الرقى . التمائم . التولة . حكم الرقى . حكم التمائم . حكم التولة
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ".
قال شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": (التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع]. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن. وفيه مسائل: -أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. - أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك. -الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. -فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان