تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟   هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟ Emptyالأحد 11 ديسمبر - 19:41

هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟




الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها


الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (147367)
ثانيا :
إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذا حصلت الفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلاقة الزوجية ، فجاز له نكاح أختها .
قال الحجاوي رحمه الله في متن " زاد المستقنع ": " وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" انتهى.
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: " إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها فله أن ينكح أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد. فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها ، أو ماتت ، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزاد" .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن ؟
فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ، وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات " . انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/179)
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟
» الشيخ شمس الدين: يجوز للزوج أن يكذب على زوجته من أجل ان يتغزل بها
» على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
» على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
» بحث عن المهدئات الصغرى - بحث علمى عن المهدئات الصغرى كامل بالتنسيق

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: