بحث عن توظيف الأموال - بحث علمى عن توظيف الأموال كامل بالتنسيق
عرفت مصر بداية الثمانينيات شركات توظيف الأموال تحت قيادة آل الريان والسعد مروراً بالهدى ووصولاً إلى الهلال، ونهبت هذه الشركات وهى رافعة شعار الدين والاستثمار الإسلامي الشرعي أكثر من مليار و600 مليون دولار من عشرات الآلاف من المواطنين الغلابة والأثرياء الذين خدعوا بوهم دعاية أصحاب العمائم أمثال الشيخ الشعراوي والدكتور عبدالصبور شاهين وغيرهم حيث شنوا هجمة شرسة ضد اقتصاديات السوق، وحرموا فوائد البنوك، واستخدموا نفس الأحاديث والآيات القرآنية لتحليل فوائد الريان والسعد والهلال والهدى وغيرهما والتي كانت تعطي فوائد تصل أحيانا إلى 30و40% للأموال المودعة في تلك الشركات.
وورطت هذه الشركات مصر في العديد من المشاكل الاقتصادية منها: هروب رأس المال من البنوك وتحويلها لصالح هذه الشركات التي استخدمتها في المضاربة في البورصات العالمية حتى انكشفت الحقيقة بعد ضرب البورصة في نهاية الثمانينيات حيث ضاعت أغلب أموال المودعين في شركات الريان والذي حاول انقاذ نفسه بالاندماج الجبري مع شريكه في النصب أشرف السعد مكونين تحالف، واستيقظ آلاف المودعين من حلم الثراء السريع إلى كابوس الإفلاس والمصادرة ومطاردة الريان ثم السعد وقبلهم الهدى والهلال وفى سبتمبر عام 1989 وكالعادة كان التحالف واضح بين الفساد والتأسلم حيث وجدت أسماء شخصيات مرموقة ضمن كشوف البركة التي وضعها أصحاب شركات توظيف الأموال لإخماد أي معارض لهم ولسياساتهم التي أكلت الأخضر واليابس.
تنامت ظاهرة تديين الاقتصاد خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات لا سيما عقب التحول إلى اقتصاديات السوق والسماح للقطاع الخاص بلعب لبدور الرئيسي في التنمية، وعملت بعض الشركات على قصر تعاملاتها التجارية مع المسلمين فقط في مخالفة للأعراف الاقتصادية والتجارية، ووصل الأمر إلى أن بعض الشركات تشتري مستلزمات إنتاج بأسعار مرتفعة عن نظيرتها التي تقدمها الشركات التي يمتلكها مسيحيين، وخرج من عباءة هذه الشركات مجموعة جديدة يدعي أصحابها التديين ويرسمون التقوى والورع على وجوههم ويسمحون بالتعامل مع المسيحيين لكن ممنوع نهائياً توظيف أي عامل مسيحي ومن أبرز هذه الشركات التوحيد والنور لصاحبها سيد السويركي صاحب قضايا الزواج بأكثر من أربعة في نفس الوقت والتزوير في أوراق رسمية، وهناك محلات المحمل وأولاد رجب وسلسلة مطاعم مؤمن والتي تعرضت لعقوبة في نهاية التسعينيات بغلق فرع شبرا لمدة شهر وجاءت هذه العقوبة نتيجة تعليق لافتة مكتوب عليها مطلوب موظفين والمسيحيين يرفضون .
الغريب في الأمر أن مؤسسات حكومية رسمية تعمل على تديين الاقتصاد لكن بشكل أقل وطأة لكنه موجود على أرض الواقع، وقد تبنت اجتماعات الغرف التجارية الإسلامية – عقدت بمصر - العام الماضي تأسيس بنك دولي برأسمال مليار دولار وتساهم فيه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الحكومية والأفراد ذو الملاءة الكبيرة!!
لا يبدو أن الحكومة تستشعر خطورة هذه الظاهرة والتي يمكن أن تدمر الاقتصاد وتتنافى مع مبادئ المواطنة ومدنية الدولة ودستورها الذي ينص صراحة على المساواة بين الجميع دون تفرقة بسبب الدين ناهيك أنها ظاهرة تتعارض مع كل القواعد الاقتصادية المعروفة، ويبدو أن الحكومة في انتظار كارثة جديدة تفوق في حجمها كارثة شركات توظيف الأموال لتتحرك وتثأر للدستور الذي تم انتهاكه.
مقدمة عن مؤسسات المصارف الإسلامية وشركات التمويل :
مؤسسات المصارف الإسلامية وشركات التمويل مؤسسات مالية حديثة العهد، وتجربتها لا تتعدى ثلاثين سنة.. هذه المؤسسات تتكون من شركات مساهمة انطلاقا من الادخار العمومي، وثلثها ملك لمجموعات خاصة، والباقي -أي حوالي الخمس- عمومية الملكية.
وتنقسم شركات التمويل الإسلامية في الدول العربية والإسلامية إلى نوعين:
النوع الأول: شركات الاستثمار:
ويأخذ هذا النوع شكل شركات قابضة (HOLDING Companies)، وتقوم هذه الشركات بتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الحجم الكبير من أموال المساهمين، مثل: شركات الاستثمار التابعة لمجموعة "البركة"، والشركات التابعة لدار المال الإسلامية، والشركة الإسلامية المحدودة للخدمات الإسلامية في سويسرا، وشركات الاستثمار المزمع إنشاؤها من طرف المصرف الإسلامي للتنمية في المغرب والبوسنة والهرسك وسوريا.
النوع الثاني: شركات توظيف الأموال:
وتتميز عن الأولى من حيث تعاملها بالأقساط الصغيرة على آجال قصيرة، وانفتاحها على أعداد هائلة من العملاء صغار الحجم. ونذكر من جملتها مؤسسة الهلال في إنجلترا والحجاز والريان والسعد في مصر خلال الثمانينيات. وقد عرفت بعض هذه المؤسسات أزمات كبيرة في مصر استغلت دعائيا لمحاربة الانتشار السريع للمصارف الإسلامية في هذا البلد.
ما هو المصرف الإسلامي؟
ويعرف المصرف الإسلامي على النحو التالي: "المصرف الإسلامي مؤسسة تسعى لتقديم خدمات استثمارية ومصرفية متميزة (عقائديًا) لعملائها، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال فريق عمل ذي ولاء وكفاءة والتزام ذاتي؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء المعاشي والتكافل الاجتماعي داخل مجتمعات الأمة الإسلامية".
أسس المصارف الإسلامية
انطلقت فكرة المصارف الإسلامية من مبدأين:
المبدأ الأول: التحريم القطعي والواضح للربا:
حيث إن فعالية المعاملات الربوية لا تُسقط المسؤولية عن الإنسان المسلم كفرد وكأمة وكدولة، ولا تبيح له التنازل عن حدود الله بحجة استئناس العالم كله بها وتبنيها. وهذا التحريم أساسه تحريم المعاملات المبنية على الغرر؛ أي مبادلة مال قار (أي قرض محدد ونسبة فائدة محددة) بمال متغير (أي قرض محدد ونسبة ربح مجهولة). فالإسلام لا يقر إلا بمعادلة القار بالقار أو المتغير بالمتغير، أي اقتسام المتغير من الربح أو المتغير من الخسارة.
والبعد الثاني لهذا التحريم هو بعد خلقي واجتماعي؛ حيث إن عملية التعاقدية التي تنفي أساسا أقسام الربح والخسارة تعني حتما وجود تمانع بين الناس، أي: تأسيس المعاملات على فردية المصالح، وبالتالي نفي مبدأ التكافل وتقاسم المصلحة لتحقيق بناء الأمة الإسلامية.
المبدأ الثاني: لا فارق بين الربا والفائدة إسلاميًا:
فالشريعة الإسلامية لا تفرق بين الفائدة والربا كما هو الشأن بالنسبة للفكر الليبرالي، أي: بين نسبة فائدة عالية ونسبة فائدة معتدلة، وذلك قياسًا على المبدأ الشرعي الذي يؤكد أن ما حرم قليله فكثيره حرام. حتى لا يفتح باب التحايل على الحدود الإسلامية. فالممنوع هو مبدأ الغرر في المعاملات الربوية وليس مستواه. والمحارب هو مبدأ التمانع في المعاملة وليس مستواه. وبالتالي فليس من مهمة المبدأ أن يتكيف مع الواقع، بل على الواقع أن يتكيف مع المبدأ. فالمبدأ ثابت بثبوت خصائص الإنسان وغرائزه ونزوعه إلى الخير والشر وبثبوت القيم الإنسانية التي تحكم سلوكه الإيجابي على المستوى الفردي والجماعي، والتي لا تخضع إلى التقادم وبالتالي إلى عملية الاجتهاد.
تطور المؤسسات المالية الإسلامية
بدأت تجربة المصارف الإسلامية في مصر سنة 1963 من خلال إنشاء صناديق ادخار دلتا النيل. وقادت هذه التجربة إلى إنشاء أول مصرف إسلامي منظم بشكل محكم في دبي سنة 1975، إلى أن تحققت حاليًا إسلامية النظم المصرفية في 3 دول، هي: باكستان وإيران والسودان، بينما عرفت 21 دولة -منها 10 دول عربية- نظاما مزدوجا من مجموع 46 دولة إسلامية، تتعايش فيها المصارف الإسلامية مع المصارف التجارية.
وقد تخطت هذه المصارف الدول الإسلامية لتنتشر في شكل شركات تمويل بالمساهمة في 8 دول غير إسلامية موزعة على 4 قارات، هي: آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، حيث أصبحت متواجدة في بريطانيا وألمانيا والدانمارك ولكسمبورج والنمسا وسويسرا وإفريقيا الجنوبية وهولندا. وهكذا وصل عددها سنة 1997 إلى 166 مؤسسة مالية إسلامية، وصارت 186 حاليًا، منتشرة في 28 دولة برأسمال يفوق 23 مليار دولار، وباستثمار يبلغ 100 مليار موزعة على الشكل التالي:
- تمويل تجاري30%
- تمويل صناعي 19%
- تمويل فلاحي 13%
- تمويل خدمات13%
- تمويل عقار 12%
- قطاعات أخرى 11%
أما نوعية العقود التي تتعامل بها هذه المؤسسات فهي مقسمة على الشكل التالي:
- مشاركة15%
- إيجاز10%
- مضاربة9%
- مرابحة45%
- أنواع أخرى21%
بل إن سرعة انتشار المعاملات المصرفية الإسلامية أثار اهتمام 3 مؤسسات مصرفية دولية فتحت حسابات لزبائنها توظف وفق المبادئ الإسلامية، وهي:L’Union Des Banques Suisses وCity Bank وl’ABN AMRO Bank في هولندا.
كما سجل ظهور أبحاث وبرامج تكوينية أكاديمية في الاقتصاد الإسلامي في جامعات كبرى مثل هارفارد والسربون وبرمنجهام، كما قام المصرف الدولي بدراسة حول النظام المالي الإسلامي خلص فيه إلى أن النظام المبني على المشاركة أكثر استقرارًا وتوازنًا من النظام المالي المبني على سعر الفائدة.
وهكذا يمكن الإقرار بأن المصارف الإسلامية اجتازت مرحلة التجربة، ودخلت مرحلة النضج من خلال توسيع قاعدة المعاملات المصرفية اللاربوية بفضل الجهد المتواصل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية على مستوى التنظير. وكذلك على مستوى التوسع مع ضرورة التحكم في عناصر المخاطرة.
وظائف مؤسسات التمويل الإسلامية
لكي نفهم ماهية المصارف الإسلامية لا بد من الانطلاق من المبدأ الذي تقوم عليه وهو مبدأ التمويل بالمشاركة، ثم فلسفة المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية بصفة عامة.
أ - نظام التمويل بالمشاركة:
انبثق هذا النظام المالي من النظام الأخلاقي الإسلامي المبني على إنشاء نظام اجتماعي أساسه المساواة في الحقوق والواجبات. وقد أعطى بدوره نظامًا اقتصاديًا إسلاميًا مبنيًا على المشاركة في الإنتاج عن طريق اقتسام الأرباح أو الخسائر.
وكان من الطبيعي للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية أن تقوم وفق مبدأ المشاركة، بعد أن أقرت الشريعة الإسلامية تحريم مبدأ الفردية من خلال تحريم المعاملات الربوية. وبذلك تكون وحدة البناء المؤسساتي مطابقة لوحدة التصور الاقتصادي المنبثقة بدورها من وحدة التصور الاجتماعي المنبثقة من وحدة التصور الأخلاقي والسلوكي داخل المجتمع الإسلامي.
وقد أدى التباين الحاصل بين التحريم القطعي للمعاملات الربوية من جهة، والحاجة الملحة للمال من جهة ثانية إلى جعل الباحثين المسلمين يستلهمون من تقنيات نظم المضاربة الإسلامية التي تجمع بين الرأسمال وعمل نظام تمويل اقتصادي معاصر مبني على المشاركة، ومن ثم جعلوه بديلاً للنظام التقليدي المبني على التمويل بالفائدة، وابتكروا من أجل ذلك مؤسسة مالية تحمل اسم المصرف الإسلامي؛ تجاوزت في حدود صلاحياتها حدود الوساطة المالية لتصبح بالإضافة إلى ذلك شريكًا ماليًا أو شريكًا استثماريًا أو شريكًا تجاريًا من خلال استثماراتها المباشرة، أو مشاركتها المالية، أو وساطتها المالية، في مجال الاستثمار. وبذلك تجمع في مؤسسة واحدة خبرة المصرف التقليدي، وخبرة الهندسة المالية والخبرة التقنية في المجالات الاقتصادية التي يختار التخصص فيها، والخبرة الاجتماعية من حيث إدارتها لصناديق اجتماعية مثل صندوق الزكاة أو صندوق الوقف أو صندوق الحج.
ويبقى المبدأ الأساسي هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة التزاما بالقاعدة الشرعية "الغُنْم بالغُرم"، أي: أن رأس المال المتداول هو رأسمال مخاطرة توزع نتائجه مبدئيًا بعد عملية الإنتاج لا قبل هذه العملية مثلما يحدث في عملية التمويل بالفائدة.
ب - الوظيفة التربوية:
تساهم المصارف الإسلامية في تقليص الهوة داخل المجتمعات الإسلامية بين السلوك الاجتماعي والسلوك الاقتصادي عن طريق تخليق الحياة الاقتصادية. وقد شاع داخل الأوساط الاقتصادية الغربية أن السلوك الاقتصادي يخضع كما تصوره النظريات الاقـتصادية للمعايير العلمية فقط. وهذه المعايير تقع خارج نطاق المعايير الخلقية، ولا علاقة لها بها. وهو المبدأ الغربي الذي جعل الإنسان الاقتصادي في عزلة عن باقي عناصره الأخرى الروحية.
خدمات المصارف الإسلامية
خدمات المصارف الإسلامية متعددة يمكن تصنيفها على النحو التالي:
1 - الخدمات الاستثمارية:
تتبنى مبدأ المشاركة بالنسبة للمصرف الإسلامي، وهو ما يعني صلاحية الاستثمار المباشر أو الاستثمار عن طريق المساهمة. والاستثمار المباشر يخص بشكل أساسي توظيفات مالية (أسهما على الخصوص) أو عقارية، إلا أنه يبقى ضعيفا مقارنة بمساهمات المصارف الإسلامية في مجال الاستثمار عن طريق المشاركة والمرابحة والمضاربة والمزارعة وغيرها.
وأُدخلت أساليب حديثة على العقود التقليدية مثل المشاركة المتناقصة والإيجار والاقتناء[1]، وهو ما سمح بتوسع مجال الاستثمارات المصرفية وتكييفها مع متطلبات السوق.
2 - الخدمات الاجتماعية:
وبموازاة ذلك تقوم المصارف الإسلامية بخدمات اجتماعية ذات طابع خيري محض، وبخدمات اجتماعية اقتصادية مربحة.
فالأولى -أي الخيرية-: تتمثل أساسا في زكاة المصارف وأوقافها الخيرية، وقروضها الحسنة. وهي وإن كانت حساباتها متوفرة تبقى أهميتها قليلة مقارنة بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي.
والنوع الثاني -أي المؤسسات الاقتصادية-: تبرز من خلال إدارة أموال الزكاة، ذلك أن العديد من المصارف الإسلامية تدير صناديق الزكاة مثل مصرف فيصل المصري الذي يدير مليار دولار من أموال الزكاة، ومصرف فيصل السوداني والمصرف الإسلامي الكويتي. وتستعمل هذه المصارف عادة أساليب حديثة لإدارة هذه الأموال. وأصبح شائعًا توجيه هذه الأموال لبناء مؤسسات اجتماعية لمصارف الزكاة المنصوص عليها شرعًا.
نجد كذلك إدارة صناديق الوقف وتوظيفها لحساب مؤسسة الوقف، ولتسيير الأملاك الوقفية. فقد تكون هذه المؤسسة غير مؤهلة لتوظيف الأموال كما هو الشأن بالنسبة للمصارف. وقد يُخصِّص المصرف نفسه حسابًا ماليًا مهمًا موقوفًا على المشاريع الخيرية كما فعل المصرف الإسلامي للتنمية؛ حيث خصص هذا المصرف الدولي الإسلامي غلافًا ماليًا يصل إلى 800 مليون دولار وقفًا على المشاريع الخيرية في العالم الإسلامي يقتضي بالطبع تسييرًا إداريًا محكمًا.
كما أن بعض المصارف الإسلامية تقوم بفتح حسابات توفير للحج؛ تحتاج بدورها إلى إدارة لتوظيف هذه الأموال، وتمكين المودعين من أرباح هذه التوظيفات.
3 - الخدمات المصرفية التجارية العادية:
إلى جانب الخدمات الاقتصادية والاجتماعية تقوم المصارف الإسلامية بالعديد من الخدمات التي تقوم بها المصارف التجارية، مثل:
- فتح حسابات (صناديق الإيداع والسحب الآلية، وإصدار البطاقات الإلكترونية... إلخ).
- إصدار وبيع الشيكات بالعملات الوطنية والدولية، وإصدار الشيكات السياحية.
- القيام بعمليات صرف العملة.
- الشراء والبيع الفوري أو الآجل للذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى.
- إنشاء الشركات وبيع الأسهم.
- تقديم الخدمات المتعلقة بشراء أو إدماج الشركات.
- الوساطة في عمليات المقايضة.
- تسيير العقار لحساب الزبائن.
- كراء الخزانات... إلخ.
-
المصارف الإسلامية وتوسيع قاعدة التشغيل
للتعريف بهذا الدور (دور المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية في التشغيل) سننطلق من دائرة اقتصادية يكون محورها المصارف الإسلامية، تظهر لنا من خلال هذه المؤسسات عملية الانتقال من الاستثمار وباقي الخدمات المصرفية إلى الإنتاج والادخار ثم إلى الاستثمار من جديد على النحو التالي:
يظهر لنا الرسم البياني المراحل الثلاث الكبيرة التي تؤسس الدائرة الاقتصادية للمصارف الإسلامية وهي:
- مرحلة الرسملة: من خلال المصادر الداخلية والخارجية المالية لمصارف.
- مرحلة توظيف الأموال: عن طريق الخدمات الاستثمارية والاجتماعية والمصرفية.
- مرحلة الإنتاج التي تُعنى تلقائيا بتوفير فرص عمل؛ وتوفير دخل، وهذا الأخير يساهم بدوره عن طريق الادخار الوقفي أو الادخار العام في توسيع المصادر الداخلية والخارجية والمالية للمصارف الإسلامية.
كيف تحقق المصارف الإسلامية التنمية
المتوقع من طبيعة العمل المصرفي الإسلامي مساهمة فعالة في مجال التنمية من خلال التأثيرات التالية:
أ - المصارف الإسلامية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الادخار الوطني، وخصوصًا الجزء الذي لا تطاله المصارف الإسلامية لأسباب دينية. فعلاوة على كون نسبة كبيرة من المسلمين -قدرهم الدكتور أحمد النجار، وهو أحد مؤسسي المصارف الإسلامية بنسبة 90%- من الشعوب الإسلامية لا يتعامل أصلاً مع المصارف لأسباب مختلفة، منها بلا شك الأمية؛ مما يترك أرضية خصبة قابلة للاستغلال.. نجد كذلك أن بعض الناس يرفضون مبدئيًا التعامل مع المصارف الربوية.
ب - المصارف الإسلامية أداة كذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار لنفس السبب؛ فقد دلت دراسة قام بها مكتب البحث (المجموعة الدولية للمال والأعمال IBF) في الغرب حديثًا أن 6% من أصحاب مؤسسات المقاولات يرفضون القروض الربوية رغم حاجتهم لها. وأنهم مستعدون لاستخدام التمويلات المبنية على المشاركة. وقد ساهمت أسلمة المصارف في بعض الدول الإسلامية في تحريك الادخار الاستثماري. ففي السودان مثلاً: تضاعفت الودائع الاستثمارية 20 مرة فيما بين غضون خمس سنوات من بدء تطبيق التجربة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع تحت الطلب بشكل بطيء
[2].
ج– المصارف الإسلامية تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم، وبالتالي في استقرار الاقتصاد الذي يعتبر أساس التنمية؛ ذلك أن نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد القومي الذي يمكن أن يتحول إلى تضخم مرتبط في نظام التمويل بالمشاركة بنسبة الأرباح من الودائع الاستثمارية، وليس مرتبطا بنسبة الفوائد المترتبة على القروض؛ أي هو مرتبط بالإنتاج الحقيقي وليس بإنتاج الأموال عن طريق الفوائد المصرفية. وهذا ما جعل الخبراء الأجانب ومنهم خبراء المصرف الدولي يعترفون بطابع الاستقرار المميز للنظام المالي الإسلامي. هذا بالإضافة إلى أن الخسائر المحتملة المترتبة على الإنتاج في النظم الربوية تتحول إلى فوائد مصرفية، وهي إضافة يتحملها المستهلك عن طريق رفع الأسعار، بينما توزع في النظام المصرفي الإسلامي بين 3 أطراف مساهمة، وهي: المستثمر والمصرف والمودع.
د - خصوصية المصارف الإسلامية تظهر كذلك من خلال إمكانيات التمويل التي تغطيها عادة المصارف التجارية، خاصة في المجالات التي تحمل طابع المخاطرة مثل تمويل المشاريع الفلاحية.
والمؤسسات المالية الإسلامية في مصر تنشط كثيرا في هذا القطاع، وقطاع الصناعة التقليدية بالإضافة إلى القطاعات المختلفة الأخرى.
وهكذا نجد مثلاً مصرف فيصل الإسلامي السوداني، إضافة إلى تمويل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية يساهم كذلك في تمويل قطاعي النقل والتجارة الخارجية.
كما نجد قابلية المصارف الإسلامية لتمويل القروض الصغيرة التي اكتشف دورها في مقاومة الفقر والبطالة ومقاومة الهجرة العشوائية إلى المدن الكبيرة والتي لا يتوفر لأصحابها ضمانات كافية للحصول عليها من المصارف التجارية. وقد تكون البديل العملي للقروض الصغيرة الربوية التي تقوم بها المؤسسات المالية الربوية المختصة، خاصة المؤسسات الدولية.
هـ - الدور التنموي للمصارف الإسلامية يظهر كذلك من خلال الخدمات الاجتماعية المتعددة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:
1- خدمات اجتماعية مجانية في شكل: قروض حسنة، ومساعدات خيرية، ممولة من زكاة المصارف نفسها، أو من تخصيصها لأوقاف مالية في وجه من وجوه الخير.
2- خدمات اجتماعية ذات طابع اقتصادي عندما يكون مصدرها صناديق مالية مهمة تقتضي توظيف هذه الأموال في مشاريع لها مردودية اقتصادية.
وبذلك تساهم المصارف الإسلامية، وهي من المؤسسات المالية القلائل المؤهلة لذلك، في جباية الزكاة وتوظيف أموالها.
[1] المشاركة المتناقصة هي المشاركة المنتهية بالتملك والإيجار، والاقتناء هو كذلك الإيجار الذي يحتمل الانتهاء بالتمليك.
[2] عابدين أحمد سلامة: تنمية نظام الآليات المالية الإسلامية استعمال الآليات المالية.. دراسة نموذج مصرف فيصل الإسلامي في السودان ص: 217
تصريح وزارة الداخلية
شهد عقد الثمانينات ظهور نشاط توظيف الأموال , لما إتسم به هذا العقد من إنخفاض أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى , وإرتفاع أسعار الذهب , وركود السُوق العقارى , فضلاً عن ركود إقتصادى بصفة عامة , لضعف أوجُه الإستثمار ... وقد كانت تلك الظروف الإقتصادية مناخاً مُناسباً لظهور هذا النشاط , الذى إجتذب السواد الأعظم من رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة والمُدخرات , نظير عائد شهرى أو سنوى تجاوز أحياناً 3 % شهرياً , وقد إستظل القائمين على هذا النشاط تحت عباءة الدين والأرباح الإسلامية .... وكان أشهر تلك الشركات ( الريان / السعد / الشريف / الهدى مصر / بدر / الهلال ) , ولكن سُرعان ما تكشف الوجه الحقيقى لتلك الشركات , التى بددت أموال المودعين , إما لخسائر فى مُضاربات بالخارج , أو للصرف ببذخ والعيش فى ترف , وإما نتيجة عدم الخبرة بأُصول الصناعة والتجارة , التى أداروها بمبالغ ضخمة , لم تكُن أصلاً فى حُسبانهم
وقد إستشعرت الدولة خُطورة هذا النشاط إقتصادياً , ومدى تأثير تلك الشركات على الإقتصاد القومى , فأصدرت القانون رقم 146 لسنة 1988م , فى شأن تنظيم عمل شركات تلقى الأموال ... وقد وضع القانون ضوابط لإنشاء شركات تلقى الأموال , وذلك على النحو التالى :
لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام , والمُقيدة فى السجل المُعد لذلك بالهيئة العامة لسُوق المال , أن تتلقى أموالاً من الجُمهور .
يُقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها إلى الهيئة , ويُشترط لتأسيس الشركة وقيدها ما يلى :
ألا يقل عدد الشُركاء المؤسسين عن عشرين شخصاً .
ألا يقل رأس المال المُصدر عن خمسة ملايين جُنيهاً , ولا يزيد عن خمسين مليون جُنيهاً , وأن يكون مدفوعاً بالكامل ومملوكاً كله لمصريين , وأن يُطرح منه نسبة 50 % على الأقل للإكتتاب العام .
أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين .
تُصدر الشركة صُكوك إستثمار مقابل الأموال التى تتلقاها , وتُحول صُكوك الإستثمار لمالكيها المُشاركين فى الأرباح دون المُشاركة فى الإدارة .
تلتزم الشركة بإيداع الأموال التى تتلقاها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال أُسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المُعتمدة والخاضعة لإشراف البنك المركزى , ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى .
وألزم القانون الشركات القائمة وقت صدوره بتقديم قوائم مالية مُعتمدة من مُراقب الحسابات , وإشراف الهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , خلال ثلاثة أشهر من صدوره ... إلا أن تلك الشركات كانت تُدار بأُسلوب عائلى أحياناً , وغير رسمى أحياناً أُخرى , فضلاً عن عدم تمكُنها من تقديم الميزانيات , لعدم وجود أُصول وأنشطة حقيقية فى أغلب الأحيان ... وقامت الهيئة العامة لسُوق المال بإحالة تلك الشركات للنيابة العامة والمُدعى العام الإشتراكى , وصدرت قرارات التحفُظ عليها , وقامت الإدارة بالقبض على أصحاب تلك الشركات , وحصر أموالهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج , وحصر أُصول تلك الشركات , حيثُ تولت الجهات القضائية بالتصرُف فيها , ورد جُزء من أموال المودعين ى, لعدم كفاية الأُصول , ثم تولت الدولة رد باقى الجُزء الآخر .
ونظراً للضوابط الصارمة التى حددها القانون رقم 146 لسنة 1988 , لإنشاء تلك الشركات , سواء بالنسبة للشكل القانونى أو حجم رأس المال , والإشراف المُباشر للبنك المركزى والهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , فإنهُ تجدُر الإشارة إلى أنهُ لم تُؤسس شركة لتلقى الأموال منذ صدور القانون , وحتى الآن
رغم تلك الأزمة التى إستغرقت عدة سنوات , وتوقف هذا النشاط الذى أصبح مُؤثم قانوناً , إلا أنهُ عاد ليُطل برأسه من جديد منذ عام 1998م , حتى وصل إلى ذروته منذ العام الماضى , مع عودة المناخ ( إنخفاض سعر الفائدة / الركود العقارى / إرتفاع أسعار الذهب / ضعف الإستثمار فى المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر ) , فى ظل مزاعم للقائمين على هذا النشاط بأرباح تصل أحياناً إلى 20 % شهرياً ... وليس هُناك نشاطاً إقتصادياً مشروعاً , يُمكن أن يأتى بهذا الربح , وإذا كان للقائم بهذا النشاط مشروع جدى وحقيقى , لماذا يُعطيك تلك الفائدة , وبمقدوره الإقتراض من البنك بعائد 15 % فقط سنوياً ؟! ... علماً بأن السواد الأعظم من المشروعات التى يُمارسها أصحاب هذا النشاط تنحصر عادةً فى تجارة المواد الغذائية أو أجهزة التليفون المحمول وكروت الشحن , أو تجارة الخُردة , وجميعها أنشطة لا تُحقق هذه الأرباح المزعومة
ويجب على المواطنين أصحاب المُدخرات الذين لا يُتقنون إستثمار أموالهم فى مشروعات بمعرفتهم شخصياً , ما يلى :
إستثمار تلك الأموال والمُدخرات فى أوجُه الإستثمار المشروعة والمُقننة , والتى تُتيحها الدولة للمواطنين , منها على سبيل المثال وليس الحصر ( ودائع البنوك / الإستثمار فى الأوراق المالية أسهم وسندات / شراء شهادات ووثائق الإستثمار من صناديق الإستثمار ) .
الإبتعاد عن شركات توظيف الأموال , والأفراد القائمين على هذا النشاط , إذ أن هذا النشاط يتسم فى غالبيته العُظمى بعمليات النصب والإحتيال على أصحاب المُدخرات , ودائماً ما ينتهى بالإستيلاء على تلك المُدخرات .