حججت قبل سبع سنوات ، وكان حج تمتع ، صمت ثلاثة أيام في مكة حيث لم أستطع أن أضحي ، ورجعت لمقر عملي لكن مضت سنتان ، ولم أستطع أن أكمل الصيام السبعة الباقية علي ، ففي السنة الثالثة راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني ،وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمتها وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقا ولم استطع الصيام عنها أيضا والان أريد أن أستفسر هل تجزيء تلك الأضحية المتأخرة ، أم يلزمني أن أكمل الصيام سبعة أيام أم يلزمني شيء آخر غير ذلك ؟
الجواب: هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي منه أنه متمتع ، ولم يجد الهدي ، وأنه صام ثلاثة أيام في الحج ، وبقي عليه سبعة أيام ، ثم إنه تشاغل عن هذه السبعة أو تثاقلها ، وأراد أن يذبح الهدي ، الجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان هذا التصرف صحيحا ، أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه يلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام نسأل الله العون . [ فتاوى الحج للعثيمين ص 74 ]
التعليق : من دخل في الصيام ، ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى إلا أن يشاء ، وبه قال مالك والشافعي .
فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع ثم قدر على الهدى ففيه روايتان :
1ـ لا يلزمه الانتقال إليه .
2 ـ يلزمه . المغني 3/481 ، ولكن هذا كله مالم ينتهي وقت ذبح الهدي .
وقد سئل العلامة السعدي عما إذا كان لا يستطيع الفدية إلا بدين ، هل الأفضل أن يستدين ويشتري أو يصوم ؟ فأجاب الأفضل أن يصوم ولا يشغل ذمته لان الله تعالى قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) واتباع الرخصة أولى ) [ فقه السعدي 4/19 ]