بحث عن تعريف الخلع فى الفقة - بحث مفصل عن تعريف الخلع فى الفقة
مقدمه
يريد الإسلام للحياة الزوجية أن تبقى وتدوم ما بقيت دعائمها الأساسية قائمة، وهي السكون والمودة والرحمة، فإن فقدت فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه.
ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين. وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق. وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف. ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال. يقول تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)، ويقول: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ويقول: (ولا تضعلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن).وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع.
تعريف الخلع
الخلع هو طلاق في مقابل عوض مالي راجع إلى جهة الزوج، ولهذا يقول ابن قيم الجوزية "الخلع شقيق الطلاق وأشبه به". الأصل اللغوي للكلمة: يقال في اللغة العربية: خلع الإنسان ثوبه أي نزعه، وجرد نفسه منه، وكلمة "خلع " فعل ماض، وكل فعل له مصدر، فكما نقول: فتح يفتح فتحاً، نقول: خلع يخلع خلعاً بفتح الخاء وتسكين اللام، فالمصدر للفعل الماضي "خلع " هو الخلع بفتح الخاء، أو ما "الخُلع" بضم الخاء وتسكين اللام، فليس مصدراً للفعل الماضي "خلع" وإنما يسميه العلماء، اسم مصدر، نظراً إلى أنه قد تغير شكل الكلمة عن المصدر، فبدلاً من أن تكون " خَلْعاً " بفتح الخاء، كانت " خُلعاً " بضم الخاء، فيقول العلماء حينئذ عن هذا اللفظ المضموم الخاء أنه اسم مصدر، ولم يقولوا عنه إنه مصدر، لأن المصدر - طبقاً للقواعد العربية - لابد أن يكون خلعاً بفتح الخاء، مثل فتح الباب يفتح فتحاً، وهكذا. وكلمة " الخلع " من الناحية البلاغية استعارة من خلع الثوب، لأن كل واحد من الزوجين لباس ساتر للآخر، فإذا نفذ الزوجان الخلع فكأن كل واحد منهما نزع عنه ثوبه قال الله تعالى مخاطباً الأزواج: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) . ويرى بعض العلماء أن الخاء ضمت في الخلع، للتفرقة بين الخلع - بفتح الخاء - الحسي والخلع المعنوي . الخلع عند فقهاء الحنفية نوعان: فقهاء الحنفية يرون أن الخلع نوعان: خلع بعوض مالي، وخلع بغير عوض، أما الخلع الذي هو بغير عوض فمثل أن يقول الزوج لزوجته: خالعتك ولم يذكر العوض، وهذا النوع يعطيه فقهاء الحنفية حكم الكناية في الطلاق، ويبينون أنه إذا نوى الزوج الطلاق بقوله: خالعتك ولم يذكر عوضاً كان طلاقاً، وإذا لم ينو الطلاق بقوله هذا المجرد عن العوض لا يحسب طلاقاً، ولو نوى ثلاث طلقات كان ثلاثاً، واختلف فقهاء الحنفية فيما لو نوى طلقتين، فيرى محمد بن الحسن وأبو يوسف، تلميذا أبي حنيفة، أن ذلك يحسب طلقة واحدة، وأما زفر التلميذ الثالث فيرى انه طلقتان. هذا هو النوع الأول من نوعي الخلع عند فقهاء الحنفية، وأما النوع الثاني فهو أن يكون مقروناً بالعوض، مثل أن يقول الزوج لزوجته، خالعتك على عشرة آلاف جنيه مثلاً. ويبين فقهاء الحنفية أن اسم "الخلع" يقع على هذين النوعين، إلا أنه عند الإطلاق ينصرف اللفظ إلى النوع الثاني في العرف اللغوي والشرعي وعلى هذا فإن كلمة "الخلع" تكون حقيقة عرفية وشرعية، حتى لو قال الزوج لرجل آخر: اخلع زوجتي فخلعها بغير عوض لم يصلح خلعاً، وكذلك لو خالع الزوج زوجته على مبلغ معين من المال، فقبلت الزوجة، ثم قال الزوج، لم أنو به الطلاق، لا يقبل قوله في القضاء، لأن ذكر العوض المادي دليل على أن الزوج أراد الطلاق بحسب الظاهر، فلا يصدق في العدول عن هذا الظاهر، بخلاف ما إذا قال لها: خالعتك، ولم يذكر عوضاً ثم قال: لم أرد به الطلاق، فإنه يصدق بشرط أن لا تكون هناك دلالة حال تدل على أنه أراد الطلاق، كأن كان في حالة غضب، أو ذكر الطلاق، وعلل فقهاء الحنفية لهذا الحكم بأن هذا اللفظ عند عدم ذكر التعويض يستعمل في الطلاق، وفي غير الطلاق، فلابد من وجود النية لينصرف إلى الطلاق،، بخلاف ما إذا ذكر الزوج العوض المالي، لنه مع ذكر العوض لا يستعمل هذا اللفظ في العرف والشرع إلا الطلاق .
معنى الخلع
الخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.[1] وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.هو يعنى عموما الطلاق على مال تفتدى به المرأة نفسها وذلك عندما تريد هى الطلاق.
الخلع في الفقه
الخلع يطلق على الفرقة مقابل مال تعطيه الزوجة لزوجها وقد سمي هذا النوع من الفراق خلعا لان الله سبحانه وتعالى قد جعل كل واحد من الزوجين لباسا للآخر قال تعالى " هن لباس لكم وانتم لباس لهن " فإذا افتدت الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها مقابل أن يطلقها فقد خلع كل منهما لباس صاحبه. ولقد ثبتت مشروعية الخلع في القران والسنة، في القران الكريم قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" سورة البقرة الآية 229
اما في اصطلاح الفقهاء فهو
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
الخلع في القران والسنة
فأما القرآن فقد قال تعالى في سورة البقرة: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به).
وأما السنة فقد جاء فيها عدة أحاديث صحاح في قضية امرأة ثابت بن قيس وغيرها. فقد قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام ـ تقصد كفر العشير ـ فقال رسول الله (ص): «أتردين عليه حديقته»؟ ـ وكان قد أعطاها لها صداقاً ـ قالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
وأما الإجماع فقد اتفقت المذاهب جميعها، والفقهاء كلهم على مشروعية الخلع. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: «إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، ولهذا قال تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله .. ) ».
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد ذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه ابن جرير والترمذي وأبو داود عن ثوبان مرفوعاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
قال ابن كثير: «ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنّه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية ... فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه.
والذي يتتبع النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويتتبع أقوال الفقهاء والشراح في فهمها والاستنباط منها، يتبين له ما يلي:
1 ـ أن الراجح بل الصحيح الذي تدل عليه النصوص: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.فالقرآن الكريم يربط الافتداء بما آتاه الزوج لا بأكثر منه حيث يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي فيما افتدت به مما آتيتموهن.
بل نرى القرآن نهى عن «العضل» الذي عرف في الجاهلية، وهو إمساك المرأة ضراراً لتفدي نفسها ببعض ما أخذت من زوجها، يقول تعالى: (ولا تضعلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن).
وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح: أن النبي (ص) قال لها (لزوجة ثابت بن قيس): «أترين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي (ص): «أما الزيادة فلا ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها.وروى عبدالرزاق بسند صحيح عن علي أنه قال: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها».وعن طاووس وعطاء والزهري مثله. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.وعن ميمون بن مهران: مَن أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان.بل قال سعيد بن المسيب: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئاً.وأجاز مالك للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى، قال: لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وقد نسب هذا القول إلى الجمهور، وهي نسبة تحتاج إلى تحقيق، على أن العبرة بالدليل، ولا دليل على الجواز، إلا حديث ضعيف الإسناد، وليس فيه حجة، كما قال الشوكاني.
2 ـ على أن الذين أجازوا الزيادة، إنما ذكروا ذلك فيما بذلته المرأة عن طيب نفس منها، لتخلص نفسها من سوء عشرة الزوج. ولهذا يدور البحث كله حول: هل يحل له أخذ الزيادة أم لا؟ أما مطالبة المرأة بزيادة على ما أخذ، فهذا لم يذكروه قط، ولم يدر بخلد أحدهم، والأصل في أموال الناس الحرمة، ولا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس منه. فلا يكون الضغط على المرأة والضرار لها، لتفتدي نفسها بأكثر مما أخذت إلا لوناً من العضل والظلم الذي يحرمه الإسلام، وقد فاق عضل الجاهلية، لأنهم كانوا يعضلون النساء ليذهبوا ببعض ما آتوهن، وهؤلاء لم يكفهم كل ما آتوهن، فأرادوا الزيادة عليه!!
3 ـ ثم إن العوض الذي يطلبه الزوج لافتداء المرأة، إنما يُطلَبُ منها هي لا من أب، ولا ولي، ولهذا قال القرآن: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فهي التي تفتدي نفسها من مالها الذي في يدها، والنبي (ص) قال لامرأة ثابت: «أتردين عليه حديقته»؟ فالمرأة هي صاحبة الشأن، ولا يجوز بحال أن يطلب الزوج من وليّها أن يدفع لها من ماله، ويعتبر ذلك حقاً له، إلا أن يتبرع متبرع إن شاء
4 ـ على أن مفهوم الزيادة ـ لو افترضنا مبدأ قبولها لغة وعرفاً ـ إنما يعني إضافة شيء إلى الأصل لا يبلغ مثله في الغالب، فالمرء قد يعطى الثمن ويزيد البائع، ويرد القرض ويزيد المقرض، ولا يفهم من ذلك إلا إعطاء شيء لا يبلغ مثل الأصل. أما إعطاء مثل الأصل أضعافاً مضاعفة، فلا يدخل فيما نرى في مدلول كلمة «الزيادة» عند أحد ممن يفهم اللغة ويتذوقها.
