التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسحة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.