اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمةالكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.