إن السؤال الذي يتوقف عنده كثير من الناس هو مشروعية استخدام الضرب لصرعى الأرواح الخبيثة ( الاقتران الشيطاني ) 0
وللإجابة على هذا السؤال لا بد من مراجعة النصوص النقلية الصريحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كي نحكم على الأمر برمته ، ونرى هل الشريعة السمحة تجيز مثل هذا الأمر أم لا 0
وقبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد للمعالِج من استنفاذ كافة السبل والوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة بالدليل والبرهان على تلك الأرواح ، ومن انتهى منها فلله الحمد والمنة ، ومن أبى فهو الظالم لنفسه ولغيره ، وبذلك يستحق استخدام كافة السبل والوسائل المؤدية لتعذيبه وحرقه وطرده من جسد المريض ، ويتراوح أسلوب التعامل بين اللين والشدة ، فتارة يذكرهم المعالج بالله سبحانه وتعالى ، والجنة والنار وعذاب الله وسخطه ، وتارة أخرى يشدد عليهم بالتهديد واللعن والوعيد ، وتارة بالانتهار والتوبيخ والزجر والتهديد والضرب ونحوه ، وفي هذه الحالة يكون المعالِج قد أعذر هؤلاء الظلمة أمام الله سبحانه وتعالى ، ولن يستطيعوا النفاذ إليه أو إلى أهل بيته بالإيذاء بسبب ظلمهم واعتدائهم بغير حق ، وتحت هذا العنوان أستعرض أقوال أهل العلم في ذلك :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله 000 ، ويجوز في ذلك ما يجوز مثله في حق الإنسي ، مثل أن يحتاج إلى انتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه ) ( مجموع الفتاوى – 19 / 50 ) 0
وقال أيضا : ( ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضرب ضربا كثيرا جدا ، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ، ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل ، بحيث لو كان على الإنسي لقتله ، وإنما هو على الجني والجني يصيح ويصرخ ، ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا وجربنا مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين ) ( مجموع الفتاوى - 19 / 60 ) 0
وقال أيضاً : ( وإذا ضرب بدن الإنسي ؛ فإن الجني يتألم بالضرب ويصيح ويصرخ ويخرج منه ألم الضرب ، كما قد جرب الناس من ذلك ما لا يحصى ، ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه ) ( مجموع الفتاوى - 10 / 349 ) 0
وقال : ( فإنه يصرع الرجل ؛ فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ، ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثَّر به أثراً عظيماً ، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ، ولا بالكلام الذي يقوله ) ( مجموع الفتاوى - 24 / 277 ) 0
قال ابن مفلح – رحمه الله - : ( كان شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية – إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه ، فإذا انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود ، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارق ؛ ضربه حتى يفارقه ) ( الفروع – 1 / 607 ) 0
قلت : وكلام شيخ الإسلام - رحمه الله- واضح الدلالة والمعنى ، ومفاده ومعناه أنه كان ينتهر ويتوعد وقد يضرب الجني حتى يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويخرج من بدن الإنسي ، رفعا للظلم والمعاناة عن المصروع ، وهذا الكلام لا يعني مطلقا التسبب بأي إيذاء بدني أو نفسي للمرضى ، ولا بد من مراعاة ذلك من قبل المتمرسين الحاذقين ومعرفة الكيفية والمكان والزمان لكل لذلك ، دون التوسع بحيث تصبح الرقية الشرعية وطرقها وأساليبها مثار قذف وتشهير ممن لا خلاق لهم 0
قال الشبلي : ( قال القاضي أبو الحسن بن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي : سمعت أحمد بن عبيد الله قال : سمعت أبا الحسن علي بن علي بن أحمد بن علي العكبري قدم علينا من عكبرا في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة قال : حدثني أبي عن جدي قال : كنت في مسجد أبي عبدالله أحمد ابن حنبل فأنفذ إليه المتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرع وسأله أن يدعو الله لها بالعافية ، فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له : امض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له - يعني للجني - قال لك أحمد : أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل سبعين ، فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد ، فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به 00 وخرج من الجارية 0 وهدأت ورزقت أولادا ، فلما مات أحمد عاودها المارد فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعرفه الحال 0 فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية فكلمه العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك ، أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته ) ( أحكام الجان - نقلا عن طبقات أصحاب الإمام أحمد - ص 152 ) 0