إعداد
دكتور كامل محمد محمد
"عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ [ البخاري: كِتَاب الْمَغَازِي؛ بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَحْزَابِ]
قال الألبانى رحمه الله فى التعليق على الحديث رقم 1981 فى السلسلة الضعيفة مانصه:
(( تنبيه ) : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين و غيرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب و السنة ، يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة ، و هي حجة داحضة واهية ، لأنهليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحداً منهم ، و هذا يتفق تماماً مع حديث الاجتهاد المعروف ، و فيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر ؟! و أما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب و السنة عند التنازع و الاختلاف ، كقوله تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59] و قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36] و إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا : قال عليه الصلاة و السلام : " اختلاف أمتي رحمة " ! و هو حديث ضعيف لا أصل له كما تقدم تحقيقه في أول هذه السلسلة ، و هم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقا : {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]أ.ه.)
قلتُ:
لقد اقترن على الصحابة رضى الله عنهم في ذلك اليوم أمران فوجب تَغْليب أحدهما على الآخر ، فأخذت إحدى الطائفتين بالأمر المتقدم فى وقت صلاة العصر وأخذت الطائفة الأخرى بالأمر المتأخر بعدم الصلاة إلا فى بنى قريظة، إلا أن كل واحدة من الطائفتين رضى الله عنهم حملت الأمر الذي أخذت به على الفرض والوجوب، وغلبته على الأمر الثاني.
كما حدث مع أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى عندما غلَّب الأمر بعدم الكلام فى الصلاة على الأمر الخاص بالاستجابة لله والرسول ففِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الْأَنْفَالِ: 24] "[البخارى كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ]فَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِشَارَةٌ إِلَى استثناء الأخصِّ من الأعمِّ فلقد ذكر البخارى فى كتاب التفسير عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" [/color]البخاري: كِتَاب الْجُمُعَةِ؛ بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ] فكانت آية سورة الأنفال أخصُّ من آية سورة البقرة
النبي عليه السلام لم يعنف الطائفة المخطئة لأنها لم تتعمد المخالفة وقد قال عز وجل: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 5] وقال صلى الله عليه و سلم : «لِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى»وكلا الطائفتين نوت الخير وقد نص عليه السلام على أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر.