هل يجوز الحجُّ بالنيابة عن المتوفَّى والحي؟ وإن صديقًا لي توفِّيَ أبوه؛ فأراد أن يحجَّ عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجرٌ؟ وكذلك عن أمِّه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهل يجوز له أن يحجَّ مرةً واحدة، فيكون حاجًا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحجَّ عن كلٍّ منهم حجَّةً، أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحجَّ عنهم.
ج1: تجوز النيابة في الحجِّ عن الميت وعن الموجود الذي لايستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحجَّ مرةً واحدةً ويجعلها لشخصَيْن، فالحجُّ لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حجَّ عن شخصٍ واعتمر عن آخَر في سنةٍ واحدةٍ – أجزأه، إذا كان الحاجُّ قد حجَّ عن نفسه واعتمر عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز