Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: حكم بيع مني الحيوان الجمعة 26 مايو - 10:10 | |
| بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أقول وبالله التوفيق بأن منى الانسان طاهر ولكن لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز لغير الزوج أن يلقح أنثى ولكن الفقها اختلفوا فيما بينهم هل يجوز بيع مني الحيوان والجمهور على نجاسته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية ـ وهو قول عند الشافعية والحنابلة ـ إلى أن المني نجس، ولهم في ذلك تفصيل. فقال الحنفية: إن المني نجس ـ سواء من الإنسان أو من الحيوانات كلها ـ دون التفرقة بين مأكول اللحم وغير مأكوله. وقال المالكية: المني نجس إذا كان من آدمي أو من حيوان محرم الأكل بغير خلاف، أما مني مباح الأكل ففيه خلاف. فقيل بطهارته، وقيل بنجاسته، للاستقذار والاستحالة إلى فساد، وهو المشهور. وذهب الشافعية ـ في الأصح ـ إلى أن مني غير الآدمي ونحو الكلب نجس كسائر المستحيلات. وقال النووي: إن الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي. وفي مقابل الأصح عند الشافعية وقول الحنابلة: أنه طاهر من المأكول نجس من غيره كلبنه. اهـ. بتصرف واختصار. ويتفرع على هذا الخلاف: حكم الانتفاع به وحكم بيعه، فيجوز على القول بطهارته، ولا يجوز على القول بنجاسته، إذ لا يجوز بيع النجاسات، كالخمر والخنزير والدم، فإنه ـ كما جاء في الموسوعة: فاسد عند جمهور الفقهاء، والمعنى فيه هو نجاسة عينه، ويلحق بهما باقي نجس العين، وكذا كل ما نجاسته أصلية أو ذاتية ولا يمكن تطهيره، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على القول به، ودليله حديث جابر: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. اهـ. وقال الشيخ الشنقيطي: قد تقرر في الشرع ـ ويكاد يكون قول الجماهير خلافاً للحنفية - أن النجس لا يجوز بيعه، لحديث جابر بن عبد الله: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فإذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت على المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه أنه طاهر، ففي هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان كما يفعل بالحقن، وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب: هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلى القول بنجاسة فضلته: لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع النجس، وعلى القول بطهارتها: يجوز بيعه، لأنه طاهر أشبه بسائر الطاهرات. اهـ. وعلى القول بنجاسته لا يجوز الانتفاع به ـ أيضا ـ ولو بغير البيع هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
|