الحجُّ المبرور، هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزةً في الحج؟
ج1: أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: ((مَنْ حجَّ فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه))([2])؛ متفقٌ عليه، وقال - صلَّى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة))([3])؛ متفقٌ عليه.
فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أدَّاها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة - رضيَ الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّراتٌ ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر))([4])، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفِّر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثَيْن المذكورَيْن.
ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج؛ أخرج الطبريُّ في "تفسيره" بسنده، عن ابن عباس - رضيَ الله عنهما - في قوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]: "وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده"[5].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز