تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 حكم بيع مني الحيوان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

حكم بيع مني الحيوان  Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع مني الحيوان    حكم بيع مني الحيوان  Emptyالجمعة 26 مايو - 10:10

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
أقول وبالله التوفيق 
بأن منى الانسان طاهر ولكن لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز لغير الزوج أن يلقح أنثى 
ولكن الفقها اختلفوا فيما بينهم هل يجوز بيع مني الحيوان 
والجمهور على نجاسته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية ـ وهو قول عند الشافعية والحنابلة ـ إلى أن المني نجس، ولهم في ذلك تفصيل.
فقال الحنفية: إن المني نجس ـ سواء من الإنسان أو من الحيوانات كلها ـ دون التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكوله.
وقال المالكية: المني نجس إذا كان من آدمي أو من حيوان محرم الأكل بغير خلاف، أما مني مباح الأكل ففيه خلاف. فقيل بطهارته، وقيل بنجاسته، للاستقذار والاستحالة إلى فساد، وهو المشهور.
وذهب الشافعية ـ في الأصح ـ إلى أن مني غير الآدمي ونحو الكلب نجس كسائر المستحيلات.
وقال النووي: إن الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي.
وفي مقابل الأصح عند الشافعية وقول الحنابلة: أنه طاهر من المأكول نجس من غيره كلبنه. اهـ. بتصرف واختصار.
ويتفرع على هذا الخلاف: حكم الانتفاع به وحكم بيعه، فيجوز على القول بطهارته، ولا يجوز على القول بنجاسته، إذ لا يجوز بيع النجاسات، كالخمر والخنزير والدم، فإنه ـ كما جاء في الموسوعة: فاسد عند جمهور الفقهاء، والمعنى فيه هو نجاسة عينه، ويلحق بهما باقي نجس العين، وكذا كل ما نجاسته أصلية أو ذاتية ولا يمكن تطهيره، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على القول به، ودليله حديث جابر: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. اهـ.
وقال الشيخ الشنقيطي: قد تقرر في الشرع ـ ويكاد يكون قول الجماهير خلافاً للحنفية - أن النجس لا يجوز بيعه، لحديث جابر بن عبد الله: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام.
فإذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت على المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه أنه طاهر، ففي هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان كما يفعل بالحقن، وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب: هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلى القول بنجاسة فضلته: لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع النجس، وعلى القول بطهارتها: يجوز بيعه، لأنه طاهر أشبه بسائر الطاهرات. اهـ.
وعلى القول بنجاسته لا يجوز الانتفاع به ـ أيضا ـ ولو بغير البيع
هذا والله أعلم 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
حكم بيع مني الحيوان
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحيوان المنوى, بحث عن الحيوان المنوى - جاهز للطباعة
»  بحوث عن عالم الحيوان
» ​الالقاح عند الحيوان والنبات
» بحث حول أعضاء التقاط الأغذية عند الحيوان
» الاطراح عند الحيوان للسنة الاولى متوسط rar

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: