بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن من عثر على شىء أو من التقط شيئا فان الواجب عليه نحو الشىء الملتقط عدة أشياء بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم
روى البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب
معانى المفردات
الوكاء : هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما
الوعاء : هو ما يكون بداخله الشيء
العفاص :الوعاء الذي يكون فيه اللقطة من جلد ، أو خرقة ، أو غير ذلك
ما يفهم من الحديث
1-من أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا لا تتبعه همة أوساط الناس؛ فإنه يأخذها الإنسان ويمتلكها
2- أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة يلتفت إليها؛ فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لتسلمها بعد ذكر علاماتها المميزة.
3-وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال؛ فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها؛ إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها
4- إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأت لها أحد؛ فإنه يمتلكهاويستمتع بها فان ظهر لها صاحب دفعها اليه
5-أما الواجب في حق من أخذ لقطة يسرع إليها الفساد كالفاكهة أو اللحوم والأسماك ونحو ذلك فهو ما بينه العلماء حيث قالوا هو مخير بين أمور:
الأول : أن يبيعها ويحفظ الثمن عنده، ويعرف اللقطة بعد ذلك سنة، فإن وجد صاحبها أعطاه الثمن، وإلا تملك الثمن وانتفع به، ولكن متى ما ظهر صاحب اللقطة دفع إليه الملتقط الثمن.
الثاني : أن يأكلها ويضمن ثمنها لصاحبها.
الثالث : أن يحفظها إن أمكن حفظها بتجفيف أو تبريد أو غير ذلك، ويراعي الملتقط في الأمور الثلاثة ما هو الأصلح للمالك.
6-وملتقط ضالة الغنم بالخيار بين ثلاثة أمور:
الأول: أكلها في الحال، وبهذا قال جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" متفق عليه.
قال ابن قدامة: فجعلها له في الحال، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، فإنه يأخذ قيمها بالكامل من غير نقص.. ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم.
الثاني: أن يمسكها على صاحبها، وينفق عليها من ماله، ولا يتملكها، وإن أحب أن ينفق عليها محتسباً بالنفقة على مالكها، وأشهد على ذلك فله أن يرجع بالنفقة على صاحبها، وإن كان متبرعاً فالنفقة على الملتقط.
الثالث: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، متى جاء أخذه.
7- أما الابل (الجمل) فلا يجوز التقاطه لانه لا يخاف عليه من الذئب
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم