بحث حول محظورات الإحرام - ماهي محظورات الاحرام - محظورات الاحرام
محظورات الإحرام محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :
1-
إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .
3-
تعمد تغطية الرأس للرجل , وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة , والطاقية , وشبهها .
والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها , فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها ; لحديث عائشة رضي الله عنها .
4- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص , والعمامة , والسراويل , والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين , والخفين , والجوربين , وكل ثوب مسه ورس أو زعفران .
5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن , أو المأكول , أو المشروب .
6- قتل صيد البر الوحشي المأكول , واصطياده .
7- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم , ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة , ولا يخطب , ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك .
8- الوطء الذي يوجب الغسل ; لقوله تعالى : فَلَا رَفَثَ والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه .
9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره , ولو بتقبيل , أو لمس , أو نظر بشهوة .
ويحرم على الحاج وغيره , والمحرم وغير المحرم : صيد الحرم , وشجره , ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف .
-------------------------------------------
صفة دخول مكة
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي :
1-
يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف .
2- يستحب له إن تيسر أن يغتسل : لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح , ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها : لحديث عائشة رضي الله عنها .
4- فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم [ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ] اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج من المسجد قال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك [ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ] وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج وليس خاصا بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى .
5- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : لحديث عائشة رضي الله عنها .
6- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف , أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .
7- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض , لحديث أم سلمة رضي الله عنها.
الطواف بالبيت فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي :
1-
يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه : الله أكبر ولو قال : بسم الله والله أكبر فحسن .
2- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره , وإن قال في ابتداء طوافه : اللهم إيمانا بك , وتصديقا بكتابك , ووفاء بعهدك , واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن .
3- يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول , سواء كان متمتعا , أو معتمرا , أو محرما بالحج وحده , أو قارنا بين الحج والعمرة . والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب . ويمشي في الأربعة الباقية , يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به .
4- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره , والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
5- فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وإن قال إذا مسحه بسم الله والله أكبر فحسن ولا يقبله ; فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه , ولا يشير إليه , ولا يكبر عند محاذاته ; لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه .
6- يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
7- كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله , وقال الله أكبر فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار , ويسر بدعائه وقراءته إن قرأ شيئا من القرآن , ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محددة , ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له . ولا يطوف من داخل الحجر ; لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه .
8- فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك , ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه . وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد , ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم . ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية بعد الفاتحة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
9- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ; لفعله صلى الله عليه وسلم .
10- يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر .
أعمال المعتمر والحاج عند الميقات إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي :
1-
يستحب له أن يقلم أظفاره , ويقص شاربه , وينتف إبطيه , ويحلق شعر عانته .
2- أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل .
3- يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته , ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام ; لحديث عائشة رضي الله عنها , ولكن لا يطيب شيئا من ثياب الإحرام .
4- أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين , ويحرم في نعلين : لقوله صلى الله عليه وسلم : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين . أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم .
5- يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة , فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء .
6- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة . فإن كان يريد العمرة قال : لبيك عمرة , أو اللهم لبيك عمرة , وإن كان يريد الحج مفردا قال : لبيك حجا , أو اللهم لبيك حجا . وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة ( قارنا ) , قال : لبيك عمرة وحجا أو اللهم لبيك حجا وعمرة . وإن كان حاجا أو معتمرا عن غيره - وكيلا - نوى ذلك بقلبه ثم قال : لبيك عن فلان , وإن كانت أنثى قال : لبيك عن أم فلان , أو بنت فلان , أو فلانة والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة , أو غيرهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
* وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك : . . . فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه .
* وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان , وأراد أن يحرموا بحج أو عمرة رغبة في الثواب له ولهم , فإن كان الصبي مميزا أحرم بإذن وليه , وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره . وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام ولبى عنهما . ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام , وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف .
وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف .