تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق   بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق Emptyالثلاثاء 29 نوفمبر - 14:51

بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق




اما بعد ، فان صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فانه لي وانا أجزي به " .
فـُرض صيام رمضان:
في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .
وصيام رمضان:
وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا ان يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الايام التي أفطر فيها.
والصيام لغة:
الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.
والأصل في وجوب الصيام:
رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .
ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لانه يجب صيامه بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .
2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .
لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .
فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم اني رايت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.
ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم ان وثق به ، والا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع اي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس .
فرائض الصيام
وفرائضه إثنان : النية والإمساك عن المفطرات .
1- النية: ومحلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها اي ايقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل ان يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يـُعـِد هذه النية بعد الأكل كفته . ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين انه من رمضان أو انه عن نذر أو انه عن كفارة وان لم يبين سببها . ثم انه يجب ان ينوي لكل يوم فلا يكفي ان ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.
قال العلماء :" كمال النية في رمضان :" نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا وإحتسابا لله تعالى " . والإحتساب طلب الأجر . وقال بعضٌ يكفي ان ينوي في ليلة الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه:" نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة" .
وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام ان تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وان لم تغتسل ، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر . ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم ، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه.
2- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن :
أ- الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والانف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب
ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:
" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.
ب- والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وان لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل ان يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة .
ج- والجماع وإخراج المني بالإستمناء أو المباشرة فانه مفطر أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر.
ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فان المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب .
والفجر : هو البياض المعترض بالأفق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي النصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر فالنية بجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.
والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله .
فمن أكل بعد الفجر معتقدا ان الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار،
فان كان اجتهد فأكل ثم تبين له انه دخل الفجر لم يأثم كان اعتمد على صياح الديك المجرّب وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا انه غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. أما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال الله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل }[ سورة البقرة (187)] . وغروب الشمس علامة على دخول الليل . وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الأسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بانواعه الثلاثة:
1- الكفر القولي : كالذي يسبّ الله أو القرءان أو الإسلام .
2- الكفر الاعتقادي : كاعتقاد ان الله جسم أو ضوء أو روح .
3- الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو السجود لصنم .
لان استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا
شرائط وجوب الصيام
والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء .
ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه ان يأمره به ان أكمل سبع سنين وان يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه
وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء ان أفطر.
وكذلك لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه ، ولا على المريض الذي يضره الصوم ولا المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء .
ولو صام المريض والمسافر صحّ منهما ، وإذا ضرّهما حرم عليهما .
والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه ان يخرج من بلده قبل طلوع الفجر . ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت .
مفسدات الصيام
والذي يبطل الصيام أشياء هي:
الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء .
ملاحظة : لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا .
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه أفطر . أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر ان بلعه . وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر ، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل :
- فان كان البلغم بـُلِع من ظاهر الفم فانه يفطّر .
- وان كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطّر . والبلغم لا يفطّر عند الامام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان .
أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر .
وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل ان يطهر فمه فسد صيامه لان هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم .
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فانه غير مفطر ، وكذلك دخان البخور وشمّ العطور بخلاف الدخان لمن يشربها لانه تنفضل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه .
والحقنة في القبل والدبر مفطرة ، وكذلك القطرة في الانف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف ، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطّر .
وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة ، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان
ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يُفطر . أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه . أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر .
وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت .
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا .
ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه .
ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فانه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة ، فعن عائشة رضي الله عنها :" كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري.
ومن مفسدات الصيام :
الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لانه لا تصح العبادة من كافر.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فانه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :" خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة" فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها مثل الغيبة و النميمة يُذهب ثواب الصيام .
مما يجب على المفطر عامدا في رمضان
الإفطار عمدا في رمضان:
1- منه ما يوجب القضاء فقط .
2- ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا .
3- ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام .
4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو:
أ- الذي أفطر بسبب المرض .
ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه .
ج- والحائض والنفساء .
د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع.
ج- والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما .
فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط .
2- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو:
الحامل والمرضع ان خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مدّ من غالب قوت البلد لكل يوم . وفي مذهي الحنفيّ
: إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها .
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ .
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو :
أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فانه يفطر ويفدي عن كل يوم مدّ .
ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وانما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدّي ويعشّي عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّ قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب .
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا بإختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنيّ فان عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب .
أ- عتق رقبة مؤمنة. فان لم يستطع :
ب- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فان أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استانف ( أي أعاد ). فان عجز عن الصيام أيضا :
ج- فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد . وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدّي ويعشّي .
فان عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها .
ما يستحب في الصيام
ويستحب في الصيام أشياء هي:
أ- تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم :"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه مسلم .
ويستحب ان يفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء وذلك قبل ان يصلي المغرب لقوله صلّى الله عليه وسلّم :" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور ". رواه أبو داود .
ويقول: " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ولا بد قبل الإفطار من التحقق من غروب الشمس ولا يكفي الاعتماد على أذان الإذاعة فقط فانه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته كما حصل في الماضي.
ب- تأخير السَّحور الى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء . فعمن انس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" تسحّروا فان في السَّحور بركة" . رواه مسلم .
ج- وكذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة .
فاعلم أخي المسلم ان الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه.
فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار وغضَّ بصرك عن النظر المحرم والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه ، وكـُفّ عن الفحش والخصومة والجفاء والمِراء.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " انما الصوم جـُنـّة ( أي وقاية) فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: اني صائم اني صائم ". وكما يتأكد في رمضان:
كـُفّ السمع عن الاصغاء الى كل ما حرُم الاصغاء إليه .
وكـُفّ بقية الجوارح من اليد والرجل عن المعاصي والآثام والمكاره .
وكما يندب كثرة الجود ، وصلة الرحم ، وكثرة تلاوة القرءان ، والاعتكاف في المسجد ولا سيما في العشر الأواخر. فعن ابن عمر ان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان" رواه مسلم .
وان يفطّر الصّوام ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من فطّر صائما كان له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجر الصائم شيء" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وان يقول ان شوتـِم : اني صائم اني صائم .

تنبيه:
من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليّه . فعن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليّه" رواه مسلم .
الإيام التي يحرم الصيام فيها
1- يوم عيد الفطر الذي تصلى فيه الصلاة.
2- يوم عيد الأضحى الذي تصلى فيه الصلاة .
فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:" نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" .
3- أيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي عيد الأضحى . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" أيام التشريق أيام أكل وشرب" رواه مسلم .
4- يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث من لا يثبت الصيام بقوله من فسقة ونسوة وصبيان ونحوهم انهم رأوْا هلال رمضان ، فقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صومه بقوله:" لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري .
5- النصف الأخير من شعبان فلا يصح صومه إلا ان يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر .
ويندب صوم ستة من شوال ، وتندب متتابعة تلي العيد ، فان فرقها حصلت السنة، فعن أبي أيوب الانصاري ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم .
ومن دخل في صوم فرضا أداءً كان أو قضاء أو نذرا حرُم قطعه ، أما إذا كان نفلا جاز قطعه ..
أنواع الصيام:
1 - الصوم الواجب:
- صوم شهر رمضان، وهو الصوم الذي فرضه الله على عباده.
- صوم الكفارات، وهو ما يفعله الإنسان تكفيرًا عن ذنب اقترفه، وصوم الكفارات حدده القرآن والسنة المطهرة، وليس للإنسان تقديره إلا أن يكون تطوعًا.
- صوم النَّذْر: وهو الصوم الذي ينذره الإنسان على نفسه، سواء أكان مطلقًا أم مقيّدًا بحدوث نعمة، أو زوال نقمة.
2 - الصوم الحرام:
- صيام المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها إلا إذا علمت برضاه، أو إذا لم يكن محتاجًا إليها، كأن يكون غائبًا أو محرمًا بحج أو عمرة أو معتكفًا، وقال بعض الفقهاء: إنه مكروه وليس بحرام.
- صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده، ويجوز للحاج صيام أيام التشريق إذا لم يجد الهدى، وقال البعض: إن صيام أيام التشريق مكروه، وليس حرامًا.
- صوم الحائض والنفساء، فإن كانت قد صامت فرضًا أو صوم كفارة أو صوم نذر وجب عليها الإعادة.
- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.
3 - الصوم المكروه:
- صوم الدهر كله.
- إفراد يوم الجمعة بالصوم.
- إفراد يوم السبت أيضًا.
- صوم يوم الشك (الثلاثين من شعبان).
- من يصوم تطوعا وعليه صيام واجب، كمن عليه قضاء أو كفارة مثلا، فالأولى أن يقدم الصوم الواجب على التطوع.
- صوم الوصال وهو مواصلة الصيام ليلا ونهارًا، فلا يفطر اليوم واليومين.
4 - صوم التطوع:
وهو الصوم الذي يتقرب به المسلم إلى الله -تعالى- طمعًا في ثوابه وجنته ويستحب الصوم خصوصًا في أيام محددة رغب النبي ( في صيامها وهي:
- صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع.
- صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة أيام من كل شهر هجرى وهي
أيام 13، 14، 15، فعن ابن ملحان القيس عن أبيه قال: كان رسول الله ( يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال: (هي كهيئة الدهر) _أبوداود والنسائي وابن ماجه] وقيل: سميت بالأيام البيض لابيضاضها بسبب ضوء القمر.
- صيام ستة أيام من شوال: قال (: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) [مسلم] ويصح صومها متتابعة أو متفرقة وإن كان الأفضل صومها متتابعة بعد يوم الفطر.
- صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، سئل ( عن صوم يوم عاشوراء، فقال: (يكفِّر السنة الماضية) [مسلم].
- صيام يوم عرفة، سئل ( عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية) [مسلم].
- صيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة ومنها يوم عرفة لغير الحاج.
- الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وهي (المحرم- رجب- ذوالقعدة- ذو الحجة).
- الإكثار من الصيام في شهر شعبان.
- صيام يوم وإفطار يوم لقوله (: (أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) [مسلم].
ويندب الصوم تطوعًا في أيام السنة كلها إلا الأيام التي ورد النهي عن صيامها إما تحريمًا أو كراهة.
ويجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر، فمن أفطر في صوم التطوع ولم يقض لا شيء عليه، وقد ورد أن أبا الدرداء كان صائمًا، فزاره سلمان الفارسى في هذا اليوم فصنع أبو الدرداء له طعامًا، وقال له: كُل، فإنى صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. [البخاري] وقال بعض الفقهاء: من أفطر من
صوم تطوع؛ صام يومًا غيره.
صوم رمضان
صوم رمضان من عبادات الإسلام الكبرى، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها، قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185].
وقال (: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (أي: يطلب رضا الله وثوابه)، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه].
وقال (: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت (قيدت) الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة) [الترمذي والحاكم].
وقد خطب رسول الله ( في آخر ليلة من شعبان فقال عن شهر رمضان: (هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار) [البيهقي وابن حبان وابن خزيمة].
وبما أن صيام رمضان من أركان الإسلام فإن من أفطره دون عذر مستحلاً مع علمه بوجوب الصوم، فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا، ولا يقبل منه قضاءه وإن صام حياته كلها.
كيف يعلم المسلمون بداية رمضان؟
يعلم المسلمون ذلك إذا شاهدوا هلال رمضان، فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.
قال (: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى
تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) [متفق عليه] وقال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) [متفق عليه].
من يجب عليه الصوم:
يجب الصوم على كل مسلم ومسلمة، بشرط البلوغ والعقل، والقدرة على الصوم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس.
صيام الصبي:
ليس على الصبي صيام، ولكن على وليه أن يأمره بالصيام إذا استطاعه، لما في ذلك من تدريب له على تحمل مشاق الصوم، فإذا بلغ ألفت نفسه الصيام واعتادت عليه، والصبى يثاب على الصوم، وإن لم يكن فرضًا عليه.
أركان الصيام:
للصوم ركنان أساسيان هما:
1 - الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما مما يفطر الصائم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
2 - النية، وهي شرط في الصوم كسائر العبادات، وهي أن يعزم المسلم على الصوم طاعة لله وتقربًا إليه، وينوي المسلم الصيام قبل طلوع الفجر من كل يوم من أيام الشهر، أو قبل طلوع فجر اليوم الأول من الشهر؛ بأن ينوي صيام الشهر كله.
سنن الصوم وآدابه:
للصوم آداب وسنن يستحب فعلها، أهمها:
1 - السحور، فقد قال (: (تسحروا فإن في السحور بركة) _[متفق عليه] ويستحب تأخير السحور حتى آخر الليل، إذا لم يوقعه التأخير في الشك في دخول الفجر لقوله (: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [البخاري] وعلى الإنسان ألا يترك السحور وإن قل، ولو على جرعة ماء.
2 - تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، قال (: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) [متفق عليه].
ويستحب أن يفطر الإنسان على رطب فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى لبن، فإن لم يجد اللبن فعلى ماء، فإن لم يجد الماء فعلى أى طعام يجده فإن لم يجد ذلك نوى الإفطار.
قال (: (إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور) _[أبوداود والترمذي وابن ماجه] وأن يكون العدد الذي يتناوله من ذلك وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وفي الحديث أن النبي ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء (شرب قليلا من الماء)
[أبوداود وأحمد].
3 - الدعاء عند الفطر، فقد روي أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا تردُّ) [ابن ماجه].
والدعاء المأثور في ذلك: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)
[أبوداود] وقوله: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [أبوداود].
4 - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال، والكف عن الحرام كالغيبة والنميمة، فيتأكد في رمضان، وإن كان فعله حرامًا في أي وقت.
5 - صلاة التراويح والقيام لقوله (: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه] ووقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، ويستحب التهجد أيضًا.
6 - التوسعة على الأسرة، والإحسان إلى الأرحام، والإكثار من الصدقة، فقد كان ( أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل._[متفق عليه].
7 - الاشتغال بالعلم، وتلاوة القرآن ومدارسته، وسائر أعمال الخير والبر.
8 - الاعتكاف لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي ( إذا دخل العشر شد مئزره (كناية عن اعتزال النساء) وأحيا ليله وأيقظ أهله._[متفق عليه] وغير ذلك من أعمال الخير والبر.
مكروهات الصيام:
1 - صوم الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل أو شرب.
2 - القُبلة، ومقدمات الجماع، ولو فكرًا أو نظرًا، إلا إذا أمن على نفسه، وإذا أنزل أو جامع أهله، بطل صومه.
3 - الترفه بالمباحات كالتطيب وشم الطيب.
4 - تذوق الطعام ومضغه إلا لعذر؛ خوفًا من وصول شيء إلى الجوف عند التذوق، ويجوز عند الضرورة.
مباحات الصوم:
وهي الأشياء التي إذا فعلها الصائم أو تركها فليس عليه شيء، ومنها:
1 - الاغتسال أو الاستحمام، فقد صب النبي ( على رأسه الماء في يوم كان شديد الحر، لشدة عطشه. _[أبو داود وأحمد].
2 - الاكتحال (وضع الكحل في العين للتزين أو للتداوى به) وكذلك وضع القطرة.
3 - الحقنة سواء كانت في العضل أو الوريد، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية.
4 - بلع الريق، وغبار الطريق، وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان لا يبلعها بإرادته، فلا يستطيع أن يمنع نفسه عن ابتلاعها، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه.
5 - السواك.
الأعذار المبيحة للفطر:
تكاليف الإسلام يسر وسهولة، قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
وهناك حالات أباح الشرع للإنسان أن يفطر فيها، تيسيرًا على الناس، وتخفيفًا عنهم، وهي:
1 - السفر: قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ولم يُروَ تحديد المسافة في الكتاب والسنة، ولكن قدرها بعض الفقهاء بحوالى 98 كم.
2 - المرض: ويقصد به المرض الذي يصعب معه الصوم صعوبة شديدة، أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وأن يخبر بذلك طبيب مسلم ثقة.
3، 4 - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، قال (: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) [أصحاب السنن].
5 - الهرم (كبر السن) ، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].
6- الإكراه؛ فمن استكره على الإفطار يباح له الفطر.
وقد جمع أحد الشعراء الأعذار المبيحة للفطر بقوله:
وعوارض الصوم التي قد يــغتفر للمـرء فيها الفطر تسع تستطر
حمـل وإرضــاع وإكراه ســفر مرض جهاد جوعة عطش كـبر
مبطلات الصيام:
وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي:
1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه.
2 - الجماع.
3 - القيء عمدًا.
4 - الحيض أو النفاس، فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها، وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها.
5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف، مما لايتغذى به عادة كالحصى.
6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم.
7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض.
قضاء الصوم:
يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].
وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة.
وقت قضاء رمضان: يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان
المقبل، ويستحب الإسراع بالقضاء، ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها، ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا، فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك.
تتابع القضاء: لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء.
كفارة الصيام:
عقوبة تلحق بمن أفسد صيامه في رمضان، إضافة إلى ما يجب عليه من قضاء الأيام التي أفطرها، وهي واحدة من الأمور الثلاثة التالية:
- عتق رقبة مؤمنة.
- أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما شيء، فإن قطعهما قاطع كأيام الأضحى أو رمضان أو غيرهما لا يصح، فإذا اعترضه صوم نذر، فليتم كفارته، ولا يلزم النذر.
- أو إطعام ستين مسكينًا، فيعطى كل مسكين مدًّا من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو يطعمهم وجبتين مشبعتين من أى طعام شاء، وإن اختلف الطعام، كأن يجمع لهم بين الخبز واللحم مثلا، أو غير ذلك.
وتجب الكفارة في أمرين:
1 - الجماع.
2 - الإفطار المتعمد عند المالكية فقط.
والكفارة على الترتيب، فمن قدر على العتق فلا يكفيه الصوم، ومن قدر على الصوم فلا يكفيه الإطعام، ومن عجز عن الثلاثة فلا شيء عليه، وليكثر من الاستغفار، فإذا منَّ الله عليه فليطعم ستين مسكينًا، ويسقط من الكفارة عتق الرقبة لعدم وجود العبيد الآن، وإن كان حكمها باقيًا في شرع الله إلى يوم القيامة.
تعدد الكفارة: تتعدد الكفارة بتعدد موجبها، فمثلا إذا جامع رجل زوجته عمدًا في نهار رمضان، وكفر عن فعله بإحدى الكفارات الثلاث؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ثم جامع زوجته في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، أما إذا جامع زوجته مرتين في يوم واحد لزمته كفارة واحدة.
الفدية:
وهي إطعام مسكين مدًّا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وتجب بالأمور التالية:
1 - العجز عن الصيام لمن لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير والعجوز.
2 - المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
3 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما.
وتجب الفدية مع القضاء على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام.
من مات وعليه صوم:
ينبغي على المسلم أن يسرع في قضاء ما عليه من صيام شهر رمضان، فقد يأتيه الموت فيحاسبه الله تعالى على تقصيره، فإن مات المسلم وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، وكان يمكنه قضاؤه ولكنه لم يفعل فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على أوليائه (أقرب الناس إليه) أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، فإن لم يكن له أولياء، يؤجر له من رأس ماله من يصوم عنه، فهذا مقدم على ديون الناس، فحق الله أحق بالقضاء، فإن رفض أولياء الميت الصيام عنه فهم عصاة، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم، لأن الصوم قد انتقل بموته إلى وليه.
قال رسول الله (: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) [البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه] ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح لولي الميت أن يصوم عنه، أما إذا أفطر المسلم في الشهر لعذر كالمرض أو السفر فمات وهو مريض أو مسافر فلا قضاء ولا إثم عليه لعدم تقصيره؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت.
صوم الكفارات
وهو الصوم الذي يصومه الإنسان؛ تكفيرًا لما حدث منه، كصوم شهرين متتابعين لمن لم يقدر على عتق رقبة كفارة للقتل الخطأ، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} _[النساء: 92] وكذلك لمن قال لزوجته: (أنت علىَّ كظهر أمي) وهو الظهار الذي كان يعد في الجاهلية قبل الإسلام طلاقًا.
فلما جاء الإسلام حرمه، ولم يعتده طلاقًا، بل جعل له كفارة؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا} _[المجادلة: 3 - 4].
ومن صيام الكفارات صوم كفارة اليمين، وهو صيام ثلاثة أيام كفارة لمن لم يبر يمينه، وذلك في حالة عدم المقدرة على أداء واحدة من ثلاثة أشياء؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89].
ليلة القدر
قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر} [سورة القدر].
وهي ليلة مباركة يستحب قيامها والعمل فيها، قال (: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) _[البخاري].
وهي ليلة من الليالى الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد تكون إحدى هذه الليالى: (21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29) ورجح كثير من العلماء أنها ليلة السابع والعشرين، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال في ليلة القدر: والله إنى لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ( بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين. _[مسلم] والحكمة في إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها، ويجدوا في العبادة طمعًا في إدراكها.
الدعاء فيها: سألت السيدة عائشة -رضي الله عنها- النبي (: ماذا أقول في ليلة القدر؟ فقال: (قولى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) _[الترمذي وابن ماجه].
علاماتها:
- أن تكون السماء صافية، والجو معتدلا، فلا يكون حارًا، ولا باردًا في تلك الليلة.
- أن تشرق الشمس في صباح يومها بيضاء لا شعاع لها.
الاعتكاف
يحتاج الإنسان أن يجدد علاقته مع الله كل فترة؛ لِيَطْهُرَ قلبه وتصفو نفسه، وذلك بمراقبة الله تعالى، والانقطاع إلى العبادة، متجردًا له سبحانه من شواغل الدنيا وأعمالها، ملازمًا العبادة في بيت الله سبحانه، ومتقربًا إليه طلبًا رحمته، متحصنًا بحصنه -عز وجل- وتتحقق كل هذه الأشياء بالاعتكاف.
معنى الاعتكاف: هو أن ينوي المسلم الإقامة في المسجد ولزومه بنية العبادة تقربًا إلى الله تعالى.
أنواع الاعتكاف: وللاعتكاف أنواع، هي:
1 - الاعتكاف الواجب، وهو اعتكاف النذر، فيلزم الوفاء به، فعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، إنى نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. "فقال: أوف بنذرك" [متفق عليه] وإذا مات الرجل وقد نذر الاعتكاف فلا يقضى عنه.
2 - الاعتكاف المستحب، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.
شروط الاعتكاف:
1 - الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر.
2 - العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، ويصح اعتكاف الصبي المميز.
3 - المسجد: فلا يصح في البيوت، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها.
4 - النية.
5 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.
6 - إذن الزوج لزوجته.
ويستحب للمعتكف أن يكثر من الطاعات، وذكر الله، والصلاة على النبي (، وقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والصوم.
ما يكره للمعتكف فعله:
1 - أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من الأقوال والأفعال.
2 - الصمت عن الكلام إلا إذا كان تفكرًا.
ما يباح للمعتكف فعله:
1 - أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته التي لا غنى له عنها.
2 - حلق الشعر، وتقليم الأظافر والاغتسال، وارتداء أحسن الثياب، واستخدام الروائح الطيبة.
3 - الأكل والشرب والنوم في المسجد.
وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه:
يتنوع وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه حسب نوع الاعتكاف كالآتي:
1 - إذا أراد المسلم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل مسجده قبل غروب شمس اليوم التاسع عشر من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.
.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info متصل
 
بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث عن الصيام - بحث علمى عن الصيام كامل بالتنسيق
» بحث علمى عن كتاب الصيام كامل بالتنسيق
» بحث عن كتاب الصيام - بحث علمى عن كتاب الصيام كامل بالتنسيق
»  بحث علمى عن مسائل خلافية فى الصيام كامل بالتنسيق
» بحث عن مسائل خلافية فى الصيام - بحث علمى عن مسائل خلافية فى الصيام كامل بالتنسيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: