بنت ضرة الزوجة هل تعتبر ربيبة ؟ , فتاوى مهمة
الجواب : الحمد لله
لا حرج في زواج سعيد من خالتك فاطمة ، ولا يضر كونه تزوج قبلها من بنت زوجها السابق أحمد ؛ لأن هذه البنت ليست بنتا لخالتك حتى يقال : إن العقد عليها يمنع الزواج بأمها .
وهذه البنت لا تسمى ربيبة إلا في حق من أراد الزواج من أمها عائشة ؛ لأن الربيبة بنت الزوجة .
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُم ) النساء/23 : " والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجرة ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " انتهى من "تفسير القرطبي" (5/ 101) .
وهذه البنت لا محرمية بينها وبين سعيد ، بل هي أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات .
والله أعلم