أ كيفية تنفيذ صندوق الإدارة التعليمية :
1. تقوم الإدارة بداية كل عام دراسي بحصر عقود المدارس وتحديد مبلغ النسبة المخصصة لكل مدرسة لصالح صندوق الإدارة التعليمية .
2. إعداد بيان للمبلغ المخصص من كل مدرسة للصندوق وتزويد المدارس بذلك من أجل تسديد المخصص الشهري محدداً فيه التاريخ سواء أكان شهرياً أم فصلياً .
3. تعطى كل مدرسة سند استلام موقعاً من المسؤول عن التحصيل .
4. تقوم الإدارة التعليمية بأعداد سجل موحد يشمل :
. أهداف الصندوق .
. اللائحة التنظيمية .
. بنود الصرف .
5 يقوم قسم النشاط الطلابي بتطبيق اللائحة الداخلية للمدارس لتنظيم كيفية الصرف على مجالات الأنشطة المنفذة داخل المدارس وفق البند المخصص من صندوق المدرسة ويراعى فيها متطلبات النشاط مع المتابعة من قبل مشرف كل نشاط والمشرف المتابع .
6 يقوم رئيس مجلس الصندوق بتجديد تكليف الأعضاء سنوياً وفق ما تقتضيه المصلحة العامة .
7 يتم تزويد الإدارة العامة للنشاط الطلابي بتقرير عن الحالة المالية للصندوق عند نهاية كل عام دراسي .
لائحة الصندوق المدرسي :
مادة (1) : يكون صندوق في كل مدرسة وفي كل إدارة تعليمية يسمى ( الصندوق المدرسي ) .
مادة (2) : يهدف صندوق المدرسة إلى :
أ توفير موارد مالية كافية ومستمرة للمدرسة .
ب تنظيم أوجه الصرف داخل المدرسة .
ج خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة .
د مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
ه دعم الأنشطة الطلابية .
و تشجع المتفوقين دراسة ونشاطاً .
ز الصيانة والإصلاحات الطارئة .
ح المشاركة في تمويل صندوق الإدارة التعليمية .
مادة (3) : تحديد موارد صندوق المدرسة فيما يلي :
أ المخصصات المالية من قبل الإدارة التعليمية .
ب إيرادات المقصف المدرسي .
ج مشاركة أولياء الأمور والقطاع الخاص .
د عائدات المشروعات الاستثمارية إن وجدت بعد التنسيق مع قسم النشاط بالإدارة التعليمية .
مادة (4): تحديد مصارف صندوق المدرسة فيمايلى :
أ مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
ب تمويل برامج النشاط في المدرسة .
ج المشاركة في دعم البرامج العامة والتدريب بين المدارس .
د إنشاء وتجهيز مرافق للنشاط داخل المدرسة .
ه تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً .
و تكريم المعلمين المتميزين في المدرسة .
ز الصيانة والإصلاحات الطارئة .
ح المشاركة في دعم صندوق الإدارة التعليمية .
مادة (5): يتولى الإشراف على صندوق المدرسة مجلس مكون من مدير المدرسة أو من ينيبة رئساً ، ورائد النشاط ، واثنين من مشرفي جماعات النشاط واثنين من أولياء الأمور ، ويتولى رائد النشاط أمانته وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية ، للمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أثناء الإجازات على أن تحدد تلك الصلاحيات وتعرض نتائجها على المجلس عند انعقاده .
مادة (6): يرفع تشكيل مجلس صندوق المدرسة إلى الإدارة التعليمية سنوياً قبل بدء الدراسة وتزود بتقارير سنوية عن حركته شاملة الواردات والمصروفات ، والمبالغ المرحلة للعام التالي ، ومبررات الترحيل وأبرز الملاحظات والمقترحات وتحفظ مستندات الصرف في المدرسة .
مادة (7): توزع مصروفات صندوق المدرسة حسب النسب التالية :
النسبة المقررة أوجه الصرف
5% مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
40% تمويل نشاطات المدرسة الداخلية وإنشاء وتجهيز مرافق النشاط ودعم البرامج العامة والتدريب .
15% تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً .
5% تكريم المعلمين المتميزين في المدرسة .
25% الصيانة والإصلاحات الطارئة .
10% المشاركة في صندوق الإدارة التعليمية .
مادة ( 8 ): لمدير المدرسة المناقلة عند الحاجة بين النسب المحددة في حدود 10% من المبلغ الإجمالي ، ولمدير التعليم بناء على توصية قسم النشاط استثناء بعض المدارس من تطبيق النسب المحددة لمدة عام واحد فقط .
يتبع