إذا حجَّ المشرك شركًا أكبر حجَّة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه اللـه وصحَّت عقيدته وعبادته، وتاب وصار موحِّدًا؛ فهل تغني عنه حجَّته تلك أيام إشراكه، أم لابدَّ له من حجَّةٍ أخرى بعد توحيده؟
ج2: من حجَّ وهو كافرٌ كفرًا أكبر، ثم دخل بعد في الإسلام - لم تجزئه حجَّته تلك عن حجَّة الإسلام، لكن مَنْ كان مسلمًا ثم ارتدَّ بارتكابه ما يخرجه من ملَّة الإسلام، ثم تاب وعاد إلى الإسلام - أجزأته حجَّته تلك عن حجَّة الإسلام؛ لكوْنه أدَّى الحجَّ وهو مسلمٌ، وقد دلَّ القرآن على أن عمل المرتدِّ قبل رِدَّتِه إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز