شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.