Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: بحث علمى عن طرق ووسائل اثبات النسب الأحد 30 أبريل - 15:16 | |
| اولها واهمها ABO blood group اما في هذه الحاله مستحيل ان يكون لهم ولد غير O-ve ,O+veلان الاب يكون OO ,الام OO كمان بستخدمو blood grouph اخرى مثل kill blood group كمان فحص ال DNA البصمة الوراثية وإثبات النسب
كان موضوع (البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها) من أهم الموضوعات التي ناقشها أعضاء المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 21 ـ 26 شوال 1422هـ، بعد أن قرر مجلس المجمع في دورته السابقة المنعقدة في شهر رجب 1419هـ تشكيل لجنة مكونة من عدد من العلماء المتخصصين لاستكمال دراسة الأبحاث والدراسات والمستجدات المتعلقة بالموضوع، وتقديم النتائج والتوصيات المناسبة في الدورة القادمة. وقد تقدم العلماء المكلفون في هذه الدورة بعدد من البحوث القيمة في هذا المجال، وكان المتحدثون في الجلسة الصباحية حول الموضوع كل من الدكتور وهبة الزحيلي متناولاً بحثه المقدم للمجمع (البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها) والدكتور عمر بن محمد السبيّل ـــ يرحمه الله ـــ الذي عرض ملخصًا لبحثه الذي تقدم به (البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)، وشارك الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد ببحث (البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتًا أو نفيًا). وتحدث في الاجتماع نخبة من العلماء المشاركين في الجلسة منهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور محمد الصديق الضرير وآخرون غيرهم، كما شاهد أعضاء المجلس عرضًا مرئيٌّا يظهر ماهية البصمـة الوراثيـة وكيفية عملها ومجالات استخدامها تقدّم به الرائد ناهض بن عقـلا الناهض رئيس قسم الفحوص الوراثية في الأمن العام بوزارة الداخلية. وتم في الجلسة الخاصة للعلماء تدارس قضايا الاستفادة من البصمة الوراثية وحدود الاعتماد عليها في المجال الجنائي وقضايا إثبات النسب، والعديد من الجوانب الحيوية في الموضوع، وقد خرج المجلس في جلسته الختامية بالقرارات الآتية في مجال البصمة الوراثية: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21 ـ 26/10/1422هـ الذي يوافقه من 5 ـ 10/1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه: (البصمة الوراثية هي البُنية الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) مـن الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره) ـ وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله. تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي: أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبرادرأوا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: أ ـ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. ب ـ حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. ج ـ حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد. سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي: أ ـ أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. ب ـ تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها.
ولكن الذي اختلف فيه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.
ولكن الذي أرجحه أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:
أولهما : براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر يحرص عليه الشارع: ألا يتهم برئ بما ليس فيه.
وثانيهما : إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس.
الثالث : إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.
وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.
وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هم يتفق مع مقاصدها.
وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيب لها، رعاية لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضمير زوجها، وإزالة الشك عنه.أ.هـ
إذا تم الإقرار بالنسب فلا يجوز نفيه، فما دام الرجل المتوفى قد اعترف، وأقر ببنوة إنسان ما، فلا يجوز له شرعًا في حياته أن ينفيه، ومن باب أولى لا يجوز لأحد الورثة، سواء كان ابنًا للمتوفى ـ أي أخًا للمقر بنسبه ـ أم غيره من بقية الورثة والأقارب؛ لأن الإسلام يحتاط في إثبات النسب لمصلحة الإنسان؛ فضياع النسب من أكبر ما يصيب الفرد طوال حياته، سواء كان ذكرًا أم أنثى؛ ولهذا فإن النسب يَثبت بكل أدلة الإثبات حتى بالقرائن. أما الحدود –أي العقوبات المقدرة شرعاً لبعض الجرائم التي تؤثر تأثيرًا شديدًا في أمن المجتمع واستقامته- فهي عقوبات لا يجوز تغيرها ولا يجوز الزيادة عليها، ويحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها؛ لأنها عقوبات شديدة جدًا؛ ولهذا كان من خصائصها أنها تسقط بالشبهات. بمعنى: أن القاضي إذا شك أو لم يستقر في وجدانه أن المتهم قد ارتكب هذه الجريمة فعلاً كالزنا أو السرقة، أو قطع الطريق أو شرب الخمر، فلا يجوز له أن يحكم بالعقوبة المقدرة شرعًا للجريمة، وهي ما تسمى بالحد. ويستدل العلماء على هذا بحديث نُسب إلى رسول الله: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، لكن الواقع –كما حقق بعض العلماء- أن هذه قاعدة شرعية، يكاد يجمع من العلماء عليها، لكنها ليست حديثا مرفوعًا إلى رسول الله، وإنما هي حديث موقوف على بعض الصحابة . لمن النقود لمن... لتجهضني, لتخيط لي كفني.. هذا إذاً ثمني. ثمن الوفاء يابؤرة العفن. شكراً سأسقط ذلك الحمل, فأنا لا أريد له أباً نذلاً) بإعتراف المحكمة ساهمت هذه الأبيات مع القضاء المصري في إثبات نسب الطفلة (لينا) إلى والدها أحمد الفيشاوي الذي كان قد رفض الخضوع لتحليل DNAووقفت والدة الطفلة مندهشة تردد بقوة داخل المحكمة (يحيا العدل) والقضية أخذت حقها بعد جدل طويل في أروقة المحاكم, لكن هناك عشرات النساء اللواتي يشقين لإثبات نسب أطفالهن ودعاوى النسب كثيرة قد تختلف في ظروفها وتفاصيلها. لكن في النهاية لا بد من حماية المولود من الضياع واليتم. ومشكلة إثبات النسب نادراً ما يطفو النقاش بها على السطح.. أو يتم تناولها خارج ملفات القضاء ومن الحالات التي نظر فيها القضاء مؤخراً: فتاة متزوجة إلى بلد عربي وفي إحدى زياراتها إلى دمشق اجتمعت بالمصادفة مع شخص (س) أخبرها أنه هو أبوها الفعلي وعندما واجهت والدها الذي هي مسجلة على قيوده المدنية أقر بأنها فعلاً ليست ابنته وأن (س) هو الأب الفعلي. إلا أن المحكمة بالنتيجة ردت الدعوى لعدم الثبوت واستندت في ذلك إلى جملة من الأمور أهمها أن العلاقة التي كانت قائمة بين الأب (س) ووالدة الفتاة لم تكن علاقة زوجية. والفتاة هي ثمرة (زنى) واستناداً إلى اجتهادات عديدة منها (السفاح لا ينتج نسباً) واعتبر النسب لغواً. إذاً كيف ينظر القانون السوري والمجتمع إلى موضوع إثبات النسب وما هو الحكم الشرعي لإثباته عن طريق DNA خاصة أن هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتبني والميراث والقيمة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد? الاستاذ المحامي أحمد سعيد رزق دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص يقول : قرر قانون الأحوال الشخصية السوري أن الحد الأدنى لمدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر (180) يوماً وأن أقصاها سنة شمسية كاملة وهذه المدة نادرة الحدوث لكنها ممكنة الوقوع. فإن ولدت المرأة قبل ستة أشهر على قيام العلاقة الزوجية فلا يثبت نسب الطفل من زوجها إلا إذا ادعاه هو.. وهنا يحق له أن يدعي على الزوجة بنفي نسب ذلك الطفل عنه. وأيضاً إذا ثبت أن الزوج كان مسافراً أو مسجوناً مثلاً لمدة سنة فأكثر, ثم ولدت زوجته طفلاً فإن من حقه عدم إثبات الطفل لعدم التلاقي بينهما طيلة هذه الفترة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعوى النسب لا تتوقف على إثبات الزواج فإذا ادعى شخص أنه أب لشخص آخر وكان هذا الطفل مجهول النسب فإن الاقرار هنا يؤخذ به وينسب الولد إليه شرط أن يكون العمر بينهما منطقياً ويأخذ ذلك من باب ( البنوة). أما إذا كانت المدعية امرأة متزوجة أو مطلقة وهي في العدة أو متوفى عنها زوجها وهي في العدة أيضاً فلا تستطيع إثبات نسب الطفل إذا ادعته لزوجها إلا إذا أقامت البينة. وعن الحالات التي يكون المولود فيها سفاحاً أو مولوداً في ظل الشبهة يجيبنا الاستاذ رزق: إذا تأكدت المحكمة أن الأم حملت بالولد سفاحاً فلا ينسب هذا الولد إلى الفاعل للحديث الشريف (الولد للفراش) بذلك اجتهدت محكمة النقض. أما الحكم القانوني للموطوءة بشبهة وهو الزواج الذي يكون بقبول الطرفين لكن اختلت احدى شرائطه, كما لو كان بدون شهود مثلاً: فالمولود في ظل الشبهة وحسب المادة 133 أحوال شخصية أنه إذا جاءت المرأة الموطوءة بشبهة خلال المدد المحددة للحمل يثبت نسب الطفل. ولكن قد ينكر الرجل الولد حتى مع قيام العلاقة الزوجية بينه وبين امرأته أو أن يكون نسب الولد محل نزاع بين رجلين,يدعي كل منهما أبوته.. هنا لا بد من الشهادة والأمر يرجع للقضاء. ويرى الاستاذ رزق أن ما أحدثته الثورة العلمية فيما يتعلق بموضوع النسب وهو اجراء فحوص مخبرية معقدة على درجة عالية من الدقة للفحص النووي في الخلية البشرية DNA دليل يعتمد عليه في إثبات النسب لكنه يحتاج لأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة. من القيافة إلى DNA ماذا يقول الشرع في البصمة الوراثية. الدكتور محمد حسان عوض استاذ الشريعة في جامعة دمشق: النسب أقوى دعائم الأسرة ويرتبط به أفرادها لذلك من الله على الانسان بالنسب فقال: (هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً) لذلك منع الشرع الآباء من انكار النسب وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي ومنع الشرع أيضاً الأبناء من انتسابهم إلى غير آبائهم وحرمت الشريعة نظام التبني وأبطلته ومن كفل لقيطاً أو مجهول النسب دون أن يدعي أنه ولده فلا مانع بل له الأجر والثواب إنقاذاً للنفس من الهلاك وإحياء لنفس بشرية, ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً. ولذلك نسب الطفل من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية بحضور شاهدي عدل على ولادتها. أما نسبه من أبيه فيثبت من خلال الطرق التالية أن يكون الزواج صحيحاً أو فاسداً وهنا لا فرق بين الزواج الشرعي الرسمي والزواج العرفي. أن يمضي على عقد الزواج ستة أشهر وأن يثبت إمكانية التلاقي بين الزوجين وإمكانية حمل المرأة من زوجها. وأيضاً عن طريق الإقرار بالنسب حتى ولو كان الطفل أو الولد لقيطاً أو مجهول النسب وألا يصرح المقر بأن هذا الولد ابنه من الزنا لأن الزنا لا يصلح سبباً لإثبات النسب. وثالثاً عن طريق شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.. ثم القيافة أي تتبع الأثر والتشابه بين الناس.. فمن خلال هذه الطرق يثبت النسب وإلا لا نسب له.. ولكن منذ عام 1985 ظهرت البصمة الوراثية التي انتشرت في أوروبا وأميركا وبعض الدول العربية. فهل يثبت النسب من خلال البصمة الوراثية خاصة إذا كان لقيطاً أو مجهول النسب أو عند التنازع في النسب? عن هذا يقول الدكتور عوض: البصمة الوراثية تقي كل انسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده ولا يشاركه فيها أي انسان آخر في العالم.. وهي تطور عصري في مجال القيافة, ويأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود, فهي تتعلق بها مسائل مختلفة مثل:إثبات هوية المفقود حتى لا ينتحل شخصية آخر, التعرف على المتهم في جريمة في إثبات النسب وبخاصة المرأة التي لا تتمكن من الاستشهاد على ولادتها لسبب أو لآخر وتفيد في إقرار الغير وفي البحث عن الأهل المشتبه فيهم.. لكن لا يجوز الاعتماد عليها في نفي الولد الثابت نسبه شرعاً ولا عند التنازع بين زوجين لأنه يمكن لهما اللجوء إلى (اللعان). وبالتالي هي منحة ينبغي الاستفادة منها بضوابطها لإنقاذ المتشردين من الأطفال وتقليل اللقطاء وتزوير الأنساب.. فهي ترقى إلى دليل القيافة لكنها لا تتقدم على الشهادة والإقرار.. ________________________________________ ميساء الجردي- (إثبات النسب...البصمة الوراثية في نظر القانون.. والشرع.. والمجتمع؟!)
بفتوى إثبات النسب بـ "DNA"
رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية الـ" DNA" لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، غير أنهم اختلفوا بخصوص اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب ابن الزنا بين مؤيد للفتوى الرافضة لذلك وغير مؤيد لها. وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 14-3-2006 أكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر اتفاقه مع الفتوى القاضية بإلزام الأب بإجراء تحليل الحامض النووي إذا ما أنكر نسب طفل تقول زوجته بأنه ابنه، واصفا تلك الفتوى بأنها "تدرأ كثيرا من القضايا التي يضيع بسببها العديد من الأبناء". غير أنه استدرك قائلاً: "يجوز اللجوء لتحليل الـ DNA في حالة التنازع على نسب الطفل من عقد زواج، لكن لا يجوز اللجوء إليه في حالة الزنا لإثبات نسب الابن؛ لأن الشرع يقضي بعدم نسب ولد الزنا إلى أبيه". وجاءت فتوى الدكتور علي جمعة بناءً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان المصري، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة، والتي تفيد في مجملها بضرورة إلزام الزوج بإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" في حالة إنكاره نسب الابن، وذلك بناءً على طلب من الأم المدعية، وفي حالة رفضه الخضوع للتحليل يعتبر ذالك قرينة على ثبوت نسب الابن له. ونصت الفتوى على أنه "لا مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولي مثلا بإجراء تحليل (DNA) عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما؛ وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما، وفي حالة رفض المدعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية". "حفظ الأنساب" من جانبه شدد الشيخ محمد الجزار الأمين العام الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر على أهمية الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب الأبناء. ورأى أن اللجوء لتحليل البصمة الوراثية يتفق مع الشرع الذي يأمر بحفظ الأنساب، ويحث دائما على الأخذ بالوسائل التي تؤكد الصلة بين الابن وأبيه، وتنزع الشك في نسبه. وأوضح: "ما دام قائما (التحليل) على جانب طبي علمي دقيق، ويقوم به أناس أمناء، فهذا لا يتعارض مع الدين، فالمهم في هذه المسألة هي الدقة الفائقة وعدم وقوع أي خطأ". ورفض الشيخ الجزار دعوة البعض إلى استخدام البصمة الوراثية لإثبات نسب ابن الزنا، قائلاً: "لا ينبغي اللجوء إلى أي وسيلة لإثبات نسب هذا الابن لأنه مهدر الماء". "يجوز لابن الزنا" المتحدة، بجواز اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية "في إثبات نسب الابن لأب زنا من امرأة غير متزوجة؛ لأن في ذلك إنقاذا للابن من العار الذي يلحقه طيلة حياته، كما أن هناك علماء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، قالوا "بجواز نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا كانت المرأة غير متزوجة". وأوضح أن استخدام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن سواء داخل إطار الزوجية أو خارجها جائز شرعا، مستنداً إلى أن "الاختبار الوراثي يعطي نتيجة تقترب إلى اليقين في نسب الأبناء وإقرار حقوقهم". غير أن د.عثمان اشترط ضرورة "أن يحتاط في عملية إجراء الاختبارات الوراثية، فتقوم به أكثر من جهة دون علم بالقضية وأطرافها". وكان عدد من الفقهاء والعلماء الشرعيين رفضوا في وقت سابق الأخذ بتحليل البصمة الوراثية الـ"DNA" بدلا من "اللعان" لإثبات جريمة الزنا أو نفيها عن الزوجة لدى اتهام الزوج لها وعدم اعترافه بالابن، مؤكدين أن اللعان هو مبدأ إسلامي ثابت لا يمكن إلغاؤه أو الاستعاضة عنه بأي أمر من الأمور حتى وإن ثبتت صحة نتائجها العلمية. وجاء هذا الرفض في أعقاب ما طالب به مؤخرا الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بضرورة أن يتضمن تعديل قانون الأسرة المصري الأخذ بالتحليل الوراثي الـ"DNA" بشكل أساسي في إثبات نسب الأبناء ونفي تهمة الزنا أو إثباتها على الزوجة، "خاصة أن اللعان أصبح لا يجدي في زمن فسدت فيه كثير من الذمم وضعف فيه الوازع الديني"، على حد تعبيره. واللعان يتمثل في شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. ولا يحلف الزوجان أيمان اللعان إلا أمام القاضي، وقد شرع لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه، وهو أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة |
|