تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب  Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب    زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب  Emptyالإثنين 29 مايو - 0:05

سؤال 

أم زوجي لديها أربع أو خمس عملات ذهبية تسمى جورج. هل تجب فيها الزكاة وكيف لأنها تخرجها مع زكاة الحلي؟ فهل ما تقوم به صحيح أم لا بد من السوال عن قيمتها في السوق؟ وإذا كانت طريقتها خاطئة فكيف تفعل في السنين الماضية فهي منذ زمن بعيد تملكها؟ وشكرا.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 
فقد بينا بالفتوى رقم: 7886 حكم لبس الذهب الذي يطلق بعض الناس عليه اسم جورج. ثم إن كانت تلك العملات الذهبية ليست حليا -وهو ظاهر السؤال- وتتخذها صاحبتها للقنية، فإنه يجب زكاتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب الحلي -على القول بوجوب زكاته- فتخرج ربع العشر من الذهب، أو من قيمته عند حولان الحول، فإن أخرجت من الذهب نفسه كفاها ذلك، وإن أخرجت نقودا فلا بد من مراعاة قيمة هذا الذهب (ومنه ذهب جورج) عند حولان كل حول.
وإن كانت تدخر العملات للتجارة، لزمها إخراج الزكاة باعتبار القيمة عند كل حول.
قال الشيخ الفوزان- حفظه الله- في المنتقى: إن من ملك نصابًا من الذهب لأجل القنية والتملك؛ فإنه يخرج زكاته منه، وهي ربع العشر، مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر؛ فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها، فإن أخرج الجزء المطلوب من الذهب؛ أخرجه بوقته، مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج زكاة الذهب ذهبًا. أما إن كان قد اشترى الذهب لأجل الاتجار به، وطلب الربح عند غلاء ثمنه؛ فهذا يجب عليه أن يقومه ويعرف مقدار قيمته وقت إخراج الزكاة، ويخرج ربع عشر قيمته؛ بالغة ما بلغت.
وينظر خلاف الفقهاء في حكم زكاة الحلي في الفتوى رقم: 137296.
وليس عليها شيء لما مضى من السنين إن كانت أخرجت زكاتها على الوجه المشروع، وإن كانت قصرت في بعض الواجب فيلزمها تداركه.
والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموت في الحمام ليس دليلا على سوء الخاتمة.فتاوى في الموت وخروج الروح.سؤال وجواب
» الموت في الحمام ليس دليلا على سوء الخاتمة.فتاوى في الموت وخروج الروح.سؤال وجواب
» كيف يتطهر صاحب الجبيرة من الجنابة.فتاوى في المسح على الجبيرة وأحكامه.سؤال وجواب
» أسئلة حول أضحية العيد للشيخ الألباني , سؤال وجواب عن الاضحية للشيخ محمد ناصر الدين الالبناني
»  سلسلة تاريخ الصحابة سؤال وجواب ( متجدده)

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: