** أولا": ميثاق الأمم المتحدة:
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما.) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزه. ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي.
** ثانيا": الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948 udhr
ومنذ 1948 كان الإعلان وما يزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا وشكل مصدر الهام لجميع الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويتألف الإعلان من ديباجة و3. مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون أي تمييز وتقول المادة الأولى (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق..) أما المادة 2 التي تنص على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أي نوعبحث عن حقوق الانسان للمرأة,بحث عن حقوق الانسان ,تقرير عن حقوق الإنسان للمرأة frown.gif لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة... دون أية تفرقة بين الرجال والنساء).
المادة 16 نصت على مايلي: (1-للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين.ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه 3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.) إن الإعلان كرس مبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس دون أي تمييز وحدد في المادة 16 منه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والأسرة.
** ثالثا": العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 iceccr:
صدر هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ 1976 وتنص المادة 2 منه على عدم التمييز بين البشر بحيث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فيه دون تمييز لأي سبب نص المادة 3 (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في هذا العهد) حيث يجب على الدول الأطراف في هذا العهد أن تؤمن المساواة الكاملة في جميع الحقوق من الصحة والتعليم والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابير تدريجية وفورية تتيح للمرأة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي حرمت منها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتبع