Labza.Salem Admin
عدد المساهمات : 43954 نقاط : 136533 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29 الموقع : سيدي عامر
| موضوع: جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها - بحث قانونى كامل عن السرقة الخميس 1 ديسمبر - 13:21 | |
| جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها - بحث قانونى كامل عن السرقة جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها (بحث قانوني) تمهيد أراد الله لمجتمعات المسلمين أن تحيا حياة الأمن والأمان، يأمن كل من يعيش في هذه المجتمعات على نفسه وعرضه وماله، ولأجل هذا الغرض حرَّم الشرع المطهر الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، بل جعلها من الضرورات الخمس التي أتى الإسلام بحفظها وهي: الدين، والعقل، والأنفس، والنسل ، والأموال. إن السرقة آفة من الآفات التي تعرِّض أمن الأفراد والمجتمعات للخطر، ولهذا جاءت أدلة الشرع تحذر المسلم من السرقة و تزجر من تسول له نفسه سرقة أموال الآخرين ومن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على من أراد الدخول في الإسلام على أمور عظيمة منها تجنب العدوان على أموال الناس بالسرقة: " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ..." الحديث (روه البخاري ومسلم). ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن الصادق القوي في إيمانه لا يجرؤ على السرقة: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..." (رواه البخاري ومسلم). ومن هذه الزواجر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". أي يسرق البيضة أولاً فيعتاد حتى يسرق ما قيمته ربع دينار فأكثر فتقطع يده إذا انكشف أمره، ورفع إلى حكم الإسلام. فانظر كيف يرهب الإسلام من السرقة لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن السارق؟!. ومن الأدلة التي تبين قبح هذه الجريمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه من أصناف تُعذَّب في النار فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها (أي لهيبها)، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن (عصا ثني طرفها) يجرُّ قُصْبَه ( أمعاءه) في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به" [رواه مسلم]. آخر الدواء الكي فإن لم تُجْد هذه الزواجر نفعًا وتجرأ أصحاب النفوس الضعيفة على سرقة أموال الناس ورُفع أمرهم إلى القضاء وثبتت التهمة بضوابطها المعروفة شرعًا فحينئذ تقطع هذه اليد الآثمة زجرًا لصاحبها، وحفظًا لأموال الناس وأمنهم. قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38]. وحين كان هذا الحد مطبقًا في ديار الإسلام كان الناس آمنين على أموالهم حتى إن أصحاب التجارات والمحلات كانوا يذهبون لأداء الصلوات وأبواب محالهم مفتحة لا يخافون عدوان المعتدين. لكن حينما تبعت كثير من البلاد الإسلامية النظم الوضعية التي استوردوها من أوروبا انتقلت إليها أوبئة الجرائم الموجودة في بلاد غير المسلمين، وضعفت بترك حدود الإسلام شروط الأمن. ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متى رفع إليه أمر السارق أقام أقام عليه الحد ولم يجامل في ذلك أحدا مهما علت منزلته أو شرف نسبه ، وأعلنها صريحة مدوية: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" [رواه البخاري ومسلم]. الحدود كفارات وهذا الحد الشرعي حين يقام على من يستحقه يؤدي إلى شيوع الأمن وزجر ضعاف النفوس، كما أنه يكفر عن صاحبه ذنبه ويكون توبة له، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "إن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا: يا رسول الله! إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ قال: نعم. أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:39]". إن بعض المبغضين للإسلام يحاولون التشويش من خلال انتقاد هذه الحدود التي شرعها رب العالمين بحجة أن جريمة السرقة لا تستحق كل هذه العقوبة وأسوتهم في ذلك أبو العلاء المعري الذي اعترض على هذا الحد قائلا: يد بخمس مئين عسجد وُديت مابالها قطعت في ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي: لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت. كما ينسب إلى الإمام السخاوي قوله في الرد على المعري: عِز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء، وأن ينشر الأمن والأمان والرخاء على سائر بلاد المسلمين. إن جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634 قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها وفق نصوص قانون العقوبات السوري مقدمة: إن جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبنائه مما ينجم عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان مما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته العقوبة الرادعة وقد نص على هذا الجرم في المواد من 621 إلى 634 قانون عقوبات وسوف نوجز في هذه المقالة وعلى عجالة تعريف هذه الجريمة وأركانها وعقوبتها وفق نص القانون السوري. أولاً- تعريف السرقة: عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات بأنها: " أخذ مال الغير المنقول دون رضاه " وقد عرفها قانون العقوبات الفرنسي بأنها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق". فالسرقة في القانون السوري والفرنسي هي أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك للغير. والسرقة في القوانين المعاصرة لا تكون ألا بالأخذ وهو الفعل الذي يقوم بموجبه السارق بسلب شيء مملوك لغيره دون أرادته وهي تختلف بذلك عن باقي الأفعال الجرمية التي تقع بخيانة الوديعة أو الوكالة أو الحصول على الشيء عن طريق الغش أو الاحتيال وهي بذلك تختلف عن جريمة السرقة وتوصف تلك الأفعال بوصفها حسب القانون خيانة أمانة أو احتيال وهذه الأفعال تنطوي على الخداع بينما جريمة السرقة تستدعي استعمال العنف والقوة. ثانياً- أركان جريمة السرقة: يتبين من تعريف الجريمة بأنها تنطوي على أربعة أركان وهي: 1- الأخذ. 2- شيء منقول. 3- ملوك للغير. 4- القصد الجرمي. - الركن الأول الأخذ: عرف الشراح الأخذ بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه الحائز الشرعي لهذا الشيء إلى حيازة السارق بغير علم المجني عليه أو رضاه. ولا يكفي قبض الشيء لتكون الجريمة بل لا بد من نقله وهو وفق التعريف الوارد في المادة /621/ أنما هو أخذ الشيء ونقله واستلابه من حائزه الشرعي وهذا الركن هو الذي يميز السرقة عن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال لأن السرقة لا تقع ألا بأخذ الشيء أخذاً رغم إرادة المجني عليه إما الاحتيال وخيانة الأمانة فيكون التسليم فيهما إلى الجاني برضا المجني عليه غير أن هذا التسليم يكون نتيجة احتيال الجاني أو تنفيذا لعقد من عقود الأمانة كالوديعة والوكالة والعارية في حالة خيانة الأمانة. - الركن الثاني شيء منقول: نصت المادة /621/ صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وهذا لا ينطبق ألا على الأشياء المنقولة لأن العقارات لا تصلح لأن تكون محلاً لجريمة السرقة لأنه لا يمكن نقلها من مكانها إلى مكان أخر. وبالتالي فأن كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر يصلح محلاً لجريمة السرقة ويستوي أن يكون الشيء منقول من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولا بالسرقة ذاتها وما اشترطه القانون بصفة المنقول هو أن يكون قابلا للنقل من مكان لآخر ويدخل في حكم ذلك من اختلس الأبواب والشبابيك والمواسير المنتزعة من الأبنية أو الأشجار والماشية والآلات الزراعية والمعادن التي في باطن الأرض. يجب أن يكون الشيء المنقول ذات طبيعة مادية أما الأشياء المعنوية فلا تصلح محلا للسرقة لأنها ليست قابلة للنقل من مكان لآخر فالحقوق الشخصية والعينية كالديون وحق الانتفاع والارتفاق لا يمكن سرقتها لكن السندات المثبتة لتلك الحقوق يمكن أن تكون محلا للسرقة لأنها أشياء مادية وكذلك الأفكار والآراء لا يمكن سرقتها لأنها أشياء معنوية ولكن إذا تم تسطيرها في كتب أو أوراق أصبحت هذه الكتب والأوراق قابلة للسرقة باعتبارها أشياء مادية وبغض النظر عما تشتمل عليه. ولا عبرة لقيمة الشيء المسروق فتعد سرقة اخذ أي شيء منقول مهما بلغت قيمته كما أن كل الأشياء المادية قابلة للسرقة سواء أكانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية كما أن التيار الكهربائي منقول قابل للتملك والحيازة وهو من الأشياء التي يمكن أخذها وهو بذلك يمكن أن يكون محل لجريمة السرقة. - الركن الثالث ملك الغير: يشترط في كون المال المسروق ملكاً للغير حسب نص المادة /621/ من قانون العقوبات السوري ووفق هذا المعيار يجب أن يكون الشيء المأخوذ أو المختلس مما يمكن تملكه فالإنسان مثلا لا يمكن أن يكون محلا لجريمة السرقة لأنه لم يعد محلاً للملك عقب أبطال الرق وتطبق على أفعال احتباس الأشخاص وخطفهم دون وجه حق عقوبات أخرى نص عليها قانون العقوبات في المواد من /500 إلى 503/ من قانون العقوبات كما انه يمكن أن يكون الشيء محلاً للسرقة ولو كانت حيازته جريمة في نظر القانون كالمخدرات أو الأسلحة كما يمكن لأن يكون الشيء المنقول محلاً للسرقة ولو كانت حيازته قد بنيت على سبب غير مشروع مثل سرقة مال القمار من المقامر. يجب أن يكون الشيء مملوكا لشخص ما حتى ولو كان مالكه مجهولا كما عرفتها المادة /621/ من قانون العقوبات حيث قالت أخذ شيء مملوك للغير وبذلك تتحقق جريمة السرقة مادام المال مملوكا لغير السارق سواء أكان هذا الغير معروفا أو غير معروف أما الأشياء المباحة والأشياء المتروكة لا يمكن أن تكون محلا للسرقة كالطيور البرية وصيد الأسماك من البحار والبحيرات والأراضي الحرة والجبال والصحارى الغير مملوكة للأفراد ولم تضع الدولة يدها عليها وكذلك الأشياء المتروكة أو المهملة وهي التي كانت مملوكة بالأصل ثم تخلى عنها صاحبها كالملابس والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام وفضلات الطعام فمن عثر عليها في الطريق لا يعد سارقا لأنها لم تكن مملوكة لإنسان وقت الأخذ ويجب أن يكون الشيء غير مملوك للسارق أو المختلس فلا تقع السرقة على شيء مملوك للشخص نفسه. - الركن الرابع القصد الجرمي: إن أخذ مال الغير لا يكون جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي كما نصت المادة /621/ ويشترط حصول الأخذ بنية الغش وفي جريمة السرقة بالذات يجب أن يكون السارق عالماً بأنه يأخذ شيئا منقولا وعن غير أرادة مالكه وأن هذا الشيء مملوك للغير. ولكن هذا العلم وحده لا يكفي لتوفر القصد الجرمي في السرقة بل يجب أن يتوفر لدى السارق نية خاصة وهي نية تملك الشيء المأخوذ. وعلى هذا الأساس لا يعد سارقاً من أخذ شيئا بحسن نية معتقداً أنه مباح أو متروك كما انه لا يعتبر سارقاً من أخذ شيئا ليطلع عليه أو يفحصه في غيبة مالكه ثم يرده إلى مكانه. ولا يكفى لتوافر النية الخاصة أن يكون المتهم قد أخذ الشيء بقصد حرمان صاحبه منه ولو أبديا بل يجب أن يكون الأخذ بنية التملك. كذلك لا يعد سارقاً من يتصرف في الشيء تصرف الوكيل بغير إذن صاحبه وكذلك الدائن الذي يستولي على شيء مملوك لمدينه لا بنية تملكه بل بقصد حبسه تحت يده تأمينا ليدنه. كما أنه لا يجوز الخلط بين القصد الجرمي والباعث في جريمة السرقة لأنه متى اتجهت إرادة الفاعل إلى اخذ الشيء بنية تملكه يتحقق القصد الجرمي ولا عبرة بعد ذلك للبواعث التي دفعة الفاعل إلى هذا الأخذ ولا بالغرض الذي يرمي إليه فلا يهم أن يكون الباعث تحقيق نفع للغير مثلا أو مجرد الانتقام من المجني عليه ويستوي أن يكون الباعث في السرقة شريفاً أو غير شريف فيعبر سارقاً من يأخذ نقودا للتبرع بها لأعمال الخير مثلاً ويدخل في عداد البواعث التي لا محل للاعتداد بها محاولة الدائن الحصول على دينه بأخذ مال مدينه ويعد سارقا في هذه الحالة ويشترط في النية أن تكون معاصرة للأخذ. الأعذار المحلة في جريمة السرقة حسب نص المادتين 239 و 240 من قانون العقوبات: أن السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذر محل فلا عقاب إذا كان السارق مصاب بالجنون أو بعاهة في عقله وقت استيلاءه على الشيء المسروق ولا عقاب على السرقة في حال وجود أكراه سواء أكان ماديا أو معنويا ولا عقاب على الشخص الذي يسرق ليقي نفسه من الموت جوعا إذا سرق شيء يقتات به. الجريمة التامة والشروع في جريمة السرقة إن جريمة السرقة هي جريمة وقتية لا مستمرة لأنها تتكون من الأخذ وهو فعل مادي لا من الحيازة التي هي حالة مستمرة وأن رد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الأخذ لا يعفي من العقاب وأن كان يعد ظرفا مخففاً للعقوبة كما أن الأفعال التي يأتيها السارق بعد تمام الأخذ من نقل للشيء المسروق أو استمرار حيازته أو التصرف فيه لا تعتبر سرقات متجددة ولا يعاقب علها المتهم عقابا جديدا. كيفية التفريق بين الأخذ والشروع في الأخذ: ذهب الفقهاء إلى ثلاث اتجاهات للتفريق بين الأخذ والشروع: الأول: إن الأخذ يتم بمجرد وضع السارق يده على الشيء المسروق ورفعه من مكانه. الثاني: إن السرقة لا تتم إلا بنقل الشيء من مكانه إلى المكان الذي أراد السارق إيداعه فيه. الثالث: وهو رأي وسط يقول به جمهرة الفقهاء وتقرر به معظم القوانين بأن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق. الشروع في السرقة حسب نص المواد من /199 إلى 202/ من قانون العقوبات: عرفعة المادة /199/ الشروع بأنه كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. الشروع يدخل فيه كل بدء في تنفيذ فعل الأخذ إذا أوقف لظروف خارجة عن إرادة المتهم. ومن ذلك نقل الشيء من محل إلى أخر داخل المكان على أن الشروع لا يقتصر على أحوال البدء في الأخذ فقط بل يدخل فيه الأفعال السابقة عليه متى كان لها بالأخذ صلة مباشرة. يكفى للشروع في جريمة السرقة أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتما حتى يعتبر أنه شرع في ارتكاب الجريمة وبناء عليه كسر الخزائن والدواليب يعتبر شروعا وضبط المتهم قبل دخول مكان السرقة والكسر والتسلق واستعمال المفاتيح وفي السرقة المشددة حسب نص المادة /622/ يكفي إتيان الجاني شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة السرقة التي أراد ارتكابها. كما انه ووفق هذا المعيار لا يعد شارعا في جريمة السرقة من يوجد ليلاً في الخلاء بعيدا عن منزله وهو يحمل أدوات أو معدات لارتكاب الجريمة وذلك بالرغم من ثبوت نية السرقة عنده لأن تلك الأعمال ليست من أعمال البدء في التنفيذ وإنما أعمال تحضيرية غير معاقب عليها. ومن المبادئ المقررة أنه لا عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما الاستحالة النسبية فيجوز العقاب عليها باعتبارها شروعا كمن يدس يده في جيب شخص ويجدها فارغة فيعتبر فعله هنا شروع في السرقة. وأنه يكفي لتوفر الشروع أن يبدأ الفاعل بأعمال محسوسة يظهر من خلالها جلياً قصده في ارتكاب الجريمة حتى ولو كان إتمامها في ذلك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن إرادته كما لو أن شخص قد قام بكسر خزانة بقصد السرقة ووجدها خاوية اعتبر عمله شروعا في السرقة. أنواع السرقات: السرقة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مقترنة بظروف مشددة. إما السرقة البسيطة فهي السرقة التي توفرت فيها الأركان الأربعة السابقة وهي أخذ منقول مملوك للغير بنية التملك دون أن تقترن بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من /622 إلى 627/ قانون عقوبات: وهذه الظروف المشددة إما أنها لا تؤثر في وصف الجريمة بل تبقى السرقة جنحة وإما أن تغير وصف الجريمة وتحولها من جنحة إلى جناية. أولاً- السرقات المعدودة من الجنح: - السرقة البسيطة المنصوص عليها في المواد /628 و 629 و 630 و 631 و632 و633/ من قانون العقوبات. - اقترنت السرقة المنصوص عيها في المادة /628/ من قانون العقوبات بظروف أوجبت التشديد في العقاب ويمكن حصر أنواع ظروف لتشديد في : 1- ظروف تتعلق بالمكان الذي وقعت فيه السرقة مثال سكن دور عبادة. 2- ظروف تتعلق بالزمان الذي ارتكبت فيه السرقة مثال الليل لأنه يجعل السرقة أشد خطرا سواء بسهولة القيام بالفعل من قبل الجاني وبالصعوبة التي يلقاها المجني عليه في حماية ماله. 3- ظروف تتعلق بتعدد المرتكبين لكونه يسهل ارتكاب الجريمة ويجعلها أكثر خطرا لأن تضافر عدة أشخاص على الفعل يؤدي إلى تعدد وسائل العمل وهذا مما يزيد الخطر الذي يلحق المجني عليه ويسهل تنفيذ الجريمة. 4- ظروف تعلق بالوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة كالقناع وحمل السلاح لما لها من تسهيل في اقتراف الجرم ويفيد أن حامله ينوي استعماله عند الحاجة مما يستدعي التشديد لما لهذا الفعل من خطر على المجني عليه. 5- ظروف تتعلق بصفة الفاعل كأن يكون الفاعل خادماً أو أصانعاً أو عاملاً عند المجني عليه وحكمة التشديد هنا لأن السرقة هنا تخل بواجبين الأول واجب الأمانة والثاني الواجب الخاص الذي توجبه على الخادم الثقة الاضطرارية التي يتحتم على المخدوم وضعها فيه وبشكل عام بسب خيانة الأمانة وتعذر الاحتياط من الفعل للسهولة التي يستولي فيها الخادم على مال مخدومة. الحالات المخففة للعقوبة نص المادة /633/ من قانون العقوبات: إن سرقة شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة . وعلة التخفيف هنا هي زهادة قيمة المسروق ووجود المحاصيل معروضة للأنظار وفي متناول كل من يمر. عقاب السرقة البسيطة: تتراوح العقوبة في معظم المواد من شهر إلى سنتين. عقاب السرقة المقترنة بظرف مشدد: بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة. عقاب السرقة المخففة: بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة. عقاب الشروع: تخفيض العقوبة حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة. العقاب في حالة تكرار الجرم حسب نص المادة 249: 1- من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها. 2- ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية. 3- وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. 4- ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة. 5- وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً. ثانياً- السرقة المعدودة من الجنايات: المنصوص عليها في المواد من /622 إلى 627/ من قانون العقوبات. نص المشرع في هذه المواد على السرقات المقترنة بظروف مشددة تجعل منها جناية فالمادة 622 تنص على السرقات التي تقع مع اجتماع خمسة ظروف مشددة وهي: 1- الليل. 2- أن ترتكب بفعل شخصين أو أكثر. 3- بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة. 4- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 5- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. - تنص المادة /623/ على ظروف تشديد تتعلق بمكان ارتكاب الجرم: إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 أو أحدى تلك الحالات. - تنص المادة /624/ على ظرف تشديد يتعلق بالكيفية التي ارتكب فيها الجرم: وفيما إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وتشدد العقوبة إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622. - تنص المادة /625/ على ظروف مشددة تتعلق بطبيعة الأماكن التي يتم فيها السرقة: وهي الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها. - تنص المادة /626/ على ظروف مشددة: إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس. - تنص المادة /627/ على ظروف مشددة: إذا ارتكبت السرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى وكل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها . يلاحظ من خلال قراءة تلك المواد بأن الإكراه وحده من بين كل الظروف المشددة يكفي وحده لجعل السرقة جناية أما باقي الظروف فلا تتحول السرقة من جنحة إلى جناية إلا إذا انظم بعضها إلى بعض. أولاً- السرقة بالإكراه: المادة /624/ عقوبات: إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة. لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622. إن ظرف الإكراه هو من أشد الظروف خطراً لأنه تقترن فيه معاً فعلي الاعتداء على الأشخاص والأموال ولكونه يقلل من قوة المقاومة والدفاع عن المجني عليه ويخل إخلالاً جسيماً بالنظام العام ومجرد استعمال الإكراه وحده يكفي لتحويل السرقة إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة وإذا ترك الإكراه رضوض وجروح أو رافقه أحدى الحالات الأربعة الأولى المبينة في المادة 622 وهي الليل بفعل شخصين أو أكثر بالدخول لمكان سكنى الناس أو بانتحال صفة أو بالتقنع وحمل السلاح فأن العقوبة لا تنقص عن خمس سنوات. وقد عرف الإكراه بأنه: يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة. فيجب لاعتبار الإكراه ظرفاً مشددا للسرقة أن يكون موجهاً ضد الأشخاص أما الأعمال العنيفة الموجهة على الأشياء أو الحيوانات وتصاحب السرقة لا تعد من ضروب الإكراه. وعلى ذلك لا يعتبر الكسر إكراهاً وان كان يعد ظرفا مشددا آخر ويعتبر الإكراه ظرفا مشددا متى كان موجها ضد شخص ما سواء أكان هذا الشخص مالك الشيء المسروق أم غيره وسواء ضد أي شخص ساعد في منع حصول الجريمة. الإكراه المادي والإكراه المعنوي الإكراه المادي: هو الذي أشتمل على العنف والاعتداء على جسم المجني عليه أو غيره ويعتبر ظرفا مشددا مادام يتضمن تعطيل قوة المقاومة عند المجني عليه. ويعتبر من قبيل الإكراه المادي ضرب المجني عليه أو صده بالعنف أو إلقاؤه على الأرض أو تعطيل يده أو عصب عينية أو حجزه أثناء السرقة أو انتزاع مفتاح منه أو انتزاع الشيء المسروق من يديه قسراً. وكذلك فعل الإكراه المفضي إلى الموت فأن الفاعل السارق يكون قد اقترف جرم القتل العمد والسرقة بالإكراه معاً. ويعد من قبيل الإكراه المادي إعطاء المجني عليه مواد مخدرة تفقده الوعي لتسهيل السرقة ولكن السرقة من شخص خلال نومه لا تعد سرقة بالإكراه لأن السارق لم يأت من جانبه أي عمل يعدم به قوة مقاومة المجني عليه ويسهل ارتكاب الجريمة. الإكراه المعنوي: ويتم عن طريق التهديد فلا يعد ظرفا مشددا للسرقة إلا في حالة التهديد باستعمال السلاح حسب نص المادتين 624 و 626 من قانون العقوبات أما التهديد بالأقوال أو الإشارات فمهما بلغ تأثيره على نفس المجني عليه ومهما كانت خطورته في ذاته فلا يعد إكراهاً مستوجب التشديد ولوحظ أن القانون سوى بين التهديد باستعمال السلاح والإكراه في حكم المادتين السابقتين فيكون من المتعين الأخذ بهذه التسوية بينما، وبناء عليه تعتبر الواقعة سرقة بالإكراه إذا كان مع السارق حربة أو سكين هدد بها المجني عليه أو صوب سلاح ناري عليه. لاعتبار الإكراه ظرفا مشددا يجب أن يقع في الأصل لتسهيل وقوع السرقة ويدخل فيه الإكراه الذي يقع قبل السرقة تمهيدا لها والذي يقع خلال السرقة ولكن يمكن أن يدخل كذلك الإكراه الذي يقع عقب السرقة ولكن وحسب رأي الفقه السائد يجب أن يتم الإكراه قبل مبارحة الفاعل مكان الجريمة حتى يعتبر ظرفا مشددا. السرقات التي يجتمع فيها خمسة ظروف مشددة نصت المادة /622/ بأنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية: 1- أن تكون السرقة قد حصلت ليلاً. 2- أن تكون السرقة قد وقعت بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن تكون السرقة قد وقعت بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة. 4- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 5- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. هذه المادة تنص على جناية السطو على المساكن وهي أشد جنايات السرقة خطراً ويشترط فيها اجتماع خمسة ظروف مشددة وهي – الليل – تعدد الفاعلين – حمل السلاح – دخول منزل مسكون أو معد للسكن أو ملحقاته بواسطة الخلع والكسر أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة - الإكراه والتهديد باستعمال السلاح. السرقات التي ترتكب على الطرق العامة نصت المادة /623/ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة. كل سرقة تتم على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات. ومن هذه الحالات: - كأن تحصل السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ. - إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. - إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل السلاح وكان ذلك ليلا أو بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. يستفاد من هذا النص أن وقوع السرقة في طريق عمومي لا يكفي وحده لتشديد العقوبة وتحويل السرقة من جنحة إلى جناية بل لا بد من اقتران الفعل بظرفين مشددين آخرين ومتى توافرت هذه الظروف تكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمسة عشر إلى عشرين سنة وحتى لو اقترنت السرقة بحالة واحدة من حالات التشديد فتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل. وعلة التشديد هو ما يصاحب السرقة المرتكبة في الطريق العام من وسائل الإرهاب والإكراه وكون الطريق ظرف مسهل لارتكاب الجرم لأن الطرق العامة بطبيعتها بعيده عن أماكن العمران فلا يجد الفاعلون صعوبة في تنفيذ مآربهم بينما يكون المجني عليهم عاجزين عن طلب الغوث والعون. ويمكن تعريف الطريق العامة بأنها كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكه للحكومة أم للأفراد. وعليه لا يدخل في مفهوم الطريق العام الشوارع والميادين الموجودة داخل المدن والضواحي أو القرى حتى لو كانت جزء من الطريق العام. السرقات التي تحصل ليلا من شخصين أو أكثر مع حمل السلاح نصت المادة /626/ على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس. إن الظروف المشددة الواردة في المواد من 622 إلى 626 هي ظروف مادية ترجع إلى الزمان أو المكان أو الوسائل أو تعدد المرتكبين فهي ظروف لاصقة بالجريمة تغير وصفها وتحولها إلى جناية ويترتب عليها تشديد العقوبة على جميع الفاعلين ويتعدى أثرها إلى الشركاء ولو لم يشتركوا فيها. السرقة في حالة العصيان والاضطرابات والحروب نصت المادة /627/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة : 1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها . وعلة التشديد هو زمن اقتراف هذا الجرم أثناء وجود أحدى الحالات وهي العصيان أو الاضطرابات أو الحروب لما لهذه الظروف من وقع يسهل على الفاعل اقتراف الجرم نتيجة ما يرافق تلك الإحداث من فوضى وهلع بين العامة كما أن المشرع قد عاقب على حالات شن غارات على الأموال لنهبها وقد جاء هذا النص لمعالجة ظواهر سلبية في المجتمع لم يعد لها وجود كبير في وقتنا الحاضر. بيان واقعة السرقة من المحكمة مصدرة الحكم ورقابة محكمة النقض عليها - يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة جريمة السرقة على بيان الأركان الأربعة المكونة لهذه الجريمة وهي : الأخذ – منقول - مملوك للغير – قصداً. - يجب تثبيت فعل الأخذ ولكن ليس من اللازم استعمال هذا اللفظ بل يكفي استشفاف عبارة مماثلة أو من مجموع الظروف أن المتهم قد أخذ أو نقل متاع الغير دون رضا من مالكه. - يجب أن يتم الأخذ قصدا وبنية التملك على أنه ليس من اللازم استعمال هذا اللفظ بل يكفي أن يستشف النية من الظروف التي أثبتها قاضي الموضوع في الواقعة دون أن تكون خاضعة لرقابة محكمة النقض. - يجب أن يشتمل الحكم على بيان الشيء المسروق للتحقق من كونه منقولا قابل للسرقة ألا أنه في الشروع إذا كان من المتعذر معرفة الشيء الذي شرع في سرقته يكفي ذكر ما يفيد أنه من المنقولات القابلة للسرقة. - لا موجب لبيان قيمة المسروق لأنها ليست عنصرا من عناصر الجريمة. - يجب أن يثبت في الحكم أن الشيء المسروق غير مملوك للسارق ولكن إذا كان مالك الشيء مجهولا فلا يعد عدم ذكر اسم المجني عليه سبباً لبطلان الحكم ويكفي في هذه الحالة بيان أن الشيء غير مملوك للمتهم. - يجب أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها. إذا دفع المتهم بعم توفر أركان الجريمة وجب على المحكمة أن ترد على هذا الدفع في حكمها. فإذا اتهم شخص بأخذ شيء ودفع المتهم بان أخذه للشيء لم يكن بنية تملكه وجب على المحكمة أن تدلل في حكمها على وجود النية. - يجب على المحكمة عند تطبيق المادة /622/ من قانون العقوبات أن تعي بيان الظروف لتي اقتضت تطبيق هذه المادة ولكن إذا كانت السرقة تقع تحت متناول عدة فقرات من فقرات هذه المادة فيكفي أن يكون الحكم أثبت توفر الظروف المنصوص عليها بأية واحدة منها حتى يكون صحيحاً. - للقاضي السلطة في أن يحدد نهائيا الوقت الذي وقعت فيه الجريمة ويقرر ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت نهارا أو ليلا فلا يكون وجها للنقض أن الحكم لم يين الساعة التي وقعت فيها الجريمة. - لما كان القانون لم يذكر أنواع الأسلحة التي يعتبر حملها ظرفا مشددا لجريمة السرقة فيرجع الأمر في ذلك لتقدير المحكمة. - يكفي أن يذكر في الحكم بعقوبة السرقة وفق نص المادتين /622 و 626/ من قانون العقوبات أن بعض المتهمين كان حاملا سلاحا ولا ضرورة لذكر أسماء هذا البعض. - ليس من الضروري بيان نوع السلاح الذي يحمله المتهمين ولا أنه حصل تهديد باستعماله لأن حمل السلاح ولو من أحدهم وقت ارتكاب الجريمة يكفي وحده لتطبيق نص المادتين /622 و626/ من قانون العقوبات. ولا داعي لذكر ظهور السلاح أو إخفائه في الحكم لأن المشرع لم يفرق بين حامل السلاح المخبأ وحامل السلاح الظاهر. - على المحكمة أن تبين في حكمها ظرف الإكراه والغرض المقصود منه لأن الإكراه لا يعتبر ظرفا مشددا إلا إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو بقصد النجاة بالشيء المسروق عقب حصولها. - إذا صدر الحكم طبقا للفقرة الثانية من المادة /624/ عقوبات فيكفي أن يحيل على الكشف الطبي لوصف الإصابات التي حصلت ولو أنه من الأفضل أن يبين الحكم ولو بالإيجاز نوع الإصابات حتى يكون تاما ولا يحتاج الحال إلى الرجوع لأوراق أخرى. |
|