أحكام القضاء
من أفطر في رمضان بسبب مباح ، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر , أو بسببٍ محرم , كمن أبطل صومه بجماعٍ أو غيره , وجب عليه القضاء ؛ لقوله –تعالى- : } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 184].
ويستحب له المبادرة بالقضاء ؛ لإبراء ذمته ، ويستحب أن يكون القضاء متتابعاً ؛ لأن القضاء يحكي الأداء , وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه , ويجوز له التأخير ؛ لأن وقته موسع , وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقاً ، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعاً ؛ لضيق الوقت .
ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر ؛ لقول عائشة -رضي الله عنها- : (( كان يكون علي الصوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم )) متفق عليه ، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ، وقضى ما عليه بعده ، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفتره فإنه ليس عليه إلا القضاء ، وإن كان لغير عذر يستحب له مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من قوت البلد لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم .
: أحكام الصيام لفضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله