تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟ Empty
مُساهمةموضوع: على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟   على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟ Emptyالأحد 11 ديسمبر - 19:43



على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟

الجواب :
الحمد لله

بداية وقبل السؤال عن الحكم الشرعي فإن المسلم يجب أن يتساءل دائماً عن التوبة وأسبابها ، فيجتهد في التفتيش عن مكفرات الذنوب ، ويسأل الله العفو والرحمة والغفران ، فعاقبة الذنب وخيمة في الدنيا والآخرة ، والله عز وجل إن رأى من المسلم صدق الندم على ما فات ، والعزم على ترك المعصية في المستقبل ، وصدقاً في الاستغفار والإنابة إليه سبحانه ، فإنه عز وجل غفار الذنوب ، كما قال جل وعلا : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 . أما من أصر واستكبر ، ومضى بذنبه كأن شيئاً لم يكن ، فقد حمل وزرا يوم القيامة ، قال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/14.

فالواجب على هذا الرجل والفتاة المسارعة إلى استدراك ما فرط منهما من تلك الذنوب والفواحش العظيمة ، وطلب العفو من الله عز وجل ، ولا يتم ذلك إلا باتخاذ الأسباب الكفيلة بمنع وقوع الفاحشة مرة أخرى ، وذلك بتغيير المسكن ، واجتناب الاختلاط بابنة الزوجة ، بل والتباعد عنها تماما ، كي لا تدفع رؤيتها إلى تكرار الإثم من جديد ، وهي مسؤولية مشتركة يتحملها الطرفان ، وتتحملها أمها - التي هي زوجته - أيضا ؛ فإن لم يقدرا الأمر حق قدره ، ولم يلتزما بالانفصال التام ، فإن الشيطان سيسول لهما الوقوع فيما هو أعظم وأفحش .

أما الحكم الشرعي فهو أيضا حكم خطير ، فقد قال فقهاء الحنفية الكرام بأن المباشرة بشهوة : تنقل حرمة المصاهرة ، ولو من غير جماع ، فمن قبَّل فتاةً بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ، وحرمت على أبنائه .

روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (3/479-480) بأسانيده أن عمر رضي الله عنه جرد جاريته ، فسأله إياها بعض بنيه ، فقال : إنها لا تحل لك .

وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه جرد جارية له ، ثم سأله إياها بعض ولده ، فقال : إنها لا تحل لك .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أيما رجل جرد جاريته ، فنظر منها إلى ذلك الأمر ، فإنها لا تحل لابنه .

قال السرخسي رحمه الله :

" نستدل بآثار الصحابة رضي الله عنهم – فذكر شيئا مما سبق - ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء ، فإنه من دواعيه ومقدماته ، فيقام مقامه في إثبات الحرمة ، كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع ، وهي الربيبة ، وهذا لأن الحرمة تنبني على الاحتياط ، فيقام السبب الداعي فيه مقام الوطء احتياطا ، وإن لم يثبت به سائر الأحكام ، كما تقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام ". انتهى من " المبسوط " (4/206).

ويقول ابن الهمام رحمه الله :

" من مسته امرأة بشهوة : حرمت عليه أمها وابنتها...[ لأن ] المس والنظر سبب داع إلى الوطء ، فيقام مقامه في موضع الاحتياط ". انتهى من " فتح القدير " (3/2210).

بل أفتى فقهاء الحنفية بفسخ الزواج القائم فعلا ، بسبب اللمس بشهوة في مثل هذه الحالات ، كما يقول ابن نجيم رحمه الله : " المعتدة عن رجعي : إذا طاوعت ابن زوجها ، أو قبلها بشهوة : فلا نفقة لها ؛ لأن الفرقة لم تقع بالطلاق ، وإنما وقعت بسببٍ وُجد منها ، وهو معصيتها ". انتهى من " البحر الرائق " (4/218) .

وقال الزيلعي ، رحمه الله :

"وَالزِّنَا وَاللَّمْسُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ) : ... وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – ( مَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ ) حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا . وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ" . انتهى من "تبيين الحقائق" (2/106) .

ولا ننكر أن جمعًا من أهل العلم قد قرروا عدم انتشار تحريم المصاهرة : إلا بالجماع في زواج شرعي صحيح ، فمنهم من قال : إن المباشرة ونحوها لا تنشر الحرمة أصلاً ، ومنهم من قال : إنه الحرمة لا تنتشر ، ولا بالجماع ، إلا في نكاح صحيح .

يقول الشيخ الدردير المالكي رحمه الله :

" يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ، ولأبيه وابنه أن يتزوجها ". انتهى من " الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي " (2/251).

ويقول ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله :

" ليست مباشرة ، كمفاخذة بشهوة : كوطء ، في الأظهر ؛ لأنها لا توجب عدة ، فكذا لا توجب حرمة ". انتهى من " تحفة المحتاج " (7/303).

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" لا يثبت تحريم المصاهرة بمباشرتها ، ولا بنظره إلى فرجها ، أو بنظره إلى غيره ، ولا بخلوة ولو لشهوة ؛ لقوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) يريد بالدخول الوطء . وكذا لو فعلت هي ذلك ، أي ما ذكر من المباشرة والنظر إلى الفرج وغيره ، والخلوة لشهوة برجل : لم تحرم بنتها عليه ؛ لأنه لم يدخل بأمها ". انتهى من " كشاف القناع " (5/71) .

وقد سبق بيان ذلك ، والراجح فيه . انظر 131569 .

لكن أحدًا لا يقول ، ولا يقبله عاقل : أن يبقى الزوج على حاله تلك ، معرضا نفسه للوقوع في المعصية والفاحشة ، دون أن يسد أبوابها .

أيسُرُّ هذا الزوج أن يُحشر مع الزناة والزواني ، ويلقى عذابهم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ . قَالَ : فَاطَّلَعْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ) ثم أخبر أنهم ( الزناة والزواني ). كما في " صحيح البخاري " (7047).

ولا شك أنه لو لم ينفسخ نكاحك من زوجتك ، فإن بقاء الوضع الحالي ، واستمرار عيشك مع ابنتها في مكان واحد , وإمكان الخلوة بها : هو من أعظم الفساد ، وأوسع أبواب الوقوع في الفاحشة ، وغضب الرب جل جلاله .

وانتهاك حرمات الله ، وتعدي حدوده : هو أعظم من مجرد انفساخ النكاح .

ولو سأل سائل : هل تحرم الزوجة على زوجها ، إذا قتل ابنتها ؟

لقيل له : لا !!

لكن انفساخ النكاح ، أو حرمته ابتداء شيء ، وشناعة الجرم شيء آخر !!

فانظر : أين أنت يا عبد الله ؟ وأين دينك ، وكيف غررت به، وجعلته عرضة لشهواتك ونزواتك ؟!

فإذا كنت ستبقى على نكاحك لهذه المرأة ، فلا يحل لك أن تبقى على تلك الفاحشة ، وهذا معلوم ؛ لكن أيضا : لا يحل لك أن تبقى على أبواب الفتنة مفتوحة أمامك ، بل الواجب عليك التباعد عن الفتنة وأسبابها ، بكل ما تملك ، وأن تسد كل طريق يدعوك للافتتان بهذه الفتاة ، والعودة إلى ما كنتما تعملان .

فالواجب عليك أن تحتاط لنفسك ، وتستبرئ لدينك ، ليس فقط بالتوبة من تلك القاذورات ، بل بسد أبوابها التي قد تعيدك إليها مرة أخرى ؛ وقد قال عمر ، رضي الله عنه : ( .. فَدَعُوا الرِّبَا ، وَالرِّيبَةَ ) رواه ابن ماجة (2276)، وصححه الألباني .

نسأل الله تعالى أن يعصم بيوت المسلمين عن الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
» رجل يتهم الأشباح بضرب زوجته ، الأشباح تسكن جسد رجل ويضربون زوجته
» بحث عن علاقة علم الاجتماع السياسى بعلم السياسه - بحث علمى عن علاقة علم الاجتماع السيا
» بحث عن علاقة علم الاجتماع السياسى بعلم السياسه - بحث علمى عن علاقة علم الاجتماع السيا
» جدة الزوجة محرمة على الزوج , هل جدة الزوجة محرمة على الزوج

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: