تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 شرط صحة عقد المزارعة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

شرط صحة عقد المزارعة Empty
مُساهمةموضوع: شرط صحة عقد المزارعة   شرط صحة عقد المزارعة Emptyالسبت 27 مايو - 20:19

السؤال
اشتريت قطعة أرض زراعية، وقمت بتأجيرها لأحد الأقرباء. تم الاتفاق على تحصيل الإيجار السنوي يوم حصاد المحصول الصيفي "أرز حاليا" وقيمة الإيجار 9 أردب من الأرز، علما بأن الفدان ينتج 11 أردبا لكل فدان في المتوسط، على أن يكون ناتج باقي العام "المحصول الشتوي" للمزارع. وسؤالي عن زكاة الزروع، على من تجب؟ على المزارع أم على المالك؟ أم على الاثنين كل على حسب نسبته؟ وان كان على المالك زكاة من المحصول: هل أضيف ثمن المحصول مرة أخرى عند حساب زكاة المال السنوية؟




الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة باطلة، غير صحيحة؛ لأن عقد المزارعة إذا كان على بعض ما تخرجه الأرض معينا غير مشاع، لم يكن صحيحا، وكانت هذه المزارعة فاسدة، وانظر الفتوى رقم: 329965.
وعلى هذا، فالزرع كله مملوك للعامل صاحب البذر، ولك أجرة المثل عن أرضك، وزكاة الزرع على العامل؛ لأنه مالك المحصول، وتراجع الفتوى رقم: 117390.
وأما في المزارعة الصحيحة، والتي يكون لكل من العامل وصاحب الأرض نسبة مشاعة من الزرع، فالزكاة على كليهما بحسب نصيب كل منهما إذا بلغ نصابا، كما بيناه في الفتوى رقم: 194545.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
شرط صحة عقد المزارعة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: