إذا أردتُ أن يحجَّ معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحُلُم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابةً عنه بجميع المناسك؛ كأن أطوف عنه .. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيءٍ طالما أنه صغيرٌ ولا حجَّ عليه؟
ج1: الصبيُّ المميِّز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليُّه أن يحجَّ به؛ فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحجِّ، ابتداءً من الإحرام من الميقات، إلى آخِر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرميَ بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام.
وإذا لم يكن مميِّزًا؛ فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرةٍ أو حجٍّ، ويطوف ويسعى به، ويُحضِره معه في بقية المناسك، ويرمي عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز