هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحجَّ عن قريبه الذي يكون بعيدًا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحجَّ مادام لا يستطيع الحج ماليًا، ولا تصحُّ النيابة عنه في الحجِّ ولا في العمرة؛ لأنه قادرٌ على أداء كلٍّ منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصحُّ النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز