المحرمات من النساء بسبب القرابة , نساء محرم الزواج منهن
الجواب :
الحمد لله
ذكر الله تعالى المحرمات بسبب القرابة ، فقال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ...) النساء/23 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ، فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم " انتهى من "الشرح الممتع" (12/53)
وهن :
1- الأم . وتشمل الجدات من جهة الأب والأم .
2- البنت . وتشمل الحفيدات .
3- الأخت . سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم .
4- العمة ، وتشمل عمة الأب وعمة الأم .
5- الخالة . وتشمل خالة الأب وخالة الأم .
6- بنت الأخ . وتشمل حفيداته .
7- بنت الأخت . وتشمل حفيداتها .
وما سوى ذلك من نساء الأقارب فهن حلال ، ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24 .
وعلى هذا ، فبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، حلال ، وقد نص القرآن على ذلك بقوله : ( يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى" ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ..) الأحزاب/50 .
وبناء على هذا ، يجوز للبنت أن تتزوج من ابن عم أبيها ، لأن عم الإنسان هو عم له ولجميع ذريته ، فـ (عم أبيها) هو عم لها ، وابنه يكون ابن عمها ، ويجوز للبنت أن تتزوج من ابن عمها .
ويجوز لابنتك أن تتزوج من ابن أخي حماتك ، لأن (أخو حماتك) يكون خالها ، لأنه خال أبيها ، وخال الأب خال لأولاده ، ويجوز للبنت أن تتزوج من ابن خالها .