Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: بحث علمى عن بحث تخرج عن الزواج الأحد 30 أبريل - 0:55 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } أما بعد: الزواج العرفي من المشكلات الخطيرة التي طرحت نفسها بقوة علي الساحة وخصوصاً في الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت ظاهرة تفشت وعمَّت وطمَّت في فئات المجتمع المختلفة .
ومشكلة الزواج العرفي اقتربت من أن تكون كارثة أخلاقية وتشريعية واجتماعية لما تخلفه من آثار خطيرة علي الزوجة باعتبارها الضحية الأولى من هذا الزواج وعلى المجتمع أيضاً ، وازداد الإحساس بخطرها عندما تفشت بين طلاب وطالبات الجامعة وكأن الأمر لا شيء فيه ......
فلقد كنا نسمع عن هذه المشكلة في أوساط اجتماعية خاصة كرجال الأعمال والفنانين والفنانات ثم بدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم بين طلاب وطالبات الجامعة.
فما أسهل أن يتفق الطالب مع زميلته في الكلية على الزواج عرفياً في السر دون علم الأهل ثم يقوما بكتابة ورقة عرفية يوقع عليها شاهدان من زملائهما في الجامعة وبذلك يعتقدان ( خطأ ) أن زواجهما العرفي أصبح حلالاً شرعاً. ونظراً لجهل الكثير ممن قَدِموا علي هذا الزواج خاصة الشباب المراهق من طلاب وطالبات الجامعة بحقيقة هذا الزواج والحكم الشرعي الصحيح له بسبب ثقافتهم الدينية المتدنية وبسبب اعتمادهم على رأي بعيد عن الصواب مما أوجد لهم مبرراً وتكأة للإقدام على هذا الزواج .
وسنبين بمشيئة الله في هذا البحث حكم الزواج العرفي وموقف الشرع منه ...........
الزواج العرفي في ميزان الشرع
بدايةً هناك أصول يجب الوقوف عليها : أن الزواج الشرعي له أركان وشروط :
• أولاً: أركان الزواج الشرعي وهي صيغة العقد
قال ابن قدامة كما في ( المغني 7 / 428) وإذا قال الخاطب للولي أزوجت ؟ فقال : نعم وقال للزوج أقبلت ؟ قال : نعم فقد أنعقد النكاح إذا حضره الشاهدان .
قال الشافعي لا تنعقد حتى يقول معه زَوَّجتك ابنتي ، ويقول الزوج قبلتُ هذا التزويج لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونهما . وينعقد الزواج بكل لفظ دلَّ عليه لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج .
قال ابن تيمية( رحمه الله) في ( مجموع الفتاوى 20 / 513) والتحقيق : أن المتعاقدين إن عَرِفا المقصود .. فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدين مقصودهما انعقد به العقد .
- فأصبح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء .
• ثانياً : شروط صحة عقد النكاح لصحة الزواج لبد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يُعتد بعقد الزواج وتترتب عليه الحقوق والأحكام . وتكلمنا فيما سبق عن الموانع من نسب أو رضاع أو مصاهرة وهذا أوان الشروع في الكلام عن شروط صحة عقد النكاح وهي التي يتوقف عليها صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه ويبطل العقد بتخلف أحدهما وهذه الشروط هي :
1) موافقة الولي على الزواج الولي: هو الذي يلي عقد النكاح علي المرأة ولا يدعها تستبد بالعقد دونه . وقد ذهب الجماهير من السلف والخلف ( منهم : عمر وعليًّ وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة ) ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأهل الظاهر إلي : أن الولي شرط لصحة النكاح فإذا زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل واستدلوا بما يلي :
النصوص القرآنية التي جعلت أمر التزويج والإعضال إلي الرجال ومنها : 1. قوله تعالي : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } ( النور 32 ) فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى ولو كان التزويج عائد إلي النساء لما وجه الخطاب للرجال . - واستشهد البخاري بهذه الآية في صحيحه من ( كتاب النكاح 9 / 182 باب لا نكاح إلا بولي ) - واستدل البغوي ( رحمه الله) كما في ( شرح السنة 9 / 38) علي رد النكاح بغير ولي .
قال القرطبي ( رحمه الله) في تفسيره وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي وهو قول أكثر العلماء .
2. قوله تعالى : { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } مع قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( البقرة 221 )
قال إمام المفسرين وشيخ المحدثين ابن جرير الطبري ( رحمه الله) في تفسير هذه الآية (2/379) هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة .
قال الإمام القرطبي ( رحمه الله) في تفسير هذه الآية (3/72) في هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي . قال ابن عطية ( رحمه الله) ت 541 في تفسير هذه الآية ( 2/248) إن الولاية في النكاح نص في لفظ هذه الآية .
قال أبو بكر بن العربي ( رحمه الله) في ( أحكام القرآن 1/158) قال محمد بن علي بن حسين : النكاح بولي في كتاب الله تعالى ثم قرأ { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ } وهي مسألة بدعية ودلالة صحيحة .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ( رحمه الله) في تفسير هذه الآية ( 1/ 164) دليل على اعتبار الولي في النكاح : فإن قليلاً من التدبر في ورود الفعل المضارع " تنكحوا " مرتين في الآية بصورة مختلفة عن الأخرى لهو القول الفصل في هذا الشأن وليس بعد قول الله تعالى قول . فقد جاء الفعل " تنكحوا " وماضيه " نكح " وبعده " المشركات" فكأنه يخاطب الذين يريدون الزواج ألا يتزوجوا المشركات حتى يؤمن . وأما في المرة الثانية : فإنه لا يخاطب الزوجات ولكنه يخاطب الأولياء ، ذلك لأن وروده في المرة الثانية جاء وقد ضُم فيه حرف المُضارعة التاء " تنكحوا " وماضيه " أنكح" فهو إلي الأولياء ألا ينكحوا مولياتهم للمشركين حتى يؤمنوا . فهل بعد هذا البلاغ بلاغ آخر...!؟
3. قوله تعالى : { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } ( النساء 25) فاشترط إذن ولي الأمة لصحة النكاح فدل على أن لا يكفي عقدها لنفسها .
4. وقوله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } ( النساء 34 ) والولاية من القوامة المنصوص عليها . 5. قول الشيخ الكبير لموسى { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ } ( القصص 27 ) 6. ما أخرجه البخاري من حديث عائشة ( رضي الله عنها) أنها قالت في قوله تعالى : { وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ } قالت : هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله ( وهي أولى به) فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لما لها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها . 7) وقوله تعالى : {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } - وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن الحسن قال : " حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه ( هذه الآية) قال : زوجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتُكَ وفرشتكً وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية " فلا تعضلوهن(1) " فقلت : الآن أفعل يا رسول الله قال : فزوجتها إياه ".
تنبيه زوج أخت معقل يسمى أبي البدَاح ففي هذه الآية نهي الأولياء عن عضل النساء عن العودة إلي أزواجهن وفي هذا أصرح دليل علي اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معني ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلي أخيها .
لذا قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح) ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله ( أي لمنعه) معنى ، ولأنها لو كان لها أن نزوج نفسها لم تحتج إلي أخيها ومن كان أمره إليه لا يُقال : إن غيره منعه منه .
وقال القرطبي في تفسيره (2 /666) في الآية دليل علي أنه يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل كانت ثيباً ولو كان الأمر إليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلي وليها معقل .
قال الشافعي ( رحمه الله ) في تفسير هذه الآية ( 2/488 ) وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا . يتبع |
|