ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالثت.....
ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
ج56: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي .