تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصول Empty
مُساهمةموضوع: سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصول   سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصول Emptyالأحد 11 يونيو - 2:06

سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك .
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ، فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف ، وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف ، فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لانها لا تستطيع أكثر مما صنعت . فتاوى الحج للعثيمين 44
التعليق على السؤالين السابقين :
1- ما ذكره من رجوعه لا يجزئه غير ذلك قول عامة الفقهاء وإن ترك شوطاً واحداً.
2- أما ما ذكره في المسألة الثانية ، وهو أنها تعتمر وتطوف طواف الإفاضة ، فوجهه : أن من بقى عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى معه ، وأفسد إحرامه بالوطأ قبـــــل ذلك ، وهو الإحرام الناقص ( الإحرام عن النساء فقط ) ، فإنه عليه أن يطوف طواف الإفاضة بإحرام ، وإلاّ لجاز أن يقع طواف الإفاضة بغير إحرام صحيح ، وهو خلاف الصواب بل هذا الطواف غير مجزئ ، وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلابد أن يخرج إلى الحل.
ثم اختلف الأصحاب في صفة فعله ، فأطلق بعضهم يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم كالخرقي ، وذكر بعضهم يحرم بعمرة وهو المنصوص عن أحمد وابن عباس رضي الله عنه .
لكن ، هل يطوف طواف الإفاضة بعد العمرة أم يكون طواف العمرة وسعيها داخل فيه ما أفسده من طواف الإفاضة وسعيه ، كلام شيخ الإسلام ابن تيميه يدل على الأخير ، قال : ( قال ابن عقيل كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة حتى لا يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج بل يحرم بنسك كامل ويجعل ما بقى من الحج داخل في أثنائه ولا يكفيه أن يأتي بما بقى من غير إحرام ) وهذا أجود فعليه أن يأتي بعمرة يتجرد لها ويهل من الحل ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي عليه ، وأن طوافها هو طواف الحج ، الذي كان عليه ، فإن ابن عباس وأحمد صرحا بأنه يعتمر ويهدي وفسرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال . [ فتاوى الحج للعثيمين 44 ]
نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح ، ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات ، وأن يهل فيه، وأن لا يتحلل فيه إلاّ بعد السعي والحلق ، وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت واجبة ، فإنها وجبت لجبر ما قد فسد من إحرامه ، إذ لا يمكن الجبر إلاّ بإحرام صحيح ، ولا يكون الإحرام الصحيح إلاّ هكذا .
ثم قال ( وأما من أوجب عليه إحراماً صحيحاً ليطوف فيه فقط فهذا خلاف الأصول ، لأن كل إحرام صحيح يتضمن الإهلال ، لابد له من إحلال والمحرم لا يحل إلاّ بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعي فكيف يحــــل بمجرد السعي) . [شرح العمدة لابن تيمية 2/343 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
سافرت أمراة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصول
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشهرية تكفي 10 أيام فقط .. واللحم مرة في الشهر
» إذا حجَّ المشرك شركًا أكبر حجَّة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه اللـه وصحَّت
» اهمية رجيم الاعشاب , طريقة ريجيم الاعشاب في خمسة أيام
» إذا طاف مَنْ عليه سعي ، ثم خرج ولم يسع وأخبر خمسة أيام بأن عليه سعياً ، فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله .
» الحج بإذن المرجع , حج العسكري , طلب الاذن في الحج , فتوى بحج الجنود

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: