الإثنين 15 مايو - 11:57 الإثنين 8 مايو - 22:14 الأحد 19 أغسطس - 16:42 الأحد 19 أغسطس - 15:17 السبت 18 أغسطس - 17:10 السبت 18 أغسطس - 17:00 السبت 18 أغسطس - 16:56 السبت 18 أغسطس - 14:52 السبت 18 أغسطس - 10:07 الخميس 16 أغسطس - 17:02 الخميس 16 أغسطس - 16:54 الأربعاء 15 أغسطس - 18:13 الأربعاء 15 أغسطس - 18:08 الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
موضوع: التيمم احكام وشروط الجمعة 26 مايو - 10:10
يجب في التيمّم أُمور: (1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً، ــ و الأحوط وجوباً ــ أن يفعل ذلك دفعة واحدة. (2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ــ على الأحوط وجوباً ــ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ــ و الأحوط الأولى ــ مسحهما أيضاً. (3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ــ و الأحوط وجوباً ــ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى و اليسرى. ويجتزئ في التيمّم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ــ و الأحوط الأولى ــ أن يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. ( مسألة 144 ) : يشترط في التيمّم أُمور: (1) أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصحّ التيمّم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل. (2) إباحة ما يتيمّم به. (3) طهارة التراب ونحوه ــ و الأحوط وجوباً ــ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبَر أيضاً ، كما أنّ ــ الأحوط لزوماً ــ أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً. (4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصحّ التيمّم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً. (5) طهارة أعضاء التيمّم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدّية إلى ما يتيمّم به. (6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح. (7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ــ الأحوط لزوماً ــ. ( النية على تفصيل مرّ في الوضوء ــ و الأحوط لزوماً ــ أن تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع. (9) الترتيب بين الأعضاء على ما مرّ. (10) الموالاة: والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئته عرفاً. (11) المباشرة مع التمكّن منها. (12) أن يكون التيمّم بعد دخول وقت الصلاة على ــ الأحوط استحباباً ــ وإن كان يصحّ قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمّم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، و إذا تيمّم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيمّمه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمّم وجاز أن يصلّي مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقياً. ( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمّم للصلاة المؤقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ــ إلاّ إذا احتمل طرو العجز عن التيمّم مع التأخير ــ ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت. ( مسألة 146 ) : إذا تيمّم لصلاة فصلاّها ثم دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة متيمّماً ــ فالأحوط لزوماً ــ التأخير ، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً ، نعم ــ الأحوط الأولى ــ الاستئناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية. ( مسألة 147 ) : إذا صلّى مع التيمّم الصحيح لعذر ، ثم ارتفع عذره في الوقت، أو في خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها. ( مسألة 148 ) : إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ، ثم أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن ، و إلاّ فيتيمّم بدلاً عن الوضوء ــ و الأحوط الأولى ــ أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن ، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكّن من الوضوء.