السؤال
أريد أن أستفسر عن قول ابن تيمية في الحائل اليسير: أنا لدي وسواس، وكلما تخلصت من وسواس في أمر ما، يأتيني في آخر، وهذه المرة جاءني في الوضوء والحائل. أنا أتناول فيتامينات، وتطول أظافري بسرعة، ولا أقصها إلا بعد ثلاثة أسابيع وهكذا، إذا كان تحتها وسخ بمثل حجم حبتين من الرمل. هل يعتبر يسيرا؟ لأني أنظفها قبل أن أتوضأ، ولكن أصدم بعد الصلاة بشيء تحت الظفر. وأيضا هل يجب أن يكون في ظفر واحد، أو باقي الأظافر في وقت واحد؟ وما معنى ألا يتجاوز الحائل رأس الأصبع؟ لم أفهمه لأن بالطبع الظفر أطول من الأصبع، وإذا كان الحائل في الطرف مثلا أو بالحافة يكون متجاوزا، أم يقصد لكثرته؟ وسواء كنت موسوسة أم لا وأخذت بهذا الترخيص. فهل أأثم؟ وإذا لم أعد الصلوات أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوسخ اليسير تحت الظفر، يسهل فيه فقهاء الحنابلة، وألحق به شيخ الإسلام -رحمه الله- كل يسير حيث مُنع، ولتنظر الفتوى رقم: 124350.
وما ذكرته لا شك أنه من اليسير، وسواء كان تحت ظفر واحد أو أكثر من ظفر، فإنه لا يضر ما دام يسيرا، وضابط اليسير هو العرف.
وعلى كل حال فالوساوس والاسترسال معها شر عظيم، وبلاء مستطير، فادفعي عنك هذه الوساوس، ولا تبالي بها، ولا حرج عليك في الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج، ودفعا للمشقة، ما دمت مصابة بالوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم