حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوَّق لزيارة بيت الله الحرام، ولكنَّ الرَّاتب ما زال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم؛ حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغًا من المال يكفي كلَّ نفقات الحج. فقلتُ له: إنَّ القرض والسَّلف لا يصحُّ بهما الحجُّ، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدَّيْن أَذِنَ للمقترض أو للمدين فهذا يصحُّ به الحجُّ، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرةً في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج2: الحجُّ صحيحٌ إن شاء الله تعالى، ولا يؤثِّر اقتراضُكَ المبلغَ على صحَّة الحجِّ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز