الأضحية هي ما يقوم بذبحه المسلم من الأنعام وذلك في أيام عيد الاضحى المبارك من بعد صلاة العيد حتى آخر يوم بالعيد وذلك تقرباً لله تعالى ، وتعتبر الأضحية من شعائر الاسلام التي شرعا الله في القرآن الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين .
حكم الأضحية
الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك للمستطيع، وقيل: واجبة قال الله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. (سورة الكوثر: 2) وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَأيَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾. (سورة الأنعام: 162). [1] والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾.
دليل من الحديث
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما». وعن عبدالله بن عمر قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة فقال: «ضح بها» رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري ومسلم.
حكم تقسيم الأضحية
يعتبر ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عملوا بذلك ، ولأن ذبح الإضحية من شعائر الله فلا يجب العدول عن ذلك ، ولو كان التصدق بثمنها أفضل لبين النبي لنا ذلك بقول أو فعل ولو كانت الصدقة بها مساوية للأضحية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي عهد النبي أصاب الناس مجاعة عندها قال النبي : «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء»فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه. والأضحية شرعة في حق الاحياء وأما ما يضنه البعض بأنها تخص الأموات فلا أصل لذلك ، ويجوز عمل الأضحية تبرعاً عن الاموات أو إذا كانت وصية ميت .
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.