إن لي والدة وعمة وشقيقًا، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عامًا، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولادًا، ولا مالاً كليًّا، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولادًا ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدُّوا فريضة الحجِّ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وخشيةً من الله - عزَّ وجلَّ -: رأيتُ من الواجب أن أستفتي فضيلتكم: هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتَ؛ شُرع أن تحجَّ عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحجَّ عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحجَّ في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعًا كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها.
أما عمتك وشقيقك؛ فإن حججت عن كلٍّ منهما فهو برٌّ بهما.
نرجو أن يأجرك الله عليه، وليس ذلك واجبًا عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز