهريب.
وقد أوردت المادة 324 من قانون الجمارك صور التهريب التي يمكن اعتبارها تهريب بحكم القانون وتتمثل في خرق أحكام المواد: 221، 222، 225، 225 مكرر، 226، ويمكن تصنيف هذه الأعمال إلى مجموعتين:
1. أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي: وهي نوعان
أ ـ تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد: 221، 222، 223، 225 ق ج.
ب ـ تنقل البضائع المحظورة او الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحيازتها مخالفة لأحكام المادة 225 ق ج.
ـ المقصود بالنطاق الجمركي: منطقة خاصة للمراقبة تقع على طول الحدود البحرية والبرية، وترجع فكرة خلق النطاق الجمركي إلى اعتبارات عملية تتمثل في مكافحة أعمال التهريب التي تتميز بزوالها وعدم ثباتها إذ أنها نادراً ما ترك أثراً مادياً يكشف عن قيامها عند عبور الحدود ومن ثم يبدو من العسير اكتشافها في تلك اللحظة القصيرة.
فيتمثل النطاق الجمركي حسب المادة 29 ق ج.
ـ المنطقة البحرية: وتتكون من المياه الإقليمية المحددة بـ 14 ميل تحسب من الشاطئ والمنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية فهي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي طولها 12 ميلاً انطلاقاً من خط نهاية البحر الإقليمي اتجاه عرض البحر.
ـ المنطقة البرية:وتمتد على الحدود البحرية من الساحل الخط المرسوم على بعد 30 كلم وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم، غير انه تسهيلاً لقمع الغش أجازت المادة 29 في فقرتها الثانية إلى تمديد عمق المنطقة البرية 60 كلم وتمديد المسافة إلى 400 كلم في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست فيما أوكلت المادة30 ق ج.
مهمة تحديد رسم النطاق الجمركي إلى الوزير المكلف المالية.
الأعمال التي تعد تهريباً:
أ. تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد: 221، 222، 223، 225 تخضع المادة 220 ق ج تنقل البضائع(3) معينة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لرخصة من إدارة الجمارك وتوجب المادة 22 على ناقلي هذا النوع من البضائع في حالة ما إذا كانت موجودة بالمنطقة البرية من النطاق الجمركي التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي، وتجدر الإشارة إلى أن تعيين البضائع المخالفة لرخصة التنقل تصدر بقرار من وزير المالية كما ينص على حالات الإعفاء من رخصة التنقل عندما يتعلق المر بالحالات الثلاث:
1. الإعفاء بسبب كمية البضائع أو الإعفاء بسبب مكان فيع البضاعة حيث يعقد من رخصة نقل البضائع الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين الحائزين أو المعيدين ببيع البضائع باستثناء البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود أو الإعفاء بسبب صفة الأشخاص الحائزين للبضاعة وهي البضائع التي ينقلها الرحل تعفى من رخص التنقل.
مما يتبين لنا أن صور التهريب في النطاق الجمركي تأخذ عدة أشكال منها التنقل في النطاق الجمركي بدون رخصة التنقل سواء بالنسبة للبضائع الآتية من خارج الإقليم/ أو البضائع الذي يراد رفعها من داخل النطاق الجمركي أو عدم الالتزام بالبيانات الواردة في رخصة التنقل التي تسلمها إدارة الجمارك.
ب. تنقل وحيازة البضائع المحظورة أو النافعة برسم مرتفع في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المادة 225 مكرر: ويقوم التهريب في هذه الصورة على توافر عنصرين أساسين البضاعة محل المخالفة والسلوك محل المخالفة فالبضاعة المحظورة حسب المادة 21 ق ج هي البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها والخطر نوعان حظر مطلق وحظر نسبي يكون فيه استيراد البضاعة وتصديرها خاضعة لقيود أو إجراءات إدارية.
أما البضائع الخاضعة لرسم مرتفع فقد عرفتها المادة 05 ق ج على أنها: تلك البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45 %.
فنقل البضائع المحظور استيرادها والخاضعة لرسم مرتفع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى تقديم الوثائق المقنعة التي تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي يعد تهريباً بمفهوم المادة 324 ق ج.
ـ أما الحيازة لبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع داخل نطاق جمركي بقصد بالحيازة مجرد الإحراز المادي وتتحقق السيطرة الفعلية بواسطة مباشرة أعمال مادية دون النظر إلى قصده من الحيازة.
أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي:
تأخذ أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي صورتين لنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب وحيازتها بدون وثائق مثبتة.
وقبل التطرق إلى أعمال التهريب التي تتم في الإقليم الجمركي نعرف ما هو الإقليم الجمركي؟ فالإقليم الجمركي حسب المادة 1 من ق ج الإقليم الوطني والمياه الإقليمية والمياه الداخلية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوهم(4).
أما صور التهريب فهي نقل وحيازة(5) البضائع الحساسة القابلة للتهريب وهذا حسب المادة 226التي أخضعت نوع معين من البضائع في نقلها وحيازتها بسائر الإقليم الجمركي إلى تقديم وثائق تثبت حالتها القانونية إزاء التنظيم نفس الجمركي وذلك عند طلب الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية وأحالت المادة ق ج إلى تحديد قائمة البضائع إلى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتجارة، ويعد تنقل هذا الصنف من البضائع عبر سائر الإقليم الجمركي تهريب إذا كانت البضائع غير مرفقة بإحدى الوثائق المذكورة أعلاه وكذلك الحال إذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو لا تنطبق على هذه البضائع أو إذا لم يثبت منشأها.
أو حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية بدون وثائق مثبتة فتخضع حيازة البضائع التي تهرب أكثر من غيرها في سائر الإقليم الجمركي إلى تقديم الوثائق المثبتة متى كانت الحيازة لأغراض تجارية.
التكييف الجزائي لجريمة التهريب:
تنقسم الجرائم الجمركية إلى جنح ومخالفات والمعيار الفاصل بين الجرائم الجمركية والمميزين الجنحة والمخالفة هو طبيعة البضاعة محل الغش فإذا كانت البضاعة من صنف البضائع المحظورة أو المخالفة لرسم مرتفع وصف الفعل وفي غير هاتين الحالتين يوصف الفعل مخالفة وجريمة التهريب قد تكيف على أساس أنها جنحة وقد تكيف على أساس أنها مخالفة.
1. جريمة التهريب (جنحة): تشل جنحة التهريب طبقا لنص المادة 326 ق ج أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة وهي:
.ـ جنحة التهريب البسيط: وهي جنحة التهريب من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 326 وتكون عندما يتعلق الأمر بجنحة التهريب عندما لا تكون مقرونة بأي من ظروف التشديد.
.ـ جنحة التهريب المشددة: وتنقسم إلى فئتين جنحة التهريب من الدرجة الثالثة وجنحة التهريب من الدرجة الرابعة.
أ. جنحة التهريب من الدرجة الثالثة:
وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة 327 ويقصد بها جنحة التهريب المنصوص عليها في المادة 326 عندما تكون مقرونة بظرف التعدد أي عندما ترتكب من قبل ثلاثة فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أولاً.
ولا يؤخذ في الاعتبار لتحديد التعدد إلا الأفراد الذين ساهموا مساهمة شخصية ونشطة في ارتكاب الجنحة وينطبق هذا المفهوم على مكتشفي الطريق غير أنه لا ينطبق على المديرين والمستفدين من الغش في حالة غيابهم عن مكان ارتكاب الجريمة.
ب. جنحة التهريب من الدرجة الرابعة:
وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة 328 ق ج ويقصد بها جنحة التهريب المنصوص عليها في المادة 326 ق ج عندما تكون مقرونة بظروف استعمال الحيوانات أو السلاح ناري أو بواسطة المراكب الجوية أو السيارات أو السفن التي تقل حمولتها عن 100 طن أو عن 800 طن إجمالية.
إذا تتحول جنحة التهريب من الدرجة الثانية أو الثالثة إلى الدرجة الرابعة بتوافر إحدى الظروف الآتية بيانها وهي:
1. استعمال الحيوانات: لم يخص المشرع الجزائري بالذكر حيوانات معينة إلا أن أغلب أعمال التهريب المرتكبة في الجزائر الحمير ، البغال في الشمال والجمال في الجنوب.
2. استعمال السيارات: ويقصد بها كل مركبة مزودة بعجلات سواء كانت تسير بمحرك أو بجذبها أو بدفعها بواسطة حيوان أو إنسان وتستخدم في الركوب أو النقل.
3. ستعمال المراكب الجوية والسفن:
ـ المراكب الجوية: يقصد بها كل جهاز قادر على الصعود في الهواء أو التحرك في الجو الطائرة أو الطائرة الشراعية.
ـ السفن: يقصد بها كل عمارة تستعمل في النقل بحراً كالباخرة غير أن المشرع حصر قصده في تلك التي نقل حمولتها عن 100 صافية أو 500 طن إجمالية، ويدخل ضمن هذا المفهوم السفن الصغيرة مثل الزوارق والقوارب.
4. استعمال السلاح الناري: وهو ظرف مشدد لم يكن وارداً في قانون الجمارك قبل تعديله بموجب قانون 1998 ولا يهم نوع السلاح الناري.
ولا يعد السلاح الناري ظرفاً مشدداً إلا إذا استعمل في ارتكاب أعمال التهريب سواء بإطلاق النار أو بالتهديد أو بشهر السلاح ومن ثم فإن حمل السلاح دون استعماله لا يكفي ظرفاً مشدداً
2.جريمة التهريب مخالفة: تتدرج المخالفات في قانون الجمارك إلى خمس درجات، وتأتي مخالفة التهريب في الدرجة الخامسة ونصت عليها المادة 320 من قانون الجمارك المتمثلة في أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع غير محظورة وليست خاضعة لرسم مرتفع، وهكذا نرى أن تكييف جريمة التهريب مخالفة أو جنحة يكون دائما حسب طبيعة البضاعة.
الجزاءات المقررة لجريمة التهريب:
1- جزاء جنحة التهريب : ويكون حسب الدرجة
أ* جنحة الدرجة الثانية : المنصوص عليها في المادة 326 ق.ج المتعلقة بالتهريب البسيط والمتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والعقوبة في هذا الصنف بغرامة تساوي ضعف قيمة البضاعة المصادرة والحبس من 06 أشهر إلى 12 شهر.
ب* جنحة الدرجة الثالثة: المنصوص عليها في المادة 327 من ق.ج ، ويقصد بها أعمال التهريب المنصوص عليها المادة 326 إذا كانت مقترنة بظرف التعدد ، أي عندما تكون مرتكبة من ثلاث أشخاص فأكثر والغرامة هي: تساوي 03 مرات قيمة البضاعة المصادرة مع الحبس من 12 شهر إلى 24 شهر.
ج* جنحة الدرجة الرابعة: وهي أعمال التهريب المنصوص عليها المادة 326 ق.ج عندما تقترن بظرف استعمال الحيوان أو السلاح الناري أو بواسطة مركبة أو سيارة أو سفن ، ويعاقب عليها بغرامة تساوي أربعة أضعاف القيمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل مع الحبس من 24 شهر إلى 60 شهر.
2- جزاء مخالفات التهريب : وهي مخالفات الدرجة الخامسة وعقوبتها الغرامة قدرها 10.000,00دج مع مصادرة البضاعة محل الغش
خاتمة:
مخلاصة لهذا البحث نقول أن جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة خاصة إذا علمنا أن التهريب أصبح يتم بوسائل متطورة يعجز أعوان الجمارك في كشفها خاصة ونحن نعلم أن جريمة التهريب جريمة فورية تزول آثارها بمجرد عبور الحدود، وكذلك نظرة المجتمع إلى المهربين باعتبارهم أنهم ليسوا جناة ، لذا يجب أن تكون معالجة أسباب هذه الظاهرة وطرق مكافحتها ضرورة حتمية وذلك عند إعادة النظر في قانون الجمارك وذلك بالتشديد في الجزاءات المقررة لهذه الجريمة لكي يكون لها الردع الكافي
الهوامش:
1. التكوين الجمركي لأعوان الحراسة ، وزارة المالية – المديرية العامة للجمارك في الجزائر ، ص 02.
2. محمد نجيب السيد ، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء ، مكتبه الإشعاع ، مصر 1992، ص 106-107.
3. غرفة الجنح والمخالفات ، قرار 06/11/1984، ملف رقم 77325 ، مجلة الجمارك ، ص 51
4. المادة 24 من اتفاقية جنيف لسنة 1958المعدلة باتفاقية مونتقوباي بجمايكا المؤرخة في 10/06/1982ـ اتفاقية قانون البحار
5. مدحت محمد الحسيني ، الحماية الجنائية للحيازة، الاسكندرية 1979، ص 17