والواجب شرعاً أن يجبر الزوج على قبول ما دفع، فإن تبرع الولي بزيادة، وهي زيادة تصل إلى ضعف ما دفع من مهر، فلا مانع من قبول ما تبرع به إن طابت به نفسه.
وإذا لم يكن هناك قاض يجبر الزوج المتعسف في استعمال حقه، فالواجب أن يعقد مجلس ـ أو لجنة ـ من أهل العلم والدين الذين يوثق بفقههم ودينهم ويفصلوا في هذا الأمر، بحل عقدة الزواج، وخلع المرأة من هذا الزوج المضار، وإعطائه ما دفع زائداً ما تبرع به الولي عن طيب النفس، ويكون حكمهم هذا بمثابة حكم المحكمة الرسمية، إذ لا يتصور أن تقف الشريعة سلبية عاجزة في مثل هذه القضية.
سندة فى السنه الشريفه
قد صح عن أبن العباس أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب علية فى خلق ولا دين ولكنى أكرة الكفر فى الأسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتردين عليه حديقتة)؟فقالت
نعم)فقال الرسول
أقبل الحديقة و طلقها تطليقة).
سندة فى الكتاب العزيز
فى قول الله تعالى
فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به"تلك حدود الله فلا تعتدوها"ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون)(229 سورة البقرة).
سندة فى الفقه:
جمهور العلماء ذهبوا الى أنه (طلاق بائن)
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
الأدلة الشرعية على وجوب الخلع
اولا من القران الكريم
قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (229 من سورة البقرة)
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله
ثانيا من السنة الشريفة
روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى:
الحالة الأولى :-
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
الحالة الثانية :
حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ9 ص194) .
والحالة الثالثة:
قضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي الجليل) التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها (رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ3 ص141 والمطيعي في تكملة المجموع جـ18) .
ثالثا فى الإجماع
فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه .
الأسباب الموجبة للخلع
1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب : العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج .
2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا الا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية ، فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان تلجأ الى الخلع كوسيلة لانهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل.
3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على الزوجة الاولى فإذا وجدت الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها .
4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة) والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر الذي يلحق بها ضررا كبيرا
5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها .
6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها .
اثار الخلع
1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج .
2- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذي خلعته .
3- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا .
4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
5- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع
6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ، ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية
7- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق ، كالمدخول بها وهي في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل
8- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،وهذا لا يتحقق إلا باسقاط كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ، ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه .
9- لايبطل الخلع اذا تضمن شروط فاسدة ، كأن تشترط ان تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع .
الثيب والبكر فى الخلع سواء
ان الخلع شرع للمراءة المتزوجة عموما فهى التى صارت محتبسة على ذمة الرجل ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات امر تطليقها بيد الرجل لذا فقد شرع الخلع لكل امراءة معقود عليها لرجل ومحتبسة على ذمتة ولا يشترط ان تكون مدخول بها ( ثيب ) او غير مدخول بها (البكر ) فالمعقود لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية يحق لها طلب الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت بها الخلوة الشرعية .
الأهلية للخلع
اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق الطلاق فمن كان من الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق االمخالعة . ويشترط ان تكون المراءة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف بالغة عاقلة رشيدة اى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة او محجور عليها
ويجوز الخلع بواسطة وكيل فان وكلت المراءة وكيل عنها فى مخالعتها كانت كافة التصرفات المالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الوكيل فلزوجها الحق ان يطالبها بما لم توفية ولا يجوز لة ان يرجع على وكيلها الا اذا كان الوكيل نفسة ضامنا لهذا الأداء فان لم توفى الزوجة المختلعة مااتفق علية وكيلها جاز لزوجها الذى يخالعها مطالبة الوكيل بة واذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى ان يرجع عليها بما اوفاة
الخلع والقانون
نص القانون
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على :
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم از اى حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن . ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .
الأصل فى الخلع هو الرضا
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... "
لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنة يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين
وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن .... فتقول الزوجة قبلت.
او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على ........ ويقول الزوج قبلت
اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتى تنص على " كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920 "
ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج
الحقوق التى لايشملها الخلع
اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها )
عده المرأة المختلعه
أما المختلِعة فقد اختلف العلماء في عِدّتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدّة المطلّقة ؟
والصحيح أنها تعتدّ بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة .وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال تعتد بحيضة . وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .فإذا حاضت بعد الخُلع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
والسبب في ذلك - والله أعلم -
أن العِدّة جُعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصّل التّروّي والمراجعة ، ولذلك لا يُخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك .قال سبحانه وتعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
أما لماذا ؟ فـ ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
ومن الحكمة أيضا في التروّي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طُهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغيّر نفسية المرأة في ذلك الوقت
إجراءات دعوى الخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
المراجع
المجلس الأعلى للمرأة، مصر
مجموعة الحمد لاعمال المحاماة
الخلع قانون الأحوال الشخصية الجديد - جريدة الدستور - المرأة و الخلع
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.
ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها. .