ما حكم مَنْ سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمِّه وحجُّه لأبيه، والعام الثاني يعكس: يحجُّ لأمه ويعتمر لأبيه؛ فهل يجوز أم لا؟
ج1: كلٌّ من الحجِّ والعمرة نُسُكٌ مستقلٌّ، وقد بيَّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - كيفية أدائهما قِرانًا وإفرادًا وتمتُّعًا بالعمرة إلى الحجِّ، فمَنْ أراد الإحرام بالعمرة عن أمِّه - مثلاً - والإحرام بالحجِّ بعد التحلُّل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النُّسُكَيْن عن نفسه، وبعد أن تحلَّل منه أحرم بالآخَر عن أبيه - مثلاً - كان جائزًا؛ لأنَّ الأعمال بالنِّيات، ولكلِّ امرئٍ ما نوى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي