شهادة الكفالة:
الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي