Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: بحث شامل فى الضبط الإدارى كامل وجاهز الثلاثاء 5 ديسمبر - 12:19 | |
| بحث شامل فى الضبط الإدارى كامل وجاهز
• مقدمة إن القانون هو القاعدة الأساسية التي تحكم و تنظم سلوكات الأفراد و الأشخاص و تصرفاتهم الإدارية فيما بينهم و مثالنا في هذا المحافظة على النظام العام بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و راحتهم , و نظرا لإزدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات إتسع هذا المفهوم ليشمل كل الميادين , و هذا ما عبرنا لطرح تساؤل حول مضمون الضبط الإداري ؟ و ما هو مفهومه ؟ و الهدف الأساسي من تطبيقه ؟ و بما أن القانون الإداري يعتبر من أهم فروع القانون , و لذا نجد أن الموضوع ( الضبط الإداري ) مهم لنا دراسته لنتعرف على أهم الحقوق و الحريات المهمة في مجتمعنا في ظل قانون أساسي ينظمها . و بالرغم من أن موضوع بحثنا متوافر في مختلف المراجع و الكتب , إلا أنه و لضيق الوقت حال نوعا ما من الإتمام بالمادة العلمية كما ينبغي و ذلك لم يمنعنا من إنجازه بالقدر المستطاع , معتمدين في ذلك على تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية و هي على التوالي :
خطة البحث
• مقدمة • المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري المطلب الأول : تعريفه المطلب الثاني : أنواعه المطلب الثالث : تمييزه • المبحث الثاني : سلطات و هيئات الضبط الإداري المطلب الأول : سلطاته على المستوى المركزي المطلب الثاني : سلطاته على المستوى المحلي • المبحث الثالث : وسائل و حدود الضبط الإداري المطلب الأول :الوسائل البشرية و القانونية المطلب الثاني : الظروف العادية و الظروف الإستثنائية • خاتمة
• المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري المطلب الأول : تعريفه يقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام و المتمثل أساسا في مايلي : 1- الحفاظ على النظام العام: و الذي يعني إتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم مثل : تنظيم عمليات المرور في الطرق العامة ( شرطة المرور ) . 2- الحفاظ على الأمن العام : و الذي يعني إتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم . 3- الحفاظ على السكينة العامة : و يقصد به إتخاذ الإجراءات التي توفر للسكان و الجمهور الطمأنينة و الراحة و الهدوء مثل : تنظيم إستعمال مكبرات الصوت خاصة بالليل و تنظيم المظاهرات العمومية , و نظرا لإزدياد و تدخل الدولة في مختلف الميادين و القطاعات فقد إتسع مفهوم الضبط ليمتد إلى المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية , حيث أصبحت السلطات الإدارية تتمتع مثلا بإختصاص بضبط و توجيه حرية التجارة و الصناعة المنصوص عليها في المادة 37 من الدستور . - بمراقبة مدى إلتزام الأفراد بقواعد البناء و التعمير و حماية البيئة ( شرطة العمران , و حماية البيئة ) . - بإلزام المواطنين بالتلقيح ضد الأمراض منذ الصغر , و تدل الدراسة المقارنة على أن أهداف الضبط الإداري لم تعد تقتصر على المفهوم التقليدي الثلاثي للنظام العام ( أمن , صحة , و سكينة عامة ) , الذي يتسم بطابع مادي هو تفادي الإضطراب الظاهري للنظام العام , بل أصبحت تتجه أيضا لحماية الأخلاق و الأداب العامة ( منع عرض الأفلام الخليعة في الأماكن العامة ) , أو ضمان قدر معين من الجمال ( لافتات المحلات و المتاجر ) , و ذلك كله مراعاة لطبيعة النظام القائم بالدولة و مشروع المجتمع السائد بها .
المطلب الثاني : أنواعه يمكن تقسيم الضبط الإداري إلى عام و خاص : * أولا : الضبط الإداري العام : و يقصد به مجموع السلطات و التدابير و الإجراءات المتخذة في شتى المجالات للحفاظ على النظام العام فرئيس البلدية يمارس ضبطا إداريا عاما في شتى المجالات للحفاظ على النظام العام على المستوى الإقليمي للبلدية و كذلك الوالي . * ثانيا : الضبط الإداري الخاص : و يقصد به مجموع السلطات و التدابير و الإجراءات المتخذة في مجال معين و محدد يتعلق بمجموعة أشخاص شرطة الأجانب و شرطة الرحل , أو بنشاط إما ( شرطة الصيد , شرطة الغابات , شرطة العمران ) .
المطلب الثالث : تمييزه يمكن تمييزه عن أنواع الضبط الإخرى : الضبط التشريعي و الضبط القضائي : 1- الضبط الإداري و الضبط التشريعي : يختلف الضبط الإداري عن الضبط التشريعي من جانبين أساسيين : - الجانب الموضوعي : - المادي – الضبط الإداري هو مختلف التدابير و الأعمال الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الإختلال , كما رأينا سابقا , بينما الضبط التشريعي هو عبارة عن الأعمال التشريعية ( القوانين ) الصادرة عن البلمان و التي تحدد و تضبط وتبين كيفيات ممارسة الحريات الواردة بالدستور و ذلك أن معظم تلك الحريات تقتضي سن و إصدار قوانين متعلقة بها حيث نصت المادة 122 من الدستور ( فقرة 1 ) و من القانون رقم 90-11 المؤرخ في04/12/1990 المتعلق بالجمعيات واضعا شروط و إجراءات لممارسة النشاط الجمعوي وفي ذلك تقييد و تحديد و ظبط له ( ضبط تشريعي ) كما نصت المادة 57 من الدستور على مايلي " الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون , يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدود ممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة ( الحيوية للمجتمع ) . ثم تدخل البرلمان لممارسة الضبط التشريعي من خلال القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب الذي وضع قيودا في العمل و تسويتها و ممارسة الإضراب و على رأسها ضمان ما يسمى ب" القدر الأدنى من الخدمة " ضمانا لإستمرارية المرافق العامة كما رأينا سابقا فقرة 237 و مايليها , و في كل الحالات فإن تنمية و ترشيد و حماية و ممارسة الحريات في المجتمعات لا ينبني فقط بالنص عليها في صلب الدساتير و إنما بمدى وضع الأليات و الإجراءات التشريعية التي تضمن و تكفل حقا و فعلا التمتع بها في كنف النظام و الإستقرار. - الجانب العضوي – الشكلي - :يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات و أجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية ( الإدارة العامة ) كما سنرى لاحقا فقرة 276 و مايليها , بينما يعود الإختصاص بالنسبة للضبط التشريعي – أصلا – إلى السلطة التشريعية البرلمان يمارسه طبقا للدستور و القوانين العضوية المتعلقة بذلك , و إن كان لرئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الشأن بموجب صلاحيته في التشريع بأوامر في الحالات المحددة بموجب المادة 124 من الدستور .
2- الضبط الإداري و الضبط القضائي : يختلف الضبط القضائي عن الضبط الإداري من جانبين أساسيين : - الجانب العضوي – الشكلي - :إذا كان الإختصاص بممارسة الضبط الإداري من إختصاص أجهزة و هيئات و أشخاص تنتمي إلى السلطة التنفيذية و بالإدارة المركزية أو اللامركزية فإن ممارسة الضبط القضائي مسندة – أصلا – إلى السلطة القضائية ( النيابة العامة ) و إذا ما مارسها أشخاص تابعين للسلطة التنفيذية ( ضابط و أعوان الشرطة ) فإنهم يكونون تحت إشراف و مراقبة السلطة القضائية ( النيابة العامة ) طبقا لقانون الإجراءات الجزائية . - الجانب الموضوعي – المادي - : و إذا كان الضبط الإداري يتسم بطابعه الوقائي فإن الضبط الإداري إنما يتمثل في التدابير و الأعمال الإدارية الرامية للحفاظ على النظام العام و حمايته و الحيلولة دون إختلاله خلافا للضبط القضائي الذي يتمثل في البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها . المصدر: منتديات كليه الحقوق
Share
06-25-2009 11:15 PM #2 بسمة رزق بسمة رزق غير متواجد حالياً رقم العضوية : 3562 المشاركات : 4,030 التقييم : 10
• المبحث الثاني : سلطات و هيئات الضبط الإداري المطلب الأول : سلطاته على المستوى المركزي - رئيس الجمهورية : من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته في إتخاذ التدابير و الإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني ( البوليس الإداري ) . و بالرجوع إلى الدستور نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة تمديد الأمن و الإستقرار الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام , و أهم الوسائل القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الحصار – حالة الطواريء – الحالة الإستثنائية – و حالة الحرب , و يسند ذلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية التي تكيف على أنها من أعمال السيادة مما يترتب عنه إستبعاد الرقابة القضائية عليها . - رئيس الحكومة : بناء على السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الحكومة وفقا للمادة 125 فقرة 2 من الدستور التي تنص على أن : " يندرج تطبيق القوانين في أعمال التنظيمي التي يعود لرئيس الحكومة " , و بموجب المادة 85 فقرة 03 من الدستور التي نص على أن : " يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين و التنظيمات " , فإن رئيس الحكومة يعتبر من سلطات الضبط الإداري العامة بموجب ما يصدره من مراسيم تنفيذية تضبط و تحدد طرق و كيفيات ممارسة الحريات العامة في مختلف المجالات شريطة أن تكون تلك المراسيم منسجمة تماما مع القوانين المتعلقة بتلك الحريات و تطبيقا , ذلك أن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة مرتبطة بالسلطة التشريعية و ليست مستقل. - الوزراء : الأصل أنه ليس للوزراء حق ممارسة مهام الضبط الإداري العام , لأنها صلاحية معهودة لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة , غير أن القانون قد تحيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم و طبيعة القضاع الذي يشرفون عليه و هذا مايمكن تسميته بالضبط الخاص . فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء إمتكانا و ممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو الحالات الإستثنائية و هو ما دلت عليه النصوص الكثيرة المنظمة لصلاحيات وزير الداخلية منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 و تحديد نص المادة 8 منه حيث جاء فيها : - يمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية : - المحافظة على النظام العام و الأمن العموميين . -المحافظة على الحريات العامة - حالة الأشخاص و الأملاك و حريات تنقلهم . - حركة الجمعيات بإختلاف أنواعها - الإنتخابات - التظاهرات و الإجتماعات العامة . و فصلت مواد أخرى من ذات المرسوم بعض الصلاحيات فأناطت لوزير الداخلية السهر عى إحترام القانون و حماية الأشخاص و الممتلكات و حماية المؤسسات و مراقبة المرور عبر الحدود و غيرها . - و تبعا لذلك يجوز لوززير الداخلية أن يصدر تعليماته للمدير العام للولاة و غيرهم لمن جانبا من الجوانب الضبطية بغرض السهر على تنفيذها كل فيما يتعلق بإختصاصه .
المطلب الثاني : سلطاته على المستوى المحلي يمارس مهام الضبط كل رئيس المجلس الشعبي ووالي الولاية : أ) رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي بإعتباره ممثلا للدولة جملة من الصلاحيات و إن العلاقة بالنظام العام ورد تعدادها في المادة 75 منه إذ جاء فيها : " يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة و إحتراما لحقوق المواطنين و حرياتهم على الخصوص ما يأتي : - المحافظة على النظام العام و سلامة الأشخاص و الأملاك . - المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها بتجمع الأشخاص . - المعاقبة على كل ما بين بالراحة العمومية و كل الأعمال المخلة بها . - السهر على نظافة الممرات و سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية . - إتخاذ الإحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية و الوقاية منها . - القضاء على الحيوانات المؤذية و المضرة . - السهر على النظافة للمواد الإستهلاكية المعروضة للبيع . - السهر على إحترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير . و يقوم رئيس المجلس البلدي بهذه الصلاحيات تحت سلطة الوالي و هذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون البلدية . ب – الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن " الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة " و يعرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , و ضح القانون مصالح الأمن تحت تصرفه و هذا ما نصت عليه المادة 17 من قانون الولاية , و تزداد صلاحيات الوالي في الحالات الإستثنائية , إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة و الدرك لضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات , و أناط قانون الولاية بالوالي : - توفير كل تدابير الحماية خدمة للنظام العام بمختلف عناصره , و كشرف قانون البلدية بموجب المادة 81 منه للوالي بممارسة سلطة الحلول بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها و تزداد ذات الصلاحية إذا تعلق الأمر بالحالات الإستعجالية و من أحكام الحلول الواردة في قانون البلدية نستنتج أن المشرع خرج عن مبدأ الإختصاص في أداء العمل الإداري بعرض خدمة النظام العام فلو طبقنا القواعد العامة لتعيين على رئيس المجلس الشعبي وحده بما يلزم من أجل المحافظة على الأمن العام داخل حدود البلدية غير أنه إذا لم يبادر إلى ذلك و إتبعت الإجراءات المحددة قانونا , تعين على الوالي أن يحل محله قصد كل الإجراءات لضمان حماية الأشخاص و الممتلكات .
• المبحث الثالث : وسائل و حدود الضبط الإداري المطلب الأول :الوسائل البشرية و القانونية - الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون و بالكيفية التي رسمها و بالضمانات التي كفلها , فرئيس الجمهورية عند ما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما تتسنى في ممارسة لهذه الصلاحية على الدستور و كذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة , اما الوزراء فهم يستندون إلى النصوص التنظيمية التي تكفل لهم ممارسة بعض الإجراءات و إتخاذ قرارات معينة , و يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطلق قانون الولاية , و يبتشر رئيس المجلس الشعبي البلدي ذات الإجراء من منطلق نصوص قانون البلدية على النحو السابق الإشارة له , و مهما تعددت هيئات الضبط إلا ان الوسائل القانونية يمكن حصرها فيمايلي : 1- إصدار القرارات أو لوائح الضبط : و هي عبارة عن قرارات تنظيمية تمارس عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ضبط ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحدد بها النصوص , و تأخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها : * الخطر او المنع : و هو أعلى أشكال الحماس بالحريات العامة تم إتخاذها من جانب الإدارة ... بهدف المحافظة على النظام العام , عندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاط معينا أفراد المجتمع , فمنع المرور على جسر أيل للسقوط و منع التجول ليلا في ظروف غير عادية أنما الهدف منه حماية الأرواح . - الترخيص : قد شرط الإدارة و طبقا لنصوص القانون على الأفراد ترخيص معينا إن هم أرادو ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط و إلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية , كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حاصل السلاح إستصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول على إذن . - إستخدام القوة : الأصل هو إمتثال الأفراد لقرارات الإدارة و خضوعهم إليها ميزانيا و في حالات معينة يجوز إستعمال القوة لمنع نشاط معين . 2- الوسائل البشرية ( أعوان الشرطة ) : 288 يوضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزية منها أو المحلية أعوان و هيئات لتنفيذ لوائح و قرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات و تطبيقها في الميدان , كما تعتبر الشرطة البلدية و كذا أفراد الشرطة و الدرك الوطني الوسيلة البشرية التي يستعملها و يستعين بها رئيس البلدية في مجال الضبط الإداري لعام .
المطلب الثاني : الظروف العادية و الظروف الإستثنائية القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضع معينة ترد على هذه الحريات قيود تفؤضها مصلحة المجتمع , و لما كان الأصل هو التمتع بالحرية و الإستثناء هو القيد وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها و يقضي الأمر من الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري التمييز بين الحالة العادية و الحالة الإستثنائية . 1- الحالة العادية : تخضع ممارسة الضبط لمبدأ المشروعية و ثانيا خضوعها لرقابة القضاء : أ) خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية : إن كل إجراء من إجراءات الضبط بمعنى أن يكون مشروعا و حتى يكون كذلك وجب أن يعد من النظام العام يجمع عناصره و أبعاده مقصدا له . فحين تفرض الإدارة على الأفراد عدم الخروج في في مسيرة دون رخصة فإن المقصد العام هو توفير الأمن العام حق لا يبادر الأفراد و بطريقة فوضوية للخروج للشوارع العامة بما في ذلك من خطر يهدد الأرواح و الممتلكات و حين تفرض عليهم . - عدم إستعمال مكبرات الأصوات ليلا فإن القصد هو توفير السكينة العامة , حين ترفض الإدارة بعض المواد الإستهلاكية و تمنع عرضها فذلك بغرض حماية الأفراد من مخاطر الأمراض
* خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائية : الأصل أن جميع أعمال و نشاطات التنظيمات و لا تخلف الأمر بإجراءات الضبط فقط بل و بأعمال أخرى كقرار التأديب و الترقية الإدارية و غيرها . فعندما يثبت للجهة القضائية أو الإدارة تجاوزت الحد و أن مقاضيات النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليها جاز لها إلغاء كل قرار في هذا المجال . 2- الحالة الإستثنائية : قد يكون التجمع عرضة لظروف إستثنائية مثل الحرب و الكوارث الطبيعية و الأوبئة و غيرها مما يفرض الإعتراف لجهة الإدارة سلطات أوسع للحكم في الوسع الإنساني غير أن الإشكالية التي أثيرت بهذا الصدد , هل ينبغي تقييد السلطة التنفيذية بقانون خاص يحكم نشاطها للبرلمان كل ما واجهتها ظروف إستثنائية ؟ فالطريقة الأولى تقتضي وضع ضوابط و أحكام تقيد السلطة التنفيذية في الحالات الإستثنائية كحالة الطواريء و الحصار و غيرها . أما الطريقة الثانية هي أن تلجأ السلطة التنفيذية للبرلمان لإستصدار قانون خاص يحكم عملها و نشاطها في الظروف الإستثنائية , و قد عاب البعض أيضا على هذه الطريقة كون الظروف الإسائية من محل حضوره مفاجئة مما قد يعيق نشاط البلدية السلطة التنفيذية , و يقل لديها مواجهة الوضع , كما أننا نرى أن عرض الأمر على البرلمان من شأنه أن يبعث بطيئا في العلبة التشريعية مما جعل السلطة التنفيذية في دائرة الترتب إلى غاية صدور النص ثم تتحرك لمواجهة الوضع .
|
|