Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: المسحور لا فريضة له,جواز الفرائض للمسحور,مسائل فقهية في مسحورين الجمعة 26 مايو - 20:45 | |
| المسحور لا فريضة له,جواز الفرائض للمسحور, مسائل فقهية في مسحورين,الأحكام الشرعيةللمرضى حكم اداء فريضة الحج للمسحور
عدم أداء المسحور لبعض الفرائض !!!
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبهوسلم ،،،
بعض المرضى ممن تعرض لإيذاء السحر أو عانى من الإصابة بالأمراضالروحية كالصرع والعين والحسد ونحوه ، قد يفوته أداء بعض الفرائض المكتوبة كالصلاةوالصيام ونحوه ، ولا بد من الوقوف على طبيعة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانبوكيفية التصرف في تلك الأوقات ، ولأهمية ذلك الأمر ولكي يعيش المسلم في بوتقةالأحكام الشرعية وضمن نطاق حدودها دون انتقاص من أجره ودونما بعد عن خالقه - سبحانهوتعالى - كان لا بد أن نذكر التفصيل في تلك المسائل الفقهية ، وهي على النحو التالي :
1)- أن يكون تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا فلا يعي المسحورأو المريض مطلقا الأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقةبتلك الفرائض تكون على النحو التالي :
* الصلاة : إن الأحكام الشرعيةالمتعلقة بتلك الفريضة هي نفس الأحكام التي تنطبق على فاقد الوعي والإدراك ،كالمجنون والمعتوه ونحوه ، وفي تلك الحالة يكون المسحور أو المريض قد خرج من نطاقالتكليف الشرعي لعدم وعيه وإدراكه ، إلا أن يفيق وقت الصلاة فيؤديها في وقتها ويؤديما بعدها طالما عاد له إدراكه ووعيه 0
قال ابن قدامة : ( والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه ، إلا أن يفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبييبلغ ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفعالقلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ) ( أخرجه الإمام البخـاري في صحيحه - كتاب الطلاق ( 11 ) باب الطلاق في الاغلاق – وكتاب الحدود – ( 22 ) بـاب لا يرجم المجنون والمجنونة ) 0 أخرجه أبو داوود ، وابنماجة ، والترمذي ، وقال حديث حسن 0 ولأن مدته تطول غالبا ، فوجوب القضاء عليه يشق ،فعفي عنه ) ( المغني - 2 / 50 ) 0
* الزكاة : أما بالنسبة للزكاة فهي منالواجبات المالية التي تجب على المسحور أو المريض في ماله إذا بلغ النصاب الشرعي ،سواء كان مدركا لوعيه أو غير مدرك ، وإن كان غير مدرك فعلى من يتولى أمره أن يخرجهامن ماله ، قياسا بما ينطبق على المعتوه والمجنون ونحوه ، هذا وسوف أعرج على فتوىعامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - متعلقة بواجبات العباداتوالواجبات المالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0
قال الشيخ السيد سابق - رحمه الله - : ( يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذابلغ نصابا ) ( فقه السنة - 1 / 335 ) 0
* الصيام : وأما بالنسبة للصيام فإنكان تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا بحيث أثر على إدراك ووعي المسحورأو المريض - فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على تارك الصلاة لرفع القلم عنه لأنه في حكمالمجنون والمعتوه ونحوه ، بناء على الأدلة السابقة التي تم ذكرها تحت عنوان ( الصلاة ) 0
قال ابن قدامة : ( فأما المجنون إذا افاق في أثناء الشهر ،فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف ) ( المغني – 4 / 415 ) 0
* حج بيتالله الحرام : أن يكون المسحور أو المريض غير مدرك أو واع للأحداث من حوله ، فهذاحكمه حكم المجنون والمعتوه ، فيسقط عنه التكليف ، وإن عاد إليه إدراكه مع توفرشرائط الحج الأخرى فعليه الحج 0
قال ابن قدامة في مسألة من ملك زادا وراحلة، وهو بالغ عاقل ، لزمه الحج والعمرة : ( وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة 0 لا نعلم في هذا كله اختلافا 0فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين ) ( المغني – 5 / 6 ) 0
يتبع بالاسفل
سئل فضيلة الشيخمحمد بن صالح العثيمين عن حكم فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهالصوم ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله - : إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرءالعبادات إذا كان أهلا للوجوب ؛ بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء 00 وأما من لا عقلله فإنه لا تلزمه العبادات ، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز ،وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى 0 ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغحد الجنون 0 ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة – كما قال هذا السائل – فإنهلا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة ؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لايميز ، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة ، ولا يلزم بصلاة ، ولا يلزم أيضا بصيام 0 وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ، وإن كان في هذه الحال 0 فالزكاة مثلايجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد ، لأن وجوبالزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( سورة التوبة – الآية 103 ) قال : ( خذ منأموالهم ) ولم يقل : خذ منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلىاليمن : ( أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد علىفقرائهم ) ( متفق عليه ) فقال صدقة في أموالهم فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ منصاحب المال 0 وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله أما العباداتالبدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل ) ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين – جزء من فتوى – 1 / 490 ) 0
2)- أن يكونتأثير السحر أو المرض الروحي تأثيرا جزئيا ، أو أن يكون تأثيره لفترات متقطعة ،فتارة يدرك المسحور أو المريض الأمور من حوله ، وتارة أخرى لا يدرك ولا يعي مطلقاالأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض تكون علىالنحو التالي :
* الصلاة : إن الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفريضةالشرعية تكون حسب التفصيل التالي :
1- أن تكون فترة تأثير السحر أو المرضالروحي بالنسبة للمسحور أو المريض وعدم الإدراك مدة تقل عن ثلاثة أيام ، وفي هذهالحالة يلحق حكم هذه المسألة بالنائم ، وعليه فلا بد للمسحور أو المريض في حالةإدراكه وعودته لوعيه أن يقوم فورا بقضاء الصلوات التي فاتته مرتبة خلال تلك الفترة 0
2- أن تتعدى فترة تأثير السحر أو المرض الروحي ثلاثة أيام فأكثر ، وفيهذه الحالة يلحق حكم هذه المسألة بالمجنون والمعتوه ونحوه ، وعليه فليس على المريضالقضاء ، ويصلي الصلاة المفروضة التي أدركها حال وعيه وإدراكه ، وما كان ذلكالتيسير إلا للمشقة التي قد تحصل للمرضى الذين قد يعانون من تلك الأعراض ، وقد تطولمدة المرض بالنسبة لهم ، شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجين الثقاة العدول فيتحديد ذلك بالنسبة للمريض 0
عرض على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بنباز سؤال ، نصه : يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدةثلاثة أيام ، أو لإغماء ، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – بقوله : ( إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقلوجب القضاء ، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم ، فلم يمنع القضاء ، وقدروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل منثلاثة أيام فقضوا 0 أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء ، لقول النبي صلىالله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق ) ( أخرجه الإمام البخـاري في صحيحه - كتاب الطلاق ( 11 ) بابالطلاق في الاغلاق – وكتاب الحدود – ( 22 ) بـاب لا يرجم المجنون والمجنونة ) والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل ، وبالله التوفيق ) ( فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة – ص 27 ، 28 ) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بنعبدالرحمن الجبرين عن المرضى المصابين بالصرع أو السحر ويمكثون فترة تزيد عن الثلاثأيام بلياليها دون وعي أو إدراك ، فما حكم ما فاتهم من صلاة خلال تلك الفترة ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( هذه الفترة الطويلة لا تكليف عليهم فيها ، فلايقضون ما تركوه من الصلاة ونحوها لفقد العقل ومشقة القضاء ، فقد يمكث أحدهم فيالغيبوبة مدة طويلة فيلحق بمن رفع عنه القلم ، وأكثر ما روي قضاء عمار لما أغميعليه ثلاثة أيام فقضاها والأصل براءة الذمة لعدم التمكن فلا يلحق ذنب ) ( الصواعقالمرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة ) 0
* الزكاة : أما بالنسبة للزكاة ،فقد تم الإشارة إلى تلك المسألة سابقا ، وتم إيضاح وجوب الزكاة على المسحور أوالمريض ، سواء كان بإدراكه ووعيه أو حالة فقدانه لذلك ، هذا وقد تم التعريج علىفتوى عامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - تبين الأمور المتعلقةبالعبادات والواجبات البدنية والمالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0
* الصيام : قد يتعرض البعض لسحر يؤثر عليه وعلى صحته وصيامه ، وقد يندرج تحت ذلك بعضالمسائل الفقهية المتعلقة بالمسحور ومنها :
1)- أن يكون الشخص الذي تعرضللسحر أو المرض الروحي قادرا على قضاء ما فاته من أيام أفطرها دون وعي أو إدراك ،وعليه في هذه الحالة أن يبادر فورا بالقضاء للأيام التي فاتته من رمضان بعد انتهاءذلك الشهر المبارك 0
2)- أن يكون الشخص الذي تعرض لأذى السحر أو المرضالروحي غير قادر على قضاء ما فاته لسنوات عديدة نتيجة لتأثير السحر الشديد ، وفيهذه الحالة عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجينالثقاة العدول في تحديد ذلك بالنسبة للمريض ، حكمه في ذلك حكم المريض الذي لا يرجىبرؤه 0
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن المريض مرضا لا يرجىزواله فأجاب - رحمه الله - : ( المريض مرضا لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه عاجز، ولكنه يلزمه بدلا عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا ؛ هذا إذا كان عاقلا بالغا 0وللإطعام كيفيتان : الأولى أن يصنع طعاما – غداء أو عشاء – ثم يدعو إليه المساكينبقدر الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر 0 وأما الكيفيةالثانية : أن يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه ، ومقدار هذا الطعام مد من البر أوالأرز والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع صاع النبي صلى اللهعليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوان وأربعين غراما فيكون المد نصف كيلووعشرة غرامات ، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو البر ، ويجعل معه لحما ويقدمه 0 وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه أيضا ) ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - 1 / 486 ) 0
* حج بيت الله الحرام : وفي هذه الحالة قد يكون المسحور أوالمريض مدركا واعيا ولكن تأثير السحر أخذ شكلا من الأشكال التالية :
1)- أنيكون المسحور أو المريض قد تعرض لإيذاء سحر شديد ، أثر عليه بمرض شديد لا يستطيعمعه أن يقوم بأداء مناسك الحج ، مع توفر الزاد والراحلة وكافة شرائط الحج الأخرى ،فهذا حكمه حكم المريض وقد يكون على حالين :
أ- أن يرجى شفاؤه من هذا السحر ،بحيث يقوم بعد ذلك بأداء فريضة الحج الواجبة عليه 0
ب- أن لا يرجى شفاؤه منهذا السحر ، وهذا حاله حال المرض الذي لا يرجى برؤه حيث يقول ابن قدامة - رحمه الله - : ( فإن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحجعنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي - وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج ،وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله ، كزمانه ، أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضوالخلق – أي المهزول - لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ،والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ،لزمه ذلك ) ( المغني - 5 / 19 ) 0
وقد اختلف أهل العلم في هل ينوب المريضالذي لا يرجى برؤه من ينوب عنه في الحج ، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يفعل ذلك 0 وقد ذهب لذلك القول ابن قدامة – رحمه الله - حيث قال :
( ولنا ، حديث أبيرزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير ، لايستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن 0 قال : ( حج عن أبيك ، واعتمر ) ( صحيح أبيداوود 1595 ، صحيح الترمذي 738 ، صحيح النسائي 2473 ، صحيح ابن ماجة 2349 ) رواهأبو داوود ، والنسائي ، والترمذي ،
وروى ابن عباس :
( أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أنيثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) 0 وذلك في حجة الوداع ) ( متفق عليه )
وفي لفظ لمسلم ، قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير ،
عليه فريضة الله في الحج ،وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره 0
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فحجيعنه ) 0 وسئل على - رضي الله عنه - عن شيخ لا يجد الاستطاعة ، قال : يجهز عنه 0ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله ،كالصوم إذا عجز عنه اقتدى ، بخلاف الصلاة ) ( المغني – 5 / 20 ) 0
هذا ماتيسر بخصوص هذه المسألة سائلاً المولى عز وجل أن يقينا شر السحر والسحرة والمشعوذين، وأن يحفظنا بحفظه ، وأن يرعانا برعابته ، وأن يخلص لنا القول والعمل ، مع تمنياتيللجميع بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بنياسين المعاني 0
|
|