إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغًا معينًا لكي يحجَّ عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحجِّ، ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة: هل له أجرٌ إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراطٌ بين الدافع والآخِذ على أنَّ الآخِذ يردُّ الزائد، وعلى أن الدَّافع يُكْمِل النَّقص؛ فعلى كلٍّ أن يفيَ بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرطٌ؛ فإنَّه يأخذ الزائد ويكمل النَّقص، أما الأجر: فله أجرٌ - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنيَّةٍ صالحة، وأدَّى الواجب عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز