ذبح حاج هديه بعرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها ، فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يجب عليه ؟ إذا كان جاهلا أو عامدا ؟ وإذا ذبح هديه في عرفات أو وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك ، وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه ؟
الجواب : الهدي الواجب بمتعة أو قران يجب أن يكون داخل أميال الحرم ولا يصح إذا ذبح في الحل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ) وقوله ( كل فجاج مكة طريق ومنحر ) قال الإمام احمد رحمـــــــه الله ( مكة ومنى واحد ) يريد رحمه الله أن جميع الحرم محل للذبح فإن ذبح في الحل فالمعروف عند أهل العلم أنه يجب عليه إعادة الهدي ، ويكون الهدي الذي يعيده مثل الهدي الذي ذبحه في الطيب واللحم وما أشبه ذلك ) [ فتاوى الحج للعثيمين ص 76 ]
التعليق : قال الوزير ( اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا فقال لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكــــــــــــة ) [ نيل المآرب 2/430 ]