رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض وخرج وقت الرمي ، وأيام التشريق فماذا يفعل هذا الحاج ، وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة ؟
الجواب : الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه ، إنه مرض في يوم عرفة ، ولاندري هل بقي في عرفة حتى غروب الشمس وهل بات بمزدلفة ، وهل بات في منى ، فهذا السؤال في إشكال واضح ، فنقول إذا كان هذا الرجل مرض في يوم عرفة مرضا لايمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ابتداء إحرامه ( إن حبسني حاسب فمحلي حيث حبستني ) فإنه يحل لا شيء عليه ، ولكن إن كان هذا الحج فريضة فإنه يؤديه في سنة أخرى ، وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدى لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، فقوله إن أحصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو ، وحصر غيره ، ومعنى الاحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه ، وعلى هذا يتحلل ويذبح هديا ولاشيء عليه سوى ذلك إلا إن كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم ، أما إذا كان هذا الرجل استمر وقوفه بعرفة وبات بمزدلفة ولكنه لم يبت بمنى ولم يرم الجمرات فإنه في هذه الحالة ، يكون حجه صحيحا ومجزئا ، لكن عليه دم لكل واجب تكره فليزمه على هذا دمان ، أحدهما للمبيت في منى ، والثاني لرمي الجمرات أما طواف الإفاضة فإنه يبقى حتى يعافيه الله فيطوف لان طواف الإفاضة حده على القول الراجح إن شاء الله تعالى شهر ذي الحجة فإن كان لعذر فحتى ينتهي عذره ) [ فتاوى الحج للعثيمين 41 ]
التعليق : قال في المغني ( إن ترك المبيت في منى فعن أحمد لاشيء عليه وقد أساء ، وهو قول أصحاب الرأي ، لان الشرع لم يرد فيه بشيء ، وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال : قد قال بعضهم : ليس عليه شيء ، وقال إبراهيم : عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ، ثم شدد بمرة ، قلت : ليس إلا أن يطعم شيئا ؟ قال نعم يطعم شيئا ، تمرا أ نحوه ، فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه ، ولافرق بين ليلة وأكثر ، ولاتقدير فيه ، وعنه : في الليالي الثلاث دم ، لقول ابن عباس رضي الله عنه : من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما ، وفيما دون الثلاث ثلاث روايات : وهو قول الشافعي ، إحداهن في كل واحدة مد ، والثانية درهم والثالثة نصف درهم ، وهذا لانظير له ، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ، ولا نصف درهم ، فإيجابه بغير نص تحكم لاوجه له ) [ 3/450 ]