Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: بحث شامل عن الاتحادات الطلابية جاهز ومنسق الأربعاء 26 أبريل - 23:52 | |
| تشكل الاتحادات الطلابية من الطلاب المقيدين كنظاميين أو طلاب انتساب موجه في الكليات والمعاهد الجامعية المصرية على أن يكونوا مسددين لرسوم الاتحاد ويكون للطلاب الوافدين وطلاب نظام الانتساب والتعليم المفتوح الذين يسددون رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه الانشطة الطلابية التي يقوم بها الاتحاد دون حق الانتخاب أو الترشيح. مادة يتكون الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية من : 1. اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالكليات والمعاهد الحكومية وتلك الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي. 2. اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالجامعات الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي. 3. اتحادات طلاب جمهورية مصر العرية المشكلة خارج القطر.
مادة تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها: 1- العمل على إخراج جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته. 2- إبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم والعمل على صقلها من خلال توفير الاتحادات الطلابية الإمكانيات المساعدة على ذلك للطلاب الموهوبين. 3- تنمية القيم الروحية والأخلاقية وقيم الانتماء والأمانة والشفافية والتعويد على قبول النقد والنضال في سبيل الرأي دونما تحقير للرأي الآخر. 4- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم. 5- إحياء العلاقات والروابط مع المنظمات الطلابية والعالمية والاتحادات المماثلة في الوطن العربي والإسلامي وحول العالم. 6- تلقي شكاوى الطلاب ودراستها مع المسئولين والعمل على وضع حلول واضحة لها. 7- تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية وتشجيعهم على تكوين مواقف ورؤى ذاتية تجاه القضايا المختلفة داخل الوطن وخارجه. 8- حث الطلاب على المساهمة الحقيقية والفعالة في تخطيط وتنظيم ما يتعلق بشئونهم وشئون دراستهم. مادة يختص مجلس اتحاد الكلية أو المعهد بالآتي: 1- رسم سياسة واضحة للاتحاد في ضوء البرامج والمقترحات المقدمة من اللجان المختلفة في بداية تشكيل الاتحاد. 2- مراجعة الخطة الزمنية لبرامج عمل لجان الاتحاد ومتابعة تنفيذها. 3- وضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان والإشراف على أوجه إنفاقها. 4- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد. 5- التصويت على قرارات مجلس الكلية الماسة بشئون الطلاب ودراستهم. مادة يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا تحت إشراف عميد الكلية أو من يتبعه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل درجته عن أستاذ مساعد. وبرئاسة: أمين اتحاد الطلاب والذي ينتخب انتخابًا حرًا مباشرًا من كل طلاب الكلية أو المعهد. وعضوية: - أمناء اللجان الرئيسية والذين ينتخبون أيضًا انتخابًا حرًا مباشرًا من طلاب الكلية أو المعهد. - أمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد والذين يتنخبهم الطلاب أعضاء مجلس الاتحاد فيما بينهم. - يحضر اجتماعات المجلس مشرفو لجان الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجهاز الفني لراعية الشباب بالكلية أو المعهد كأمينًا لصندوق المجلس دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت. مادة يشكل بكل جامعة مجلس اتحاد لطلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من: - مشرفوا مجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة من أعضاء هيئات التدريس. - الأمناء والأمناء المساعدون لمجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة. وينتخب الأمناء والأمناء المساعدون فيما بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا للمجلس. يحضر رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء المختصة لنشاط المجلس بالجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت. ويتحمل رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب مسئولية أمانة الصندوق بالمجلس. يقوم مشرفوا لجان الاتحادات ومجالسها بإبداء النصح والمشورة فقط لتلك المجالس واللجان بالقدر الذي يعمل على تعميق الصلة وحفظها بين أعضاء هيئات التدريس وبين الطلاب وبالشكل الذي يسمح بنقل الخبرات للطلاب دون اعتداء على حقهم في إدراة شئونهم بأنفسهم. مادة يشترط فيمن يتقدم للترشيح في عضوية الاتحاد أن يتوفر فيه ما يلي: 1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون مستجدًا في فرقته غير باقٍ للإعادة فيها لأي سبب. 3- أن يكون مقيدًا بأحد نظامي الدراسة (الانتظام أو الانتساب الموجه). 4- أن يكون مسددًا لنسبة الـ 3% المستقطعة من الرسوم الدراسية كرسوم للاتحاد. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الماسة بالشرف والمنصوص عليها في قانون العقوبات. مادة يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها في موعد غايته منتصف شهر نوفمبر من كل عام ويصدر قرار من رئيس كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات على المستويات المختلفة على ألا يقل الفارق بين إعلان الكشوف النهائية ويوم الانتخابات عن أربع أيام. ينتخب أمين الاتحاد والأمين المساعد وأمناء اللجان انتخابًا حرًا مباشرًا من جموع الطلاب. ينتخب الطلاب في كل دفعة اثنان من الطلاب يمثلونهم عن كل لجنة من لجان الاتحاد. مادة يشترط لصحة الانتخابات: حضور 50% على الأقل من الطلاب المستجدين في فرقهم والمقيدين بأحد نظامي الدراسة (الانتظام أو الانتساب الموجه) والمسددين لنسبة الـ 3% فإن لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر في مدى 4 أيام على الأكثر وفي هذه الحالة يفوز بالانتخابات من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين بغير التقيد بنسبة محددة ويشترط أيضًا لصحة الانتخابات ألا تتم في يوم أجازة للكلية أو المعهد أو لإحدى الفرق فيه. مادة يختص أمين مجلس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس والدعوة لانعقاده وإدراة جلساته ومتابعة تنفيذ القرارات على أن يعلن عميد الكلية أو من ينوب عنه في الإشراف على الاتحاد بمواعيد الجلسات وبما يستجد من قرارات.
مادة يشكل الاتحاد من اللجان التالية : - اللجنة الثقافية والسياسية. - لجنة تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. - لجنة الحريات. - اللجنة الاجتماعية والرحلات. - اللجنة الأنشطة الفنية. - اللجنة الرياضية. - لجنة الجوالة. مادة يستقطع من المصاريف الدراسية التي يسددها كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات نسبة 3% كرسم اشتراك سنوي في أنشطة الاتحاد على أن تسدد منفصلة ويصدر بها إيصال رسمي يعتد به كمسوغ للترشيح أو الانتخاب. تتكون إيرادات كل اتحاد من اتحادات الكليات أو المعاهد من نصيبه من رسوم الاتحاد ومن المنح المقدمة من الجامعة أو الدولة ومن تبرعات الطلاب المسددة بإيصالات رسمية ولمجلس الاتحاد الحق منفردًا في قبول أو رفض أية تبرعات. لا يجوز التصرف في أموال الاتحاد إلا في أغراضه وبناءًا على شيكات توقع من: " رائد الاتحاد " (توقيع أول) وأمين صندوق مجلس الاتحاد المختص (توقيع ثان).
أموال الاتحادات الطلابية أموال عامة, ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية وترسل تلك التقارير إلى مجلس الاتحاد المختص ولعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة المختصة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات. في حالة ثبوت أية جرائم جنائية فإنه يجب على الجهات التي رُفعت إليها التقارير إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. ويعين عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد. مادة يختص مجلس إتحاد الجامعة بما يأتي: تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والأدبية والكشفية التي تتم رسميًا بين كليات ومعاهد الجامعة وذلك بالتعاون مع الجهاز الفني لرعاية الشباب. تكوين الفرق التي تمثل الجامعة في الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية والكشفية ومشروعات خدمة البيئة. العمل على توثيق العلاقات مع الجامعات الأخرى. وضع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حساباته الختامية. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاؤه لجنة أو أكثر لتنفيذ سياسته ويكون لكل لجنة مشرف من أعضاء هيئة التدريس. مادة يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية رسميًا فيما بينها، وكذلك التي تتنافس أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع الهيئات والدول الأخرى، ويتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات سلامة تنفيذ تلك القرارت.
مادة: مقر الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة. مادة: يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الإتحادات الطلابية السابقة على: 1. تدعيم الاتحادات المكونة له وتنظيم علاقاتها والتنسيق فيما بينها، والمشاركة معها في رسم خطوط السياسة العامة لها. 2. إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمية. 3. تدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي. 4. بحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة. مادة: تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في الأماكن التالية: 1. كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس). 2. في كل دولة يكون عدد الدارسين فيها من الطلاب المصريين مائتي طالباً أو يزيد جاز لهم إنشاء اتحاداً طلابياً للدارسين في هذه الدولة، وإذا قل العدد عن ذلك جاز إنشاء اتحاداً واحداً لأكثر من دولة على أن يراعى فيها البعدين الجغرافي والإقليمي.
مادة: تكوين اتحاد طلاب جامعات مصر يتكون الاتحاد العام لطلاب جامعات مصر مما يلي: 1. مجلس في كل جامعة حكومية أو خاصعة لوزراة التعليم العالي. 2. مجلس في كل دولة لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء جمهورية مصر العربية عن مائتي طالب، وإذا قل العدد عن ذلك جاز تكوين مجلس واحد لأكثر من دولة على أن يراعى في تشكيله البعدين الجغرافين والإقليمي. مادة: إختصاصات مجالس اتحادات طلاب الجامعات يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي: 1. الإشراف على نشاط اتحادات طلاب الكليات أو المعاهد ودراسة التقارير المقدمة منها وتقييم أساليب عملها ورفع تقرير بذلك للاتحاد العام لطلاب الجمهورية. 2. الإشراف على نشاط اللجان على مستوى الجامعة. 3. إنشاء صلات وروابط مع الاتحادات الطلابية الأخرى سواء داخل القطر أو خارج القطر. 4. إعتماد ميزانية اتحاد طلاب الجامعة والحساب الختامي لها. 5. انتخاب ممثلي مجلس الاتحاد لدى الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وذلك قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد طلاب جمهورية مصر العربية والتبليغ بأشخاصهم قبل انعقاد المؤتمر بخمسة عشر يوماً على الأقل. 6. إيقاف رئيس الاتحاد إذا ما أخل بواجبات عمله أو في حالة الاستبداد بالرأي والاستئثار بالعمل ويحال أمره إلى المؤتمر العام لاتحاد لطلاب الجمهورية مع تكليف نائب رئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة بالقيام بمهام عمل الرئيس الموقوف على أن يكون قرار الإيقاف صادراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة وعلى ألا تزيد مدة الإيقاف عن شهر. 7. تقديم تقارير شهرية إلى كلٍ من (الاتحاد العام لطلاب الجمهورية - وزيري التعليم العالي والشباب - المجلس القومي لحقوق الإنسان) عن مدى معاونة الجهاز الوظيفي الفني والمالي والإداري بالجامعة ومدى مساهماته الفعلية في تيسير أعمال مجلس اتحاد طلاب الجامعة باعتباره جهازاً فنياً معاوناً لأعمال الاتحاد في جميع مستوياتها. 8. يجوز لمجلس اتحاد طلاب الجامعة أن يمنح عضوية شرفية لثلاثة على الأكثر من بين ذوي الخبرات المتميزة في مجال العمل الطلابي من القيادات الطلابية السابقة على ألا يزيد العدد عن ثلاثة أعضاء, ولاتحتسب أصواتهم في أي تصويت على أي قرار. 9. يجوز لمجلس اتحاد طلاب الجامعة أن يشكل لجاناً إستشارية خارجية من قيادات ورموز الحركة الطلابية أو المفكرين أو قادة المجتمع المدني أو الرموز النقابية أو لجاناً داخلية من السادة أستاتذة الجامعات المصرية لإبداء الرأي والمشورة فيما قد يعن للمجلس من قضايا أو مشكلات وذلك بعد إعلام الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية. مادة: تشكيل مجالس اتحادات الجامعات يشكل مجلس اتحاد الجامعات من : 1. رؤساء ونواب رؤسات اتحادات الكليات والمعاهد الجامعية في كل مجلس اتحاد جامعة. 2. أمناء لجان النشاط على مستوى الجامعة. 3. اثنان من طلبة الدراسات العليا. ويجتمع مجلس اتحاد الجامعة مرة واحدة على الأقل في كل شهر. مادة: المكاتب التنفيذية لإتحادات طلاب الجامعات يشكل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب الجامعة من الرئيس ونائب الرئيس أمناء لجان النشاط الرئيسية. ويختص هذا المكتب بالتنسيق بين أنشطة اللجان المختلفة وبمتابعة تنفيذ ما سبق اتخاذه من قرارات تبث النشاط الطلابي على مستوى الجامعة. ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة: مؤتمرات اتحادات طلاب الجامعات ينعقد مؤتمر اتحاد طلاب الجامعة من كافة أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية في الكليات أو المعاهد المختلفة ويجتمع المؤتمر في دورتين. الدورة الأولى: عقب تشكيل مجلس اتحاد الجامعة لوضع خطة سير العمل بالاتحاد. الدورة الثانية: قبيل التشكيل الجديد لمجلس اتحاد طلاب الجامعة بغية تقييم عمل المجلس ولجانه. مادة: يختص رئيس الاتحاد بالتحدث باسم الاتحاد ويحل نائبه محله في حالة غيابه كما يعاونه في مهامه المختلفة. ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه أو قرارات المؤتمر إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعد صدورها وذلك للعلم بها فقط.
الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية مادة: مؤتمر الاتحاد العام لطلاب الجمهورية يكون للاتحاد لطلاب جمهورية مصر العربية مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. وتوجه الدعوة إلى مندوبي الاتحادات بالخارج لحضور المؤتمر كمراقبين ما أمكن ذلك. ويجوز لمجلس الاتحاد العام أن يدعو ممثلين لاتحادات طلاب المدارس الثانوية لحضور بعض مؤتمرات الاتحاد العام كمراقبين وذلك من باب نقل الخبرات. مادة: يعقد المؤتمر إجتماعه العادي في الأخير من شهر نوفمبر وذلك بناء على دعوة من المكتب التنفيذي، وللمكتب التنفيذي أن يدعو المؤتمر إلى استثنائي وذلك في حالات الضرورة، كما أنه يجوز انعقاده بناءاً على دعوة ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الاتحاد العام, أو بثلث ( 1/3 ) أعضاء المؤتمر العام. وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المؤتمر صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء + واحد) على الأقل. مادة: المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية ويختص بما يلي: 1. رسم السياسة العامة للاتحاد العام. 2. إقرار جدول أعماله. 3. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة. 4. اعتماد الحساب الختامي للاتحاد العام عن الفترة السابقة واعتماد الميزانية الجديدة. 5. انتخاب رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من بين الأعضاء الممثلين للجامعات في مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر على أن يكون من بين الفروع الموجودة داخل حدود القطر المصري من الطلاب المقيدين في مرحلة الليسانس أو الباكالوريوس. 6. وضع الخطوط العريضة لخطة عمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية. مادة يضع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر العام ويرسله إلى اتحادات طلاب الجامعات كما يرسل معه التقارير الفنية والمالية قبل موعد اجتماع المؤتمر بعشرة أيام على الأقل. ولإتحادات الجامعات حق اقتراح إضافة أية موضوعات إلى مشروع جدول الأعمال على أن يتم إخطار المكتب التنفيذي وفي حالة رفض المكتب التنفيذي إضافة أي من تلك الموضوعات المقترحة يرفع الأمر إلى المؤتمر العام ويكون للمؤتمر الرأي النهائي في تعديل جدول الأعمال من عدمه. مادة: يكون اجتماع المؤتمر صحيحاً بحضور (نصف أعضائه العاملين + 1) وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة أيام ويصبح الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور أي عدد على أن يناقش في أول مؤتمر تالي أسباب عدم اكتمال النصاب في المرة السابقة وتصدر قرارات جزائية أو تأديبية من المؤتمر إذا ثبت ثمة حالات إهمال أو تقصير.
مادة: مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية يشكل مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من مندوبي مجالس اتحادات طلاب الجامعات الموجودة داخل حدود القطر المصري على أن ينوب عن كل مجلس اتحاد طلاب جامعة 3 من أعضائه بالإضافة لرئيس اتحاد طلاب الجامعة. ويضم مجلس الاتحاد العام عضواً واحداً ممثلاً لطلاب الدراسات العليا ويكون منتخباً بواسطة ممثلي الدراسات العليا في اتحادات طلاب الجامعات. ويجوز للمجلس دعوة ممثلي اتحادات الطلابية بالخارج للحضور كمراقبين. مادة: يجتمع مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر في دورة عادية كل خمسة وأربعين يوماً على الأكثر على أن تكون على النحو التالي: 1- الدورة الأولى فور انتخابه وعقب المؤتمر العام مباشرة. 2- الدورة الأخيرة قبيل المؤتمر العام مباشرة. وتتم الاجتماعات الأخرى فيما بينهما بناءاً على دعوة رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية للأعضاء بخطابات مسجلة قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل ويقيِّم المجلس في كل دورة أداء المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ويحدد معه برنامج العمل في الفترة اللاحقة. مادة: يعقد مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية جلسات استثنائية بناءاً على دعوة رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أو دعوة المكتب التنفيذي. كما يجوز لثلثي أعضاء المجلس طلب عقده وفي حالة عدم استجابة رئيس الاتحاد أو المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تقديم طلب الإنعقاد يحق لنصف الأعضاء الدعوة لانعقاد المجلس في الزمان والمكان الذي يحددونه وفي جميع الإحوال يلتزم المكتب التنفيذي بالإعداد لهذه الجلسات. مادة: لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور (نصف أعضائه +1 ) وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات بالضبط يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاتحاد وفي حالة عدم اكتمال النصاب (نصف الأعضاء + 11) يؤجل الاجتماع ثلاثة أيام ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء. مادة: يختص مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بما يلي: 1- وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها. 2- الاشراف على أنشطة اللجان التابعة له والتنسيق بينها والعمل على عدم وجود أي تعارض. 3- إقرار ميزانية الاتحاد العام واعتماد الحساب الختامي لها. 4- متابعة أعمال المكتب التنفيذي وتقييمها. 5- منح العضوية الشرفية من بين ذوي الخبرة في مجال العمل الطلابي من القيادات والرموز الطلابية السابقة وذلك من باب التواصل وإثراء مجلس الاتحاد بالخبرات اللازمة. مادة: المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلاب الجمهورية يكون الاتحاد العام مكتب تنفيذي يرأسه رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية والمنتخب من قبل المؤتمر العام لطلاب مصر ويشكل المكتب التنفيذي للاتحاد بالإنتخاب من بين أعضاء مجلس الاتحاد وذلك على النحو التالي: • نائب الرئيس للاتصالات الداخلية (نائب أول). • نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلان والنشر (نائب ثاني). • نائب الرئيس للعلاقات الخارجية (نائب ثالث). • نائب الرئيس للعلاقات العربية والإسلامية (نائب رابع). • أمين الاتحاد. • أمين مساعد الاتحاد. • أمين اللجنة الثقافية والسياسية. • أمين لجنة الحريات. لا يجوز لأي وحدة من وحدات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أن تجمع بين أكثر من منصبين من مناصب المكتب التنفيذي. مادة: يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل خمسة عشر يوماً بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. مادة: يقوم المكتب التنفيذي على إنفاذ قرارات المؤتمر العام لطلاب مصر ومجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية والتنسيق بين أعمال اتحادات طلاب الجامعات وأعمال اللجان الرئيسية للاتحاد العام. مادة: يختص رئيس الاتحاد العام بما يلي: 1- تمثيل الاتحاد العام في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية. 2- الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي). 3- الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات. 4- الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي). ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارت الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى وزير التعليم العالي بعد صدورها من باب العلم بها فقط. مادة: اختاصاصات نائب الرئيس للاتصالات الداخلية: 1- النائب الأول لرئيس الاتحاد هو نائب عن الرئيس في حالة غيابه في جميع اختصاصاته. 2- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) داخل القطر. 3- متابعة النشاط العام الفني والرياضي والكشفي والثقافي السياسي والخدمات العامة والمعسكرات. 4- تعميق مفاهيم العمل الطلابي في نفوس الطلاب وتنظيم العلاقات بين الاتحاد العام وتنظيماته القاعدية. 5- تسخير مؤسسات الاتحاد العام وقواعده الطلابية لرعاية مصالح الطلاب والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام مؤسسات الدولة المختلفة. مادة: اختاصات نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلان والنشر: 1- النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام نائب عن كل من الرئيس ونائبه الأول في حالة غيابهما. 2- المتحدث الرسمي باسم الاتحاد. 3- تمثل الاتحاد العام في أعمال العلاقات العامة والإعلان والنشر والإشراف على العلاقات العامة بالاتحاد العام لطلاب الجمهورية ومتابعة النشاطات الفكرية والثاقافية والاجتماعية العامة. 4- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) فيما يخص مجال العلاقات العامة والإعلان والنشر. مادة: اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية: 1- النائب الثالث لرئيس الاتحاد هو نائب عن كل من الرئيس والنائبين الأول والثاني في حالة غيابهم. 2- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) فيما يتصل بالاتحادات الموجودة خارج حدود القطر في دول غير دول العالمين العربي والإسلامي. 3- العمل على تدعيم العلاقات والصلات والتعاون مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العالمية في داخل مصر وخارجها باستثناء تلك المنتمية إلى واحدة من دول العالمين العربي والإسلامي. مادة: اختاصاصات نائب الرئيس للعلاقات العربية والإٍسلامية: 1- النائب الرابع لرئيس الاتحاد هو نائب عن كل من الرئيس ونوابه الثلاثة في حالة غيابهم. 2- يمثل الاتحاد العام في كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بالمجال العربي والإسلامي. 3- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) بخصوص الاتحادات الطلابية المصرية الموجودة في إحدى دول العالمين العربي أو الإسلامي. 4- العمل على تدعيم وتوثيق الصلات والعلاقات الثنائية وأوجه التعاون مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية في كل من جمهورية مصر العربية أو في إحدى دول العالمين العربي أو الإسلامي. مادة: اختصاصات أمين الاتحاد: 1- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) في النواحي الإدارية والمالية والعامة الخاصة بالاتحاد العام والتي لا تتصل بأعمال اللجان. 2- تنظيم محاضر جلسات الاتحاد عن طريق الإشراف على تسجيلها وتوقيعها مع رئيس الاتحاد. 3- تنظيم مراسلات الاتحاد عن طريق متابعة ما يلي: أ- حركة الصادر والوارد. ب- عرض أعمالها الأسبوعية على رئيس الاتحاد ونوابه كل في مجاله. مادة: اختصاصات الأمين المساعد: 1- مساعدة الأمين في أعماله. 2- ينوب عنه في حالة غيابه. مادة: للاتحاد العام لطلاب الجمهورية أن يشكل لجنة استشارية للاستفادة من خبرات أعضائها تضم على الأكثر ستة من أعضاء مجلس الاتحاد العام وتكون إما لجاناً إستشارية خارجية بالمشاركة مع قيادات ورموز الحركة الطلابية أو المفكرين أو قادة المجتمع المدني أو لجاناً داخلية بالمشاركة مع السادة أساتذة الجامعات المصرية لإبداء الرأي والمشورة فيما قد يعن للمجلس من قضايا أو مشكلات وذلك بعض إخطار الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية.
ماليات الاتحاد مادة: تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أمولاً عامة ويجب على أعضاء الاتحادات في مستواياتها المختلفة الحصول على خلو طرف من أموال الاتحادات معتمد من عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي وذلك حسب الأحوال. |
